إن وزير الطاقة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،
وبعد الاطلاع على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٣٩) وتاريخ ١٤٤٦/٧/١٢هـ،
وعلى اللائحة التنفيذية لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٤٣٣) وتاريخ ١٤٤٧/٧/١٢هـ، التي نصت في المادة (الثامنة) على أن «للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية إنشاء مصفاة تكرير أو فرضة أو محطة توزيع، عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى مستوفية للمتطلبات التي تحددها الوزارة»، وفي المادة (الثالثة والعشرين) التي تضمنت أن على المرخص له الالتزام بتطبيق الاشتراطات المعتمدة من الوزارة لتعبئة المواد البترولية، وفي المادة (التاسعة والعشرين) أن على المرخص له الالتزام بتطبيق الاشتراطات المعتمدة من الوزارة في حال استيراد مواد بترولية معبأة للقطاع التجاري، والحصول على موافقة الوزارة السابقة لعمليات الاستيراد أو التصدير بحسب المتطلبات الواردة بدليل الاشتراطات المعتمد والمنشور على موقع الوزارة،
وعلى نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٢٦) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٢) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٩هـ،
وعلى لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٤٩٧) وتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٤هـ،
ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يأتي
أولا
الموافقة على دليل اشتراطات مزاولة العمليات والأنشطة الخاضعة لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية ونظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانيا
ينشر الدليل المشار إليه في البند (أولا) في موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل به من تاريخ صدور هذا القرار.
ثالثا
يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه، وفقا لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والإجراءات ذات العلاقة، وما يستجد عليها.
والله الموفق.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز
صدر في: ٢٣ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من فبراير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٧) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٦م.
