التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم (١٤٤٧/٣٠٨٣) الموافقة على قواعد وجدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج

1447/3083 ١٤٤٧/٣٠٨٣

English

إن وزير السياحة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨) بتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٤هـ.

وبناء على القرار الوزاري رقم (١٤٤٧ / ١١٢٣) بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٧هـ، بالموافقة على إعفاء طالبي الترخيص لمرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) للعمل خلال فترة موسم الحج من المعايير المرفقة بالقرار الوزاري رقم (٢٣٠٠) بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٤هـ، واعتماد تعليمات ممارسة النشاط خلال الموسم.

وبناء على الفقرة (٥) من المادة السادسة عشرة من نظام السياحة، التي نصت على أن «يصدر الوزير جدولا يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات -المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة- ومقدارها ومدتها، يراعى فيها التدرج في العقوبة، على أن يضمن الجدول المخالفات التي لا يتجاوز مقدار الغرامة فيها عشرة آلاف ريال التي يتم إصدارها فوريا من المفتش المختص عند ضبطها».

وإشارة إلى القرار الوزاري رقم (١٢٧٥) بتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ، بالموافقة على تعديلات جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على قواعد وجدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة) خلال موسم الحج، وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

تنشر القواعد والجدول في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ثالثا

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه.

وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب

صدر في: ٣ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.