التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٢٧٦١/٤٧٠٢٠١) الموافقة على لائحتي ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات وجدول مخالفات أحكام نظام إمدادات الطاقة وعقوباتها

2761/470201 ٢٧٦١/٤٧٠٢٠١

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

وبعد الاطلاع على الفقرة (٥) من المادة (السابعة عشرة) من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٦) وتاريخ ١ / ‏١٢‏ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاته، وعلى الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من نظام إمدادات الطاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٠) وتاريخ ٤ / ‏٦‏ / ١٤٤٤هـ، وعلى المادة (العشرين) من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٩) وتاريخ ١٢ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ، وعلى الأمر السامي رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ٥ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ،

وإشارة إلى القرار الوزاري رقم (٣٦٦٣) وتاريخ ١٠ / ‏٩‏ / ١٤٤٦هـ،

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي

أولا

الموافقة على لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات المرافقة لهذا القرار.

ثانيا‏

الموافقة على لائحة جدول مخالفات أحكام نظام إمدادات الطاقة وعقوباتها بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثالثا

تنش ر اللائحتان المشار إليهما في البندين أعلاه بموقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بهما بدءا من تاريخ صدور هذا القرار، وتلغيان جميع ما يتعارض معهما.

رابعا

يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه، وفقا لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والإجراءات ذات العلاقة، وما يستجد عليها.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١١ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٦) الصادر في ٢٧ من فبراير ٢٠٢٦م.