إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٤٠٩ وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعيين رئيس مجلس أمناء صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.
وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٣٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٠٤١) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.
يقرر
يكون صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -وزير الدفاع- رئيسا لمجلس أمناء صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.
