إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١١٣٣ وتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعديل بعض الأحكام التنظيمية المتصلة باللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٣٠ / ١ / ١٤٤٣هـ، في شأن الأحكام التنظيمية المتصلة باللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣١٧٥) وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٨٣٨) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
يكون تشكيل اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية، الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٣٠ / ١ / ١٤٤٣هـ، بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
ثانيا
تنقل اللجنة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- وأمانتها، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٤ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من مارس ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.
