التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل تسجيل الأعداء الحيوية

English صدر بموجب قرار رقم (٢٥٠٠٦٦٦٨) مقدمة تعتبر المكافحة الحيوية باستخدام عوامل المكافحة البيولوجية ومنها الأعداء الحيوية من أهم الطرق المستخدمة في مكافحة آفات المحاصيل الزراعية لما لها من مزايا في استدامة المحصول والبيئة والزراعة، وعوامل المكافحة البيولوجية تتوزع إلى مواد شبه كيميائية وكائنات دقيقة وكائنات كبيرة وعوامل نباتية وضع لها المجتمع الدولي التشريعات واللوائح […]

English

صدر بموجب قرار رقم (٢٥٠٠٦٦٦٨)

مقدمة

تعتبر المكافحة الحيوية باستخدام عوامل المكافحة البيولوجية ومنها الأعداء الحيوية من أهم الطرق المستخدمة في مكافحة آفات المحاصيل الزراعية لما لها من مزايا في استدامة المحصول والبيئة والزراعة، وعوامل المكافحة البيولوجية تتوزع إلى مواد شبه كيميائية وكائنات دقيقة وكائنات كبيرة وعوامل نباتية وضع لها المجتمع الدولي التشريعات واللوائح لتنظيم تداولها وتقييم فاعليتها وبيان مخاطرها على البيئة والتنوع الإحيائي، وعلى الرغم من أن عدد الأعداء الحيوية المسجلة رسميا بالمملكة العربية السعودية يبقى محدودا جدا، فإنه تم حصر ما يقارب ١٨٦ عدوا حيويا بالبيئة المحلية تنتمي إلى ٤٧ فصيلة منها ٧٦٪ مفترسات، و٢٢٪ أشباه طفيليات، و٢٪ مسببات أمراض، ويساهم بيان الأهمية الاقتصادية لهذه الأعداء الحيوية وإعداد التنظيمات والإجراءات المتعلقة بإكثارها وإنتاجها محليا وإطلاقها وتقييم كفاءتها الحيوية وتتبعها في توجيه قطاع الصحة النباتية بمركز وقاء وأصحاب المصلحة والجهات ذات العلاقة إلى الاستثمار في المجال، كما أن استيراد بعض الأنواع الملائمة للظروف المناخية والبيئية في المملكة العربية السعودية يساعد على تعزيز ودعم دور الأعداء الحيوية الموجودة، مما يساهم في تنفيذ توجهات مركز وقاء المتعلقة بتطوير الإدارة المتكاملة للآفات النباتية ومنها المكافحة الحيوية كواحدة من الركائز الأساسية لهذا التوجه.

لذلك تم إعداد هذا الدليل على شكل أبواب بغرض تنظيم تسجيل وإكثار وإنتاج واستيراد ومراقبة الأعداء الحيوية بمختلف أنواعها في المملكة العربية السعودية وفق ما جاء بنظام الزراعة ولائحته التنفيذية ونظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

الباب الأول
الهدف والنطاق

المادة الأولى

يهدف هذا الدليل إلى تنظيم ومراقبة وتتبع الأعداء الحيوية على طول سلسلة الإمداد داخل المملكة العربية السعودية.

المادة الثانية

يحدد هذا الدليل:

– متطلبات البيانات الأساسية اللازمة لتسجيل الأعداء الحيوية بمختلف أنواعها من طفيليات ومفترسات وكائنات حية دقيقة (بكتيريا، فطريات، فيروسات وبروتوزوا)، والتي تستخدم في مكافحة آفات المحاصيل الزراعية بالمملكة العربية السعودية.

– شروط الاستيراد والتصدير والإكثار والإنتاج والتداول والإطلاق للأعداء الحيوية بالبيئة المحلية.

– معايير تقييم الكفاءة الحيوية ومراقبة جودة الأعداء الحيوية.

– القائمة الإيجابية للأعداء الحيوية المعتمدة عند الاستيراد والإكثار والإنتاج والتداول داخل المملكة العربية السعودية.

الباب الثاني
التعريفات

المادة الثالثة

يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

– مركز وقاء: المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.

– اللجنة: لجنة فنية لتسجيل الأعداء الحيوية.

– الترخيص: ترخيص من مركز وقاء لمقدمي خدمة إكثار الأعداء الحيوية.

