إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩٦٤٠ وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢٩٩٦٤٥ وتاريخ ٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر رقم ١٥٧٣٣٤ وتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤٤هـ، في شأن بعض الجوانب النظامية المتعلقة بالتعدين والاحتطاب.
وبعد الاطلاع على نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٠) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٨٨١) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٨) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٣٧١) وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤٦٥) وتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣١٢) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٨٧٠) وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣١١٤) وتاريخ ٦ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١-٤٧ / ٤ / ت) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤١٧ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥١ / ١٢) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٠٩٧) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
تعديل المادة (السابعة والعشرين) من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٠) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤١هـ، لتكون بالنص الآتي:
١- يكون لممثلي الوزارة المختصين صفة الضبط الإداري، ولهم دخول مواقع الرخص التعدينية بموجب النظام للتفتيش، والمراقبة، وضبط المخالفات، والتأكد من تقيد المرخص له بأحكام النظام واللوائح وشروط الرخصة، وعلى المرخص له أن يتعاون مع ممثلي الوزارة بما يمكنهم من أداء مهماتهم على أكمل وجه.
٢- يكون لممثلي الوزارة المختصين -المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة- ورجال السلطة العامة من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وكذلك الجهات الأمنية -الذين يمارسون أعمالا وفق الأنظمة الخاصة بهم لضبط المخالفات أو الجرائم المتصلة بها- صفة الضبط الجنائي عند اكتشافهم لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين مكرر) من النظام أثناء جولاتهم الميدانية في نطاق اختصاصهم المكاني، ولهم كذلك تلقي البلاغات لضبط تلك الجرائم.
٣- تقوم وزارة الداخلية بتوفير المساندة الأمنية لضبط الجرائم المشار إليها في هذه المادة، عند طلب ذلك من أي من الجهات المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة.
٤- لرجال الضبط الجنائي -المشار إليهم في هذه المادة- التحفظ على ما يتعلق بالجريمة من سجلات ووثائق وأدوات ومعدات وغير ذلك، ويكون ذلك على نفقة مرتكبها، ويتخذ المحقق ما يلزم نظاما حيالها.
ثانيا
يعمل بالتعديل -المشار إليه في البند (أولا)- بعد مضي (١٨٠) يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثا
تضع وزارة الصناعة والثروة المعدنية -خلال مدة لا تتجاوز (١٢٠) يوما من تاريخ هذا القرار- آلية تنسيقية ودليل إجراءات بالاشتراك مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى -المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (السابعة والعشرين) من نظام الاستثمار التعديني- بما يضمن سلامة تطبيق الإجراءات المتصلة بضبط الجرائم المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين مكرر) من نظام الاستثمار التعديني، ويحقق تكامل الأدوار فيما بينها، على أن تشمل هذه الآلية تصنيف تلك الأفعال وتحديد التقنيات الحديثة اللازمة التي تسهم في ضبطها، ووضع نماذج لمحاضر الضبط واستكمال ما يلزم في شأنها، بما في ذلك كيفية تلقي البلاغات من المبلغين للوزارة ورجال السلطة العامة والجهات الأمنية -المشار إليهم في الفقرة (٢) من المادة (السابعة والعشرين) من النظام- وآلية معالجتها، على أنه إذا أبدت بعض الجهات وجهة نظر لم تتفق وزارة الصناعة والثروة المعدنية معها، فللجهة أو الوزارة أن ترفع إلى المقام السامي -بعد مضي نصف تلك المدة- عن وجهة نظرها ومسبباتها والمقترحات المناسبة لذلك.
رابعا
قيام وزارة الداخلية (القوات الخاصة للأمن البيئي) ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، بتحديد احتياجاتهما، لدعمهما بالإمكانات والآليات والكوادر اللازمة لمباشرة مهماتهما المنصوص عليها في المادة (السابعة والعشرين) من النظام، بما في ذلك توفير مقرات لتلك القوات، والتطوير التقني فيما يتصل باكتشاف الجرائم وضبطها ووضع الآليات المناسبة لذلك، على أن يشمل تحديد تلك الاحتياجات ما يتصل بضبط وإيقاف الممارسات غير النظامية للاحتطاب وغيرها من المخالفات البيئية، بما في ذلك إنشاء مركز للقوات في محافظة وادي الدواسر، وتناقش الاحتياجات المالية وفق قواعد إعداد الميزانية العامة للدولة، وما يصدر في شأنها من تعليمات.
خامسا
قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية -بعد التنسيق مع الجهات المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (السابعة والعشرين) من نظام الاستثمار التعديني- بإعداد تقرير بعد مضي (سنتين) من تاريخ نفاذ التعديل المشار إليه في البند (أولا)، يتضمن تقييما للنتائج والتحديات والصعوبات التي واجهت الوزارة وتلك الجهات والمقترحات المناسبة لذلك، ورفع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم في شأنه.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.
