التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦٨) الموافقة على تمديد الفترة الاسترشادية لتطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها

668 ٦٦٨

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٣٠٦ وتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رقم ٨٧٠ وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، في شأن طلب المركز تمديد فترة تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها بصفة استرشادية لمدة (سنة) أخرى.

وبعد الاطلاع على لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٤) وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٧) وتاريخ ١٠ / ٥ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤١١) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٠٠٧) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٢-١٥ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١٠ / ٩) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧١٩) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على تمديد الفترة الاسترشادية لتطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها -الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٧) وتاريخ ١٠ / ٥ / ١٤٤٦هـ- لمدة (سنة) تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة الحالية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٧ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.