– عامل المكافحة الحيوية: كائن معاد أو مناوئ أو منافس طبيعي أو كيان حيوي آخر ذاتي التضاعف يستخدم في مكافحة الآفات.

– كائن حي: كيان حيوي قادر على التكاثر أو التضاعف ويشمل الحيوانات الفقارية واللافقارية والكائنات الدقيقة والنباتات.

– العدو الحيوي: كل كائن حي يفترس أو يتطفل على كائن حي آخر (الآفة) فينتج عنه موت أو منع تكاثر أو إبعاد الأخير عن عائلة المضيف ووقف أضراره.

– الطفيليات: الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية التي تعيش داخل أو على سطح كائنات حية أخرى (العائل) وتستهلك غذاؤها للنجاة وتتسبب بالمرض غالبا دون أن تغادر جسم العائل إلا بموت أحدهما.

– الطفيليات الحشرية: كائن حي يعيش في أو على نوع آخر أو على أطواره (المضيفه) ويستفيد من خلال الحصول على العناصر الغذائية على حساب الآخر، مما يؤدي إلى موت المضيف.

– المفترسات: الافتراس هو تفاعل بيولوجي حيث يتغذى حيوان يسمى المفترس على كائن حي آخر يسمى الفريسة، يؤدي الافتراس إلى موت الفريسة وامتصاص أنسجتها من خلال الهضم، والحشرات المفترسة هي أعداء طبيعية متخصصة في افتراس الآفات الضارة.

– كائن حي دقيق: كائن أولي من فطريات وبكتيريا وفيروسات أو كيان حيوي مجهري ذاتي التضاعف المستخدمة في مكافحة الأعشاب الضارة والحشرات والآفات النباتية الأخرى.

– التضاعف: قدرة الكائنات الحية الدقيقة على التكاثر وزيادة الأعداد أثناء حدوث العدوى أو الإصابة.

– القدرة الإمراضية: قدرة الكائن الحي الدقيق على إحداث المرض و / أو إلحاق الضرر بالعائل المضيف.

– الكائن الحي الدخيل: هو كائن غير متوطن في المملكة العربية السعودية ولم يتم حصره بالنظام البيئي أو أي منطقة بيئية فيها.

– الإطلاق: الإطلاق المتعمد لكائن ما في بيئة المملكة العربية السعودية.

– الإطلاق التلقيحي: يجري دون انتظام ومرة في العام لإعادة توطيد نوع معين من الأعداء الحيوية والتي تندثر في البيئة نتيجة ظروف غير مناسبة خلال فترة من العام.

– الإطلاق التكميلي: إعادة توطيد العدو الحيوي من عملية الإطلاق أو من النسل المباشر الناتج عن الإطلاق لمكافحة آفة ما.

– الإطلاق الإغراقي: إطلاق أعداد كبيرة من عوامل المكافحة الحيوية أو الكائنات الحية المفيدة بعد إنتاجها بهدف تحقيق مفعول سريع على الآفات الضارة المستهدفة.

– التفتيش: الفحص البصري للنباتات أو المنتجات النباتية أو البنود الأخرى الخاضعة للوائح الصحة النباتية لتحديد إذا ما كانت الآفات موجودة أو مدى الامتثال للوائح الصحة النباتية.

– المراقبة: عملية رسمية لجمع وتسجيل البيانات حول وجود أو عدم وجود آفة من خلال المسح والرصد أو أي إجراءات أخرى.

– القائمة الإيجابية: قائمة الأعداء الحيوية المسجلة ببيئة المملكة العربية السعودية سواء كانت محلية أو دخيلة سبق السماح باستيرادها والمعتمدة من قبل مركز وقاء.

الباب الثالث
الأحكام العامة

المادة الرابعة

يتولى قطاع الصحة النباتية بمركز وقاء إصدار أذون و / أو تصاريح استيراد الأعداء الحيوية بناء على رأي اللجنة، وتكون مدة إذن أو تصريح الاستيراد سنة واحدة قابلة للتجديد.

المادة الخامسة

مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يخضع استيراد وإنتاج واستخدام الأعداء الحيوية في المملكة العربية السعودية لموافقة مسبقة من مركز وقاء، ينتج عن هذه الموافقة إصدار ترخيص خاص بكل عدو حيوي حسب الغرض من استيراده واستخداماته وفق ما ورد في المادة التاسعة عشرة من هذا الدليل، ولمركز وقاء الحق في سحب الترخيص من الجهات التي لا تلتزم بالشروط المحددة في هذا الدليل.

