التصنيفات
تعميم

الملك: تعميم رقم (٧٣٦٢٠) إنشاء جامعة الرياض للفنون وفقاً لنظامها الأساس

73620 ٧٣٦٢٠

English

اطلعنا على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ١٣٩٨١ في ١٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ المرفقة به المعاملة المشتملة على صورة برقية سمو وزير الثقافة رقم ٢١٦٧ في ٢٨ / ٣ / ١٤٤٦هـ بشأن تأسيس وإنشاء جامعة ثقافية مستقلة، وما أوضحه معاليه ورأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص.

اعتمدوا الآتي

أولا

إنشاء جامعة الرياض للفنون وفقا لنظامها الأساس المرافق لمذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (٣٨٠) في ٢٧ / ١ / ١٤٤٧هـ.

ثانيا

تفويض سمو وزير الثقافة بممارسة اختصاصات مجلس أمناء جامعة الرياض للفنون -المنصوص عليها في النظام الأساس المشار إليه في البند (أولا) أعلاه‏- إلى حين تشكيله وفقا للنظام الأساس سالف الذكر.

ثالثا

قيام سمو وزير الثقافة بالاتفاق مع معالي وزير المالية على تحديد مبلغ إعانة سنوية تخصصه الدولة لجامعة الرياض للفنون من خلال الميزانيات المعتمدة لمنظومة الثقافة، وذلك حتى عام (٢٠٣٠م)، وينظر في تخصيص الإعانات الحكومية للجامعة بعد ذلك وفقا للإجراءات المتبعة.

رابعا

يكون إقرار اللوائح المنظمة للشؤون المالية لجامعة الرياض للفنون والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح والسياسات ونحوها وأي تعديل يطرأ عليها؛ بالاتفاق مع وزارة المالية، وذلك طوال المدة التي تتلقى فيها الجامعة إعانات حكومية. وأن يكون تدبير مبالغ أي تكاليف من الميزانيات المعتمدة لمنظومة الثقافة بعد القيام بإعادة ترتيب أولويات الصرف، وألا يترتب على ذلك أي أثر مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة أو طلب زيادة الأسقف المعتمدة، وإن تعذر ذلك يبحث التمويل من خلال الأسقف المعتمدة للإستراتيجيات المناطقية والقطاعية المعتمدة ذات العلاقة. وأكملوا ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٦ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٩) الصادر في ١٣ من مارس ٢٠٢٦م.