صدر بموجب تعميم رقم (٧٣٦٢٠)
المادة الأولى
يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
الجامعة:
جامعة الرياض للفنون.
الوزير:
وزير الثقافة.
الوزارة:
وزارة الثقافة.
المجلس:
مجلس أمناء الجامعة.
النظام:
النظام الأساس للجامعة.
اللوائح:
اللوائح الصادرة بناء على النظام.
المادة الثانية
١- تتمتع الجامعة -بناء على النظام- بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة باعتبارها مؤسسة تعليمية ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح.
٢- تتولى الوزارة الإشراف على أعمال الجامعة، ويكون مقر الجامعة الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع وكليات ومعاهد وأكاديميات وأقسام ومراكز أبحاث وبرامج ومراكز الإبداع الفكري داخل المملكة وخارجها؛ بحسب الحاجة.
المادة الثالثة
١- تتمتع الجامعة بالأهلية والحرية الكاملة في اتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أهدافها وإدارة شؤونها وفروعها وكلياتها ومعاهدها وأكاديمياتها ومراكزها وأقسامها وبرامجها وحاضناتها ومرافقها كافة؛ وفقا لأحكام النظام واللوائح.
٢- يتمتع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بالحريات والحقوق الأكاديمية والبحثية المتصلة بالبحث العلمي وتطويره ونشر المعرفة وإيجاد البيئة البحثية والتعليمية الملائمة، ويلتزمون باستخدام هذه الحريات والحقوق لتنمية معارف الطلاب والطالبات في مجالات تخصصاتهم، وتحسين كفاياتهم العلمية ومهاراتهم، والعمل على تطوير المعرفة وتعميقها، وفقا لما يقره المجلس في هذا الشأن.
٣- لا تخضع الجامعة ولا أعضاء هيئات التدريس فيها لأي من الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات التي تسري على الجامعات وهيئات التدريس الأخرى داخل المملكة؛ وذلك مع التقيد بسياسات الدولة وتوجهاتها.
٤- تمنح الجامعة شهادتها في مستويات التعليم العالي بمختلف درجاتها، وشهادات التعليم التقني والمهني، وبرامج التعليم المستمر، والتعليم عن بعد، والتعليم المدمج، وبرامج الزمالة وما بعد الدكتوراه، وبرامج التلمذة وغيرها، وتمنح كذلك الشهادات الفخرية؛ وذلك وفقا لما يقره المجلس.
٥- تلتزم الجامعة بتحقيق معايير الاعتماد الأكاديمي لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، أو لدى هيئات ومؤسسات الاعتماد الأكاديمي الدولية.
المادة الرابعة
تهدف الجامعة إلى تأهيل الكوادر البشرية في القطاعات الثقافية والإسهام في تطوير القطاعات الثقافية، ولها في سبيل تحقيق أهدافها جميع الصلاحيات اللازمة التي تمكنها من ذلك، وبوجه خاص -دون حصر- ما يأتي:
١- وضع السياسات المتعلقة بأنشطة الجامعة واستراتيجياتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وذلك بالتنسيق مع مجلس شؤون الجامعات فيما يتعلق بسياسات التعليم الجامعي.
٢- منح الشهادات الجامعية، والمهنية، والفنية، وجميع شهادات الدبلوم، والدرجات العلمية المشتركة.
٣- إعداد وتطوير المقررات والمواد الدراسية الأكاديمية والبحثية، واعتمادها على أسس متخصصة.
٤- إبرام الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم والتعاون، والبروتوكولات، والعقود، والانضمام إلى الاتحادات الدولية، وتبادل الخبرات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الأخرى والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأعمالها ومهماتها؛ بما في ذلك هيئات ومؤسسات الاعتماد الأكاديمي الدولية، وعقد الشراكات مع الجهات الأكاديمية وغير الأكاديمية -داخل المملكة وخارجها- في حدود مجالات اختصاصاتها.
٥- إقامة المؤتمرات والندوات والفعاليات والمسابقات -داخل المملكة وخارجها- ذات الصلة باختصاصاتها والمشاركة فيها، وفقا للإجراءات المتبعة.