المادة السادسة

يتولى مركز وقاء دوريا اعتماد وتحديث قائمة الأعداء الحيوية المسموح باستيرادها أو / وإكثارها أو / وإنتاجها في المملكة العربية السعودية (المرفق رقم ١).

المادة السابعة

يقوم مركز وقاء بالآتي:

١- تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة لتسجيل الأعداء الحيوية وإدارة جميع الملفات ذات العلاقة بتسجيل واستيراد وإكثار الأعداء الحيوية.

٢- إصدار التصاريح والموافقات بعد الحصول على رأي اللجنة.

٣- إدارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعداء الحيوية وكيفية نشرها.

المادة الثامنة

يؤمن مركز وقاء مراقبة الأعداء الحيوية عند الاستيراد والتصدير والإنتاج والإطلاق للتأكد من مدى استجابتها للمتطلبات والمعايير الواردة في هذا الدليل.

المادة التاسعة

كل من يخالف أحكام هذا الدليل يعاقب بالعقوبات التي تطبق على مخالفي أحكام نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩) بتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٢٦هـ.

الباب الرابع
تسجيل الأعداء الحيوية

المادة العاشرة

تشكل على مستوى مركز وقاء لجنة متعددة الاختصاصات تعنى بدراسة ملفات تسجيل الأعداء الحيوية بمختلف أنواعها.

المادة الحادية عشرة

تتكون اللجنة من أعضاء معترف بكفاءتهم في مجالات وقاية النبات والمكافحة الحيوية ومختصين في البيئة والتنوع الإحيائي، يترأس مركز وقاء اللجنة ويكون الأعضاء من أهل الاختصاص.

المادة الثانية عشرة

تتولى اللجنة بعد دراسة وتقييم الملفات الفنية بالطلب المقدم من قبل الجهة المعنية:

– اتخاذ قرار بشأن تسجيل العدو الحيوي المقترح للتسجيل.

– مساندة مركز وقاء في اتخاذ القرارات بشأن طلبات استيراد أو تصدير أو الإطلاق الإغراقي للأعداء الحيوية.

– تقييم نتائج تجارب واختبارات الكفاءة الحيوية للأعداء الحيوية.

– المساهمة في إعداد وتحديث جميع اللوائح المتعلقة بالأعداء الحيوية.

– الفصل في جميع التحديات المتعلقة بالأعداء الحيوية.

المادة الثالثة عشرة

تجتمع اللجنة بقرار من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجوز لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية.

المادة الرابعة عشرة

تتمثل خطوات تسجيل الأعداء الحيوية بالمملكة العربية السعودية في ما يلي:

١- تقديم طلب للحصول على الترخيص من الجهة المعنية إلى مركز وقاء.

٢- يحيل قطاع الصحة النباتية بمركز وقاء الملف إلى اللجنة لدراسة متطلبات البيانات بعد التثبت من الوثائق.

٣- تحدد اللجنة فترة أسبوع واحد لاستكمال الملفات الناقصة.

٤- إذا لم يتم استكمال الوثائق الناقصة خلال هذه الفترة يتم رفض الطلب ويتم إعلام صاحب الطلب بذلك.

٥- تتولى اللجنة تقييم مخاطر العدو الحيوي موضوع الطلب بما في ذلك تجارب الكفاءة الحيوية.

٦- إجراء تجارب الكفاءة الحيوية للأعداء الحيوية التي يتم إدخالها لأول مرة.

٧- تقييم نتائج التجارب من قبل اللجنة.

٨- تتخذ اللجنة قرار بتسجيل العدو الحيوي من عدمه.

٩- يتم إبلاغ مركز وقاء بمحتوى القرار.

١٠- يتولى مركز وقاء إصدار قرار بتسجيل العدو الحيوي وإضافته إلى القائمة الإيجابية وإبلاغ صاحب الطلب بذلك.

المادة الخامسة عشرة

لا يجوز تقديم طلبات تسجيل أعداء حيوية جديدة إلا من قبل الشركات أو وحدات أو مراكز الإكثار الحكومية أو القطاع الخاص الحاصلة على ترخيص مسبق من مركز وقاء والمتطلبات النظامية الأخرى.

