التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٧) الموافقة على أن يعتبر الأثر الإكتواري المترتب على صناديق المعاشات في الأنظمة التقاعدية جراء عمليات التحول والتخصيص ناتجاً من طبيعة تلك الأنظمة

687 ٦٨٧

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦١٥٦ وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس لجنة إصلاح أنظمة التقاعد رقم ٤٥٠٤١٦٣ وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٥هـ، في شأن الدراسة المعدة لتقييم آليات دعم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومحضر اجتماع لجنة إصلاح أنظمة التقاعد رقم (٣٦) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ، المتضمن عددا من القرارات ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٢٩هـ (الملغاة).

وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٣٤١) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤١هـ، ورقم (١٧٩) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٤٢هـ، ورقم (١٩٦) وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٢هـ، ورقم (١٥٩) وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٢) وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥) وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤٤) وتاريخ ٣ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٦٧٩) وتاريخ ٣ / ٨ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-١٠ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٧٨ / ١٤) وتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٠٥٤) وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على أن يعتبر الأثر الإكتواري المترتب على صناديق المعاشات في الأنظمة التقاعدية جراء عمليات التحول والتخصيص ناتجا من طبيعة تلك الأنظمة، على أن يوضح هذا الأثر من خلال الدراسات الإكتوارية التي تعدها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دوريا وفق أحكام تلك الأنظمة، وذلك لتعويض الصناديق عنها من خلال التمويل التفاعلي متى ما أصبحت معسرة ماليا.

ثانيا

الموافقة على أن تكون آلية احتساب الأثر الإكتواري ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار‏- من خلال ما يلي:

١‏- احتساب صافي المكاسب والخسائر الإكتوارية لمجموع صناديق المعاشات في الأنظمة التقاعدية.

٢‏- احتساب الحقوق المكتسبة (السابقة) فقط.

ثالثا

إنهاء العمل بالمادتين (السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

رابعا

إنهاء العمل بالبندين (خامسا) و(سادسا) من القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٢٩هـ.

خامسا

إنهاء العمل بالأحكام المتعلقة بتشكيل اللجان المعنية بإعداد دراسة متكاملة لتحديد التكاليف المالية الإضافية التي قد يتحملها أي من نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، من القواعد والترتيبات الخاصة بمعالجة أوضاع الموظفين والعمال في الأجهزة الحكومية المستهدفة بالتخصيص أو التحول، الصادر في شأنها ‏-بشكل مستقل‏- قرارات من مجلس الوزراء.

سادسا

إلغاء كل ما نتج عن اللجان الفنية المشكلة لتحديد التكاليف الناتجة عن عملية التحول أو التخصيص التي لم يصدر في شأنها قرارات من مجلس الوزراء.

سابعا

استكمال إجراءات التحول والتخصيص للجهات الصادر لها قرارات تحول أو تخصيص بناء على ما جاء في البنود (أولا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) من هذا القرار.

ثامنا

على الأجهزة التي سيصدر في شأنها قرارات تحول أو تخصيص إبلاغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتلك القرارات خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ صدوره، وكذلك تزويد المؤسسة بجميع ما تطلبه من بيانات ومعلومات خاصة بالموظفين والعمال المشمولين بالتحول أو التخصيص خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ تطبيق التحول أو التخصيص.

تاسعا

حذف الفقرة (٥) من المادة (السادسة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٢٤هـ.

عاشرا

إلغاء قرارات مجلس الوزراء الصادرة في شأن تسديد التكاليف المالية الإضافية المترتبة على نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والتي لم تسدد بعد، وذلك في ضوء ما جاء في البنود (أولا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) من هذا القرار.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن البند (تاسعا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.