٦- تقديم برامج ودورات تدريبية وتأهيلية متخصصة، والتعاون مع منشآت القطاع الثقافي والقطاعات الأخرى في مجال التدريب على رأس العمل.
٧- إعداد وتنفيذ الدراسات وتقديم الخدمات؛ وفق الضوابط التي يضعها المجلس.
٨- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقا للإجراءات والأحكام النظامية ذات الصلة، والضوابط التي يضعها المجلس بما لا يتعارض مع تلك الإجراءات والأحكام.
٩- استثمار أموالها المنقولة، والأصول المخصصة لها، وفقا لما يعتمده المجلس في هذا الشأن.
١٠- تأسيس وإدارة الأوقاف داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات والأحكام النظامية المتبعة، وما يعتمده المجلس من ضوابط في هذا الشأن بما لا يتعارض مع تلك الإجراءات والأحكام.
١١- تملك الأصول، والتصرف بها واستثمارها، ويشمل ذلك: العقارات، والحقوق العينية والفكرية، والحصص، والأوراق المالية، والعملات الأجنبية، والسلع، والمشتقات المالية بأنواعها؛ داخل المملكة وخارجها؛ وذلك وفق الإجراءات المتبعة.
المادة الخامسة
١- يكون للجامعة مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- وزير التعليم.
ب- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ج- نائب وزير الثقافة.
د- رئيس الجامعة.
ه- ممثل من وزارة الثقافة.
و- عدد لا يقل عن (سبعة) ولا يزيد على (سبعة عشر) عضوا على أن يكون من بينهم من ذوي الخبرة والاختصاص المحليين والدوليين، ويصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين.
٢- تحدد بقرار من الوزير مكافآت أعضاء المجلس.
٣- للمجلس منح عضوية المجلس الفخرية وفقا للمعايير التي يحددها. ويجوز للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت أو شغل منصب في المجلس، ولا يدخل الأعضاء الفخريون ضمن العدد المطلوب لتوفر النصاب القانوني لاجتماعات المجلس.
المادة السادسة
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الجامعة وتصريف أمورها ورسم السياسة العامة لها؛ وفقا لأحكام النظام، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله
-بوجه خاص- ما يأتي:
١- اعتماد السياسات المتعلقة بأنشطة الجامعة واستراتيجياتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وذلك بالتنسيق مع مجلس شؤون الجامعات فيما يتعلق بسياسات التعليم الجامعي.
٢- اعتماد مشروع ميزانية الجامعة وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، وتقرير مراجع الحسابات.
٣- اعتماد اللوائح المنظمة للشؤون الأكاديمية والإدارية والداخلية والمالية للجامعة، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونها.
٤- اعتماد هيكل الجامعة التنظيمي.
٥- الإشراف على سير أعمال الجامعة، ورقابة مسيرة نموها وتطورها، وتقييم أدائها، ومساندتها، والمحافظة على استقلاليتها وتميزها.
٦- تعيين نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ورؤساء الأقسام والأكاديميات، وتعيين أعضاء هيئة التدريس، والمستشار القانوني العام للجامعة، وفقا للوائح.
٧- الموافقة على إنشاء الفروع، والكليات، والمعاهد، والأكاديميات، والأقسام، ومراكز الأبحاث، والبرامج، وحاضنات المشاريع الاجتماعية، ومراكز الإبداع الفكري.
٨- الموافقة على إبرام الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم والتعاون، والبروتوكولات، والعقود، وعلى الانضمام إلى الاتحادات الدولية، وعلى تبادل الخبرات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الأخرى والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأعمال الجامعة ومهماتها؛ بما في ذلك هيئات ومؤسسات الاعتماد الأكاديمي الدولية، وعقد الشراكات مع الجهات الأكاديمية وغير الأكاديمية -داخل المملكة وخارجها- في حدود مجالات اختصاصات الجامعة، وذلك وفقا للسياسات المنظمة لتلك الشراكات التي يعتمدها المجلس.
٩- الموافقة على عقد القروض وغير ذلك من صور التمويل، وفق الضوابط التي يقرها المجلس، على ألا تتجاوز قيمة القروض أصول الجامعة.
