التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٢) يكون تشكيل اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية بأمر من رئيس مجلس الوزراء

692 ٦٩٢

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١١٣٣ وتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعديل بعض الأحكام التنظيمية المتصلة باللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٣٠ / ١ / ١٤٤٣هـ، في شأن الأحكام التنظيمية المتصلة باللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣١٧٥) وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٨٣٨) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

يكون تشكيل اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية، الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٣٠ / ١ / ١٤٤٣هـ، بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

ثانيا

تنقل اللجنة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- وأمانتها، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.