التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٧) الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيساً لمجلس أمناء صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

717 ٧١٧

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٤٠٩ وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعيين رئيس مجلس أمناء صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٠٤١) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

يكون صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -وزير الدفاع- رئيسا لمجلس أمناء صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.