١٠- اعتماد السياسات المنظمة لطلبات الدعم المالي وقبول الجامعة للهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها، وفق الأحكام المنظمة لذلك.
١١- اعتماد ضوابط إعداد وتنفيذ الدراسات.
١٢- الموافقة على تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها، وتحديد صلاحيتها والإشراف على إعداد وثائق تأسيسها؛ وذلك وفقا للإجراءات والأحكام النظامية المتبعة، والضوابط التي يضعها المجلس بما لا يتعارض مع تلك الإجراءات والأحكام.
١٣- اعتماد استراتيجية الجامعة للاستثمار وسياساته وإجراءاته، بما في ذلك تحديد العوائد المستهدفة وآلية اتخاذ قرار الاستثمار ومتابعة أدائه والتخارج منه.
١٤- اعتماد ضوابط تأسيس الجامعة للأوقاف داخل المملكة وخارجها، وإدارتها؛ وفقا للإجراءات والأحكام النظامية المتبعة.
١٥- الموافقة على تملك الأصول والتصرف بها واستثمارها.
١٦- اعتماد ضوابط تأجير واستئجار المواقع لتقديم الخدمات الأكاديمية وغير الأكاديمية.
١٧- اعتماد ضوابط ترشيح ممثلي الجامعة وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي تمتلكها الجامعة أو تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه الجامعة.
١٨- اعتماد سياسة وخطة الابتعاث والالتحاق.
١٩- الموافقة على إنشاء الكراسي البحثية والجمعيات العلمية وعلى السياسات المنظمة لتقديم المنح الدراسية والبحثية.
٢٠- اعتماد معايير قبول الطلاب بالجامعة ووحداتها -مع الالتزام بمبادئ العدل والمساواة- وتقييمهم، ومستهدفات التسجيل والطاقة الاستيعابية السنوية لأعداد الطلاب.
٢١- الموافقة على التدريس بلغات أخرى.
٢٢- الموافقة على التقويم الدراسي لكل سنة دراسية، وموعد مراسم التخرج، دون التقيد بأي تقويم دراسي آخر.
٢٣- تحديد الرسوم الدراسية، وتحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس تحصيلها، واعتماد ضوابط الإعفاء من تلك الرسوم والمقابلات المالية.
٢٤- اعتماد معايير ومتطلبات التوظيف وضوابط الإعارة والاستعارة.
٢٥- اعتماد سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في الجامعة.
٢٦- اعتماد الإجراءات المنظمة للتواصل الإعلامي.
٢٧- اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المجلس.
٢٨- اعتماد المعايير والسياسات المحاسبية للجامعة، بما يتوافق مع المعايير والسياسات المعمول بها في المملكة.
٢٩- تحديد بداية السنة المالية للجامعة ونهايتها.
٣٠- تعيين مراقب مالي داخلي.
٣١- اعتماد فتح حسابات بنكية في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة.
٣٢- اعتماد سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين.
وللمجلس -بحسب ما يقدره- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها ما يراه من مهمات، ويسمى في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها، وتحدد فيه مهماتهم ومكافآتهم وفقا لسياسة المكافآت المعتمدة، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المنوطة بها.
وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو من مسؤولي الجامعة، وفقا لما يقتضيه سير العمل في الجامعة.
المادة السابعة
١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الجامعة، ويجوز -بموافقة رئيس المجلس- عقدها في مكان آخر.
٢- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع ب(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال.
٣- تنعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء.
٤- تصدر قرارات المجلس بأصوات أغلبية أعضائه الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.
٥- للمجلس إصدار قراراته عن طريق التمرير على جميع أعضائه على أن تكون الموافقة عليها بالأغلبية، ما لم يطلب أحد الأعضاء -كتابة- انعقاد اجتماع للمجلس للتداول في تلك القرارات، ويجوز اعتماد تصويت الأعضاء على تلك القرارات عبر وسائل التقنية. وتعرض القرارات التي اتخذت على ذلك النحو في أول اجتماع لاحق للمجلس لإثباتها في محضر الاجتماع، وتسري القرارات بالتمرير بعد اكتمال توثيق الموافقة عليها من أغلبية الأعضاء.
٦- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.
٧- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببا في المحضر.