الباب الخامس
استيراد الأعداء الحيوية

المادة السادسة عشرة

لا يجوز استيراد، أو تصدير أو تربية أو إكثار أو إنتاج أو تداول أي نوع من الأعداء الحيوية يتم إدخالها أو استيرادها من الخارج إلا إذا كانت موجودة بالبيئة المحلية أو مسجلة في المملكة العربية السعودية ضمن القائمة الإيجابية.

المادة السابعة عشرة

يحظر استيراد وتربية وإنتاج وتداول الأعداء الحيوية المعدلة وراثيا داخل المملكة العربية السعودية.

المادة الثامنة عشرة

يجوز استيراد العوائل اللازمة لتربية الأعداء الحيوية مثال: بيض فراشة دقيق البحر المتوسط المعقم (Kuheniella Ephestia) بشرط أن تكون هي ومواد تعبئتها خالية من الملوثات ومصحوبة بشهادة صحة نباتية من بلد المنشأ.

المادة التاسعة عشرة

يخضع أي طلب استيراد للأعداء الحيوية لغرض أي استخدام كان للعرض على مركز وقاء واللجنة للحصول على الموافقة النهائية.

المادة العشرون

يجب أن يحدد كل طلب استيراد ما إذا كان يخص:

– استيراد عدو حيوي مدرج ضمن القائمة الإيجابية (مرفق رقم ١).

– استيراد عدو حيوي دخيل لأول مرة.

المادة الحادية والعشرون

تعفى طلبات استيراد الأعداء الحيوية المدرجة بالقائمة الإيجابية من إدراج دراسة تقييم المخاطر في الملف الفني.

يكون الملف الفني مرفقا بدراسة لتقييم المخاطر بالنسبة لطلبات استيراد الأعداء الحيوية الدخيلة.

المادة الثانية والعشرون

تلتزم الشركات ووحدات ومراكز القطاع الخاص بعدم إدخال أي عدو حيوي غير متواجد أو لم يسبق إدخاله بالبيئة المحلية.

المادة الثالثة والعشرون

يجب أن يكون كل طلب استيراد لأي عدو حيوي مصحوبا بملف إداري يحتوي على البيانات المتعلقة بالجهة المستوردة والجهة المصدرة والمنتج المصدر (ملحق ٢).

المادة الرابعة والعشرون

إضافة إلى ما تضمنه المرفق رقم (٣) يجب أن يحتوي الملف الفني على المعلومات التالية:

– البيانات المتعلقة بالآفة المستهدفة (خصائصها البيولوجية، أهميتها الاقتصادية، توزيعها الجغرافي).

– البيانات المتعلقة بالعدو الحيوي (وصفه، خصائصه، أهميته، كفاءته الحيوية).

– البيانات المتعلقة بالمخاطر المحتملة من إدخال العدو الحيوي للمملكة العربية السعودية (التنوع الإحيائي، الآفات غير المستهدفة، المستخدمين).

الباب السادس
إنتاج الأعداء الحيوية

المادة الخامسة والعشرون

يجوز للشركات ووحدات ومراكز الإنتاج الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث والجامعات المرخص لها تربية وإكثار وإنتاج جميع أنواع الأعداء الحيوية التي يتم حصرها أو عزلها من البيئة المحلية.

المادة السادسة والعشرون

يجب على الشركات ووحدات ومراكز الإنتاج الحكومية والخاصة المرخص لها أخذ موافقة مركز وقاء قبل البدء في الإنتاج الموسع للأعداء الحيوية بغرض الاتجار والتداول.

المادة السابعة والعشرون

تكون مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد على أن تلتزم هذه الشركات ووحدات ومراكز الإنتاج بتوفير منتجات عالية الجودة وخالية من الملوثات.

المادة الثامنة والعشرون

تتولى الشركات والوحدات والمراكز المرخص لها إنتاج فقط الأعداء الحيوية المسجلة بالمملكة العربية السعودية والمرفقة بالقائمة الإيجابية.

المادة التاسعة والعشرون

ينبغي أن يتم تداول الأعداء الحيوية في عبوات مخصصة لكل نوع وحسب طور الإطلاق وتنقل من وحدات أو معامل الإنتاج تحت ظروف النقل المبرد إلى وجهتها النهائية لإطلاقها.

