التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية

English صدر بموجب قرار هيئة السوق المالية رقم (١-٢-٢٠٢٦) بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٠ وتاريخ ٢ / ‏٦‏ / ١٤٢٤هـ، المعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ١‏-٢‏-٢٠٢٦ وتاريخ ١٦ / ‏٧‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ٥ / ‏١‏ / ٢٠٢٦م. الباب الأول أحكام تمهيدية المادة الأولى تمهيد […]

English

صدر بموجب قرار هيئة السوق المالية رقم (١-٢-٢٠٢٦)

بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٠ وتاريخ ٢ / ‏٦‏ / ١٤٢٤هـ، المعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ١‏-٢‏-٢٠٢٦ وتاريخ ١٦ / ‏٧‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ٥ / ‏١‏ / ٢٠٢٦م.

الباب الأول
أحكام تمهيدية

المادة الأولى
تمهيد

أ‏- تهدف هذه القواعد إلى بيان الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين ووحدات صناديق الاستثمار.

ب- لا تخل هذه القواعد بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية بما في ذلك الأحكام الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ولائحة سلوكيات السوق، ولائحة مؤسسات السوق المالية، ولائحة الاندماج والاستحواذ، وتعليمات الحسابات الاستثمارية، وقواعد الإدراج، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

ج‏- يجب على المستثمرين الأجانب في جميع الأوقات الالتزام بالأحكام ذات العلاقة المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ولوائحها والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

د‏- يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من ضمان الالتزام التام بالمتطلبات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وأي أنظمة أخرى ذات علاقة.

هـ‏- لا تنطبق هذه القواعد على مواطني دول مجلس التعاون.

المادة الثانية
التعريفات

أ‏- يقصد بكلمة «النظام» أينما وردت في هذه القواعد نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ‏٦‏ / ١٤٢٤هـ.

ب‏- مع عدم الإخلال بالفقرة (ج) من هذه المادة، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها في النظام، وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

ج‏- لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

– المستثمر الاستراتيجي الأجنبي:
شخص اعتباري أجنبي يهدف إلى تملك نسبة مباشرة في أسهم شركة مدرجة لمدة لا تقل عن سنتين، لغرض المساهمة في تعزيز الأداء المالي أو التشغيلي لهذه الشركة المدرجة.

‏- مواطنو دول مجلس التعاون:
الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون، والأشخاص الاعتبارية المملوك غالبية رأسمالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس، وفقا للتعريف الوارد في قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الخامسة عشرة الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ٢٠ / ‏١‏ / ١٤١٨هـ.

‏- مجلس التعاون:
مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة الثالثة
الإعفاء للهيئة

إعفاء أي شخص من تطبيق أي من أحكام هذه القواعد كليا أو جزئيا، إما بناء على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها.

المادة الرابعة
حق التظلم

يحق لأي شخص خاضع لهذه القواعد تقديم تظلم إلى اللجنة في شأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقا لأحكام هذه القواعد.

الباب الثاني
الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية

المادة الخامسة
أحكام عامة

يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين الاستثمار في جميع الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين ووحدات صناديق الاستثمار، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد.

المادة السادسة
قيود الاستثمار

أ‏- تخضع استثمارات المستثمرين الأجانب للقيود الآتية:

١‏- لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم (فيما عدا المستثمر الاستراتيجي الأجنبي) تملك (١٠٪) أو أكثر من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.

٢‏- لا يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين، فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب) بتملك أكثر من (٤٩٪) من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.

٣‏- القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة.

٤‏- أي قيود نظامية، أو أي تعليمات تصدرها الجهات المختصة وتخضع لها الشركات المدرجة.

ب‏- تنشر السوق في موقعها الإلكتروني ‏-وفقا لما تحدده الهيئة في هذا الشأن‏- المعلومات الآتية:

١‏- إحصائية تعكس نس ب الملكية المذكورة في الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

٢‏- إحصائية تعكس نس ب ملكية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب في الشركات المدرجة.

٣‏- القيود المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (٣) و(٤) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وفقا للمعلومات التي تتسلمها السوق من الشركات المدرجة في هذا الشأن.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٨) الصادر في ٦ من مارس ٢٠٢٦م.