إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٣٤٢ وتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ١٤٠٩٥٠ وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٤٧هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غانا.
وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٣٧هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٩١) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٧٥ / ١٤) وتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٥٢٠) وتاريخ ٧ / ٨ / ١٤٤٧هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غانا، الموقعة في مدينة أكرا بتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٧هـ الموافق ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٥م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٤ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من مارس ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٠) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢٦م.