المادة الثلاثون

يتم تعريف المنتج برقم تسلسلي يتضمن نوع المنتج وتاريخ إنتاجه والشركة المنتجة (محلية أو أجنبية) ورقم الدفعة وتاريخ انتهاء الصلاحية.

المادة الحادية والثلاثون

على أصحاب الشركات ووحدات ومراكز الإنتاج المرخص لها حفظ سجل بالبيانات المتعلقة بالكميات المنتجة وتاريخ الإنتاج لكل نوع من الأعداء الحيوية والآفات المستهدفة والجهات المستفيدة والمحاصيل الزراعية المعنية.

المادة الثانية والثلاثون

على أصحاب الشركات والوحدات والمراكز المرخص لها متابعة عمليات الإطلاق لتقييم الكفاءة الحيوية للأعداء الحيوية على الآفة المستهدفة وتأثيره على الآفات غير المستهدفة، كذلك التثبت من قدرته على البحث عن العائل أو المضيف وسرعة انتشاره داخل المزرعة وتقديم الدعم الفني اللازم لفائدة المستهدفين.

المادة الثالثة والثلاثون

يجب على الشركات ووحدات ومراكز الإنتاج المرخص لها من قبل مركز وقاء لإنتاج الأعداء الحيوية محليا أن يكون لديها:

– المرافق الضرورية من بيوت محمية وغرف مكيفة تمنع من تسرب العدو الحيوي إلى الخارج.

– التجهيزات والمعدات اللازمة لإكثار الأعداء الحيوية.

– مختبر لمراقبة جودة الأعداء الحيوية المنتجة.

– الخبرات العلمية والفنية في مجال تربية وإكثار الأعداء الحيوية.

الباب السابع
تقييم الأعداء الحيوية

المادة الرابعة والثلاثون

يتولى مركز وقاء:

– التحقق من دقة البيانات: يجب التأكد من أن مقدم الطلب له الحق في تقديم ملف التسجيل وأن البيانات المقدمة صحيحة.

– التحقق من اكتمال الملف: يجب التأكد من أن البيانات الموجودة في الملف المقدم كاملة ووفقا للشروط المطلوبة.

المادة الخامسة والثلاثون

تتولى اللجنة تقييم البيانات المقدمة:

– تقييم جودة البيانات: يتم التأكد من أن البيانات المقدمة ذات جودة مقبولة وتفي بالمعايير المطلوبة.

– تقييم حالة تراخيص الاستخدام في البلدان الأخرى: يجب التأكد من توفر تراخيص استخدام العدو الحيوي في البلدان الأخرى بما فيها بلد المنشأ والقيود المفروضة عند الاستخدام في الملف.

– تقييم جميع البيانات الفنية: يجب التأكد من أن البيانات المقدمة متطابقة مع الاستخدام المقصود للتسجيل.

– تقييم المخاطر: يجب أن تكون المخاطر المحتملة لاستخدام الأعداء الحيوية مقبولة، ينبغي أن يحتوي الملف على بيانات متعلقة بتحديد المخاطر المحتملة وتحليل المخاطر ومقترحات التخفيف من تلك المخاطر، ويشمل ذلك المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص الذين يتعاملون مع الأعداء الحيوية في المختبر وعند الإنتاج وفي الأعمال الميدانية، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بصحة الإنسان والحيوان والآفات غير المستهدفة والتنوع الإحيائي عند القيام بإطلاق إغراقي للعدو الحيوي.

– تقييم أهمية البيانات: يجب التأكد من أن جميع البيانات المقدمة ذات صلة بالموضوع ومناسبة للظروف البيئية في المملكة العربية السعودية وللمحاصيل الزراعية المعنية والآفات المستهدفة.

المادة السادسة والثلاثون

يحق للجنة طلب بيانات أخرى تساعد على إجراء تقييمات إضافية للأعداء الحيوية المقترح استيرادها.

المادة السابعة والثلاثون

يمكن للجنة فرض تدابير تقييدية وملزمة إذا رأت بعد فحص الملفات أن هناك مخاطر محتملة أو أن هناك حاجة إلى معلومات إضافية فيما يتعلق بالسلامة الفعلية للعدو الحيوي المقترح استيراده.