٨- يعني بقرار من المجلس أمين له، يتولى: إعداد جدول أعمال المجلس، وتوجيه الدعوة إلى الأعضاء وأمانة سر اجتماعات المجلس، وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، وأي مهمات أخرى يحددها المجلس. ويحدد في قرار تعيين الأمين أجره ومزاياه المالية؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.
٩- للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الثامنة
يكون للجامعة مجلس أكاديمي ومجلس تنفيذي، ويصدر بتسمية أعضاء ورئيس كل منهما وتحديد مهماتهما وقواعد عملهما قرار من المجلس، ويكون ارتباطهما به، ويكونان مستقلين في أداء مهماتهما من الناحية الفنية، ولهما -عند الاقتضاء- تشكيل لجان فرعية.
المادة التاسعة
يكون للجامعة رئيس يعني بقرار من الوزير بناء على ترشيح من المجلس، ويعد رئيس الجامعة كبير الإداريين التنفيذيين فيها، والمسؤول عن إدارة شؤون الجامعة، وترتكز مسؤولياته في حدود النظام، وما يحدده له المجلس من صلاحيات، ويتولى الاختصاصات والمهمات الآتية:
١- اقتراح السياسات المتعلقة بأنشطة الجامعة واستراتيجيتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
٢- اقتراح اللوائح المنظمة للشؤون الأكاديمية والإدارية والداخلية والمالية للجامعة، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونها.
٣- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الجامعة، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، وتقرير مراجع الحسابات؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.
٤- اقتراح هيكل الجامعة التنظيمي.
٥- التوصية بتعيين نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ورؤساء الأقسام والأكاديميات، وأعضاء هيئة التدريس، والمستشار القانوني العام للجامعة.
٦- التوصية بإنشاء الفروع، والكليات، والمعاهد، والأكاديميات، والأقسام، ومراكز الأبحاث، والبرامج، وحاضنات المشاريع الاجتماعية، ومراكز الإبداع الفكري.
٧- توقيع الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم والتعاون، والبروتوكولات، والعقود، بناء على تفويض من المجلس.
٨- اقتراح السياسات المنظمة للشراكات.
٩- اقتراح السياسات المنظمة لطلبات الدعم المالي وقبول الجامعة للهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها.
١٠- اقتراح ضوابط إعداد وتنفيذ الدراسات.
١١- اقتراح استراتيجية الجامعة للاستثمار وسياساته وإجراءاته.
١٢- اقتراح ضوابط تأسيس الأوقاف للجامعة وإدارتها.
١٣- اقتراح ضوابط تأجير واستئجار المواقع لتقديم الخدمات الأكاديمية.
١٤- اقتراح ضوابط ترشيح ممثلي الجامعة وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي تمتلكها الجامعة أو تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه الجامعة.
١٥- اقتراح سياسة وخطة الابتعاث والالتحاق.
١٦- اقتراح الكراسي البحثية والجمعيات العلمية والسياسات المنظمة لتقديم المنح الدراسية والبحثية.
١٧- اقتراح معايير قبول الطلاب بالجامعة ووحداتها وتقييمهم، ومستهدفات تسجيل الطلاب والطاقة الاستيعابية السنوية لأعداد الطلاب.
١٨- اقتراح التقويم الدراسي لكل سنة دراسية وموعد مراسم التخرج.
١٩- اقتراح الرسوم الدراسية والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس تحصيلها، وضوابط الإعفاء من تلك الرسوم والمقابلات المالية.
٢٠- اقتراح معايير ومتطلبات التوظيف وضوابط الإعارة والاستعارة.
٢١- اقتراح سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في الجامعة.
٢٢- اقتراح الإجراءات المنظمة للتواصل الإعلامي.
٢٣- تمثيل الجامعة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
٢٤- إعداد التقارير الدورية عن سير أعمال الجامعة وإنجازاتها، وعما يعوق تحقيق أهدافها، وتوصياته في هذا الشأن، ورفعها إلى المجلس.
٢٥- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس أو اللوائح.
ولرئيس الجامعة تفويض بعض صلاحياته واختصاصاته إلى غيره من منسوبي الجامعة.