المادة الثامنة والثلاثون

إذا رأت اللجنة ضرورة إجراء اختبارات تقييم الكفاءة الحيوية أو تقييم الأثر البيئي للمنتج المقترح، فيجب على المستورد:

– تقديم البروتوكولات التي تحدد شروط الاختبار والتي يجب أن توافق عليها اللجنة قبل إجراء الاختبارات الضرورية.

– لا يتم احتساب الفترة المخصصة لإجراء الاختبارات وتقييمها ضمن وقت معالجة الطلب.

– في هذه الحالة، لا يمكن إصدار أي إذن استيراد أو إجراء استثنائي للقيام بإطلاق إغراقي حتى على نطاق ضيق إلى حين ظهور نتائج تجارب الكفاءة الحيوية ويتم استيفاء الشروط التنظيمية المطلوبة.

المادة التاسعة والثلاثون

يحدد مركز وقاء الجهة التي ستتولى القيام بتجارب الكفاءة الحيوية للعدو الحيوي وتأثيره البيئي من بين مراكز ومعاهد الأبحاث الزراعية والجامعات.

المادة الأربعون

بالنسبة للأعداء الحيوية الدخيلة المخصصة حصريا لإجراء الأبحاث العلمية، يجوز لمركز وقاء الموافقة لمراكز الأبحاث أو الجامعات على استيراد الأنواع غير المتواجدة بالبيئة المحلية بغرض الدراسة والتقييم من خلال إطلاق محدود في مواقع حجرية بشرط:

– أن تكون الآفة المستهدفة من الآفات الدخيلة وليست لها أي أعداء طبيعية ببيئة المملكة العربية السعودية.

– ألا يكون للعدو الحيوي المقترح استيراده أي تأثير على التنوع الإحيائي والتوازن الطبيعي وصحة الإنسان والحيوان.

– أن توفر مراكز الأبحاث جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بطبيعة وخصائص الأعداء الحيوية المقترح استيرادها (الآفة المستهدفة، الأعداء الطبيعية للآفة بالموطن الأصلي، أهمية العدو الحيوي وعوائله، …).

– أن تحدد هذه المؤسسات تدابير العزل أو الحجر الزراعي (البيوت المحمية، المختبرات، التجهيزات، المعدات) والإجراءات المتخذة لمنع تسرب العدو الحيوي وانتشاره.

المادة الحادية والأربعون

يخضع استيراد الأعداء الحيوية الدخيلة المخصصة حصريا لإجراء الأبحاث العلمية لتدابير الحجر الزراعي وفقا لقانون الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

المادة الثانية والأربعون

تبقى الأعداء الحيوية الدخيلة المخصصة حصريا لإجراء الأبحاث العلمية تحت رقابة مركز وقاء التي يجب إبلاغها دوريا بنتائج الأبحاث والتجارب وبأي تغيير يطرأ على حالة هذه الكائنات.

المادة الثالثة والأربعون

يتولى مركز وقاء مراقبة وتقييم كفاءة الأعداء الحيوية الدخيلة المخصصة حصريا لإجراء الأبحاث العلمية معمليا وكذلك حقليا بالمواقع الحجرية وتقييم المخاطر وعوامل الأمان قبل السماح باستخدامها بالحقول المفتوحة.

المادة الرابعة والأربعون

يتحمل المقابل المالي «إن وجد» الناتجة عن الحجر الزراعي وتقييم الكفاءة الحيوية معمليا وحقليا للأعداء الحيوية الدخيلة المخصصة حصريا لإجراء الأبحاث العلمية من مسؤولية مقدم الطلب.

المادة الخامسة والأربعون

ابتداء من تاريخ استلام الملف الفني الكامل، تتم معالجة طلبات الاستيراد خلال:

– شهر واحد على الأكثر بالنسبة للأعداء الحيوية المحلية أو الدخيلة التي سبق الترخيص لها.

– أربعة (٤) أشهر بالنسبة للأعداء الحيوية الدخيلة غير الموجودة في المملكة العربية السعودية والمقترح تسجيلها لأول مرة.

– يجوز للجنة أن تطلب أربعة (٤) أشهر إضافية لمعالجة طلبات استيراد الأعداء الحيوية الدخيلة كما يمكن طلب تمديد آخر بنفس المدة مرة واحدة على الأكثر.

الباب الثامن
مراقبة الأعداء الحيوية

الفصل الأول
المراقبة عند الإنتاج

المادة السادسة والأربعون

تخضع الشركات ووحدات ومراكز إنتاج الأعداء الحيوية محليا المرخص لها إلى مراقبة مركز وقاء من حيث الجودة والكفاءة، يمكن لموظفي مركز وقاء رفع عينات للتحقق من أصل النوع المنتج والتأكد من خصائصه البيولوجية.

المادة السابعة والأربعون

يتولى مركز وقاء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة منح تصاريح للشركات والوحدات والمراكز الخاصة والحكومية الراغبة في الإنتاج الكمي للأعداء الحيوية بغرض التصدير بشرط التقيد بالإنتاج وفقا للمعايير الدولية وتوفير الخبرات العلمية اللازمة ومراعاة شروط الدولة المستوردة.

المادة الثامنة والأربعون

لا يمكن تصدير إلا أنواع الأعداء الحيوية التي تعتمدها اللجنة وبعد موافقة مركز وقاء.

المادة التاسعة والأربعون

يجب على المصدر تقديم طلب إلى مركز وقاء قبل ٤٨ ساعة من موعد التصدير يوضح فيه النوع والكمية ووجهة التصدير، ويمكن لمركز وقاء طلب عينات من المنتج لفحصها ومراقبتها.

المادة الخمسون

يتولى مركز وقاء فحص العينة خلال ٤٨ ساعة السابقة لموعد الشحن في مختبرات معتمدة على نفقة صاحب العينة، ويتم تسليم نسخة من التقرير إلى الحجر الزراعي لإصدار شهادة في الصحة النباتية للأنواع المقترح تصديرها.

الفصل الثاني
المراقبة عند الاستيراد

المادة الحادية والخمسون

يخضع استيراد الأعداء الحيوية للوائح المعمول بها في مجال مراقبة الصحة النباتية للمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بإذن الاستيراد وشهادة الصحة النباتية وفقا للمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم ١٢ وإجراءات الحجر الزراعي الإلزامية.

المادة الثانية والخمسون

تخضع شحنات الأعداء الحيوية عند وصولها لمنافذ الدخول إلى التفتيش من قبل مفتشي الحجر الزراعي المعتمدين وفق الأنظمة واللوائح الجاري العمل بها في المملكة العربية السعودية في مجال الصحة النباتية للتحقق من مطابقتها لمتطلبات الصحة النباتية.

المادة الثالثة والخمسون

تخضع شحنات الأعداء الحيوية المستوردة للتدقيق والتأكد من الأصل وجودة المنتج من خلال أخذ عينات للتحاليل إذا رأى مركز وقاء ذلك.

المادة الرابعة والخمسون

يجب على المفتش التأكد من أن شحنات الأعداء الحيوية تكون مصحوبة بالمستندات المطلوبة بما في ذلك البيانات المتعلقة بالهوية وكيفية تحديد الهوية والسلامة وظروف التربية وطرق المعالجة وتحديد طرق التخلص من أي ملوثات أخرى يمكن أن تصاحب المنتج.

المادة الخامسة والخمسون

يتعين على مواد تعبئة الأعداء الحيوية أن تكون قوية ومصنعة من مواد خاملة ومصممة بطريقة تمنع أي تسرب أثناء المراقبة والنقل والمناولة.

المادة السادسة والخمسون

يتم إرجاع أو إتلاف أي إرسالية من الأعداء الحيوية لم تستوف شروط الاستيراد المنصوص عليها في هذا الدليل من قبل المستورد أو وكيله وإذا تعذر ذلك يتولى المفتش إتلافها تلقائيا على نفقة المستورد وفق الإجراءات النظامية.

المادة السابعة والخمسون

يتولى المستورد على نفقته الخاصة وبالتعاون مع الجهات المعنية تأمين متابعة عمليات إطلاق الأعداء الحيوية من أجل تقييم أثرها على الكائنات المستهدفة وغير المستهدفة ومدى تأقلمها مع الظروف البيئية في المملكة العربية السعودية.

المادة الثامنة والخمسون

يجب على المستورد توفير التدريب اللازم لوكلائه وموزعيه حتى يتمكنوا من تقديم المشورة الفنية الكافية بشأن استخدام الأعداء الحيوية.

المادة التاسعة والخمسون