المادة العاشرة
يخضع منسوبو الجامعة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الحادية عشرة
للجامعة -وفقا لما يقره المجلس- القيام بما يأتي:
١- أن تتقاضى رسوما مقابل ما تقدمه من برامج دراسية وتدريبية وتأهيلية وما في حكمها، أو غيرها من برامج.
٢- تحصيل مقابل مالي لما تجريه من بحوث، أو ما تقدمه من خدمات أو استشارات لجهات داخل المملكة وخارجها.
٣- وضع قواعد تمكنها من تقديم مكافآت أو حوافز لمن يلتحق بها من الطلاب والطالبات.
المادة الثانية عشرة
يضع المجلس لوائح تنظم ما يتصل بإدارة الحرم الجامعي، وكل ما يتصل بسلوك الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين؛ داخل الحرم الجامعي.
المادة الثالثة عشرة
للمجلس أن يكون مجالس استشارية من أعضاء محليين أو دوليين، ويكون اختيار الأعضاء على أساس قدراتهم القيادية، ومكانتهم العلمية، وتجربتهم العملية في المجالات التي تخدم الجامعة.
وتتولى المجالس الاستشارية تقديم المشورة للمجلس ولرئيس الجامعة حول التطوير الأكاديمي العام للجامعة. ويحدد المجلس معايير ترشيح وتعيين أعضاء المجالس الاستشارية، وتنظيم اجتماعاتها ومكافآت أعضائها.
المادة الرابعة عشرة
للجامعة -بعد موافقة المجلس- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، وأي مساهمة أخرى من داخل المملكة أو خارجها؛ وفق السياسات التي يعتمدها المجلس، وفق الأحكام المنظمة لذلك.
وعلى أعضاء المجلس العمل على تشجيع تقديم الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف وغيرها من المساهمات للجامعة.
المادة الخامسة عشرة
لا يجوز أن يكون لعضو المجلس ولا لأي من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين؛ أي مصلحة شخصية في عقود الجامعة، إلا إذا أفصح عن ذلك واتبعت الإجراءات والسياسات؛ وفقا لما يعتمده المجلس في هذا الشأن.
المادة السادسة عشرة
تتألف موارد الجامعة مما يأتي:
١- ما قد يخصص لها من إعانات حكومية.
٢- القروض، وغير ذلك من صور التمويل.
٣- الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها.
٤- الرسوم الدراسية.
٥- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها.
٦- عوائد استثماراتها وريع أوقافها وأملاكها.
٧- الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس، على ألا تتعارض مع أهداف الجامعة وطبيعة نشاطها.
وتودع جميع إيرادات الجامعة في حسابات خاصة في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية الجامعة ولوائحها المالية.
المادة السابعة عشرة
١- يتولى تدقيق حسابات الجامعة وسجلاتها المالية مراجع حسابات مرخص (أو أكثر)، يعينه المجلس سنويا، وتجوز إعادة تعيينه، ويقدم مراجع الحسابات تقريره إلى المجلس.
٢- على مراجع الحسابات ممارسة أعماله ومهماته وفقا للمعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة، والتحقق من مطابقة الموازنة والحسابات الختامية للسجلات المالية والمحاسبية، وما إذا كان مسك هذه السجلات دقيقا ومتفقا مع القواعد المحاسبية السليمة.
المادة الثامنة عشرة
١- تمسك الجامعة السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي تحتاجها وفقا للمعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة، ويكون التسجيل والقيد فيها أولا بأول، وتحفظ في مقر الجامعة الرئيس.
٢- للجامعة إبرام العقود والاتفاقيات -داخل المملكة وخارجها- بغير اللغة العربية وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة الجامعة، وتخضع عقود الجامعة واتفاقاتها لأنظمة المملكة وقضائها، إلا ما تقتضي مصلحة الجامعة إخضاعه منها لقوانين أجنبية أو اختصاص محاكم أجنبية أو للتحكيم، وذلك في ضوء ما تحدده القواعد والسياسات المعتمدة من المجلس.
المادة التاسعة عشرة
لا يجوز بأي حال من الأحوال حل الجامعة ولا دمجها بغيرها ولا تعديل نظامها، إلا بأمر ملكي.
المادة العشرون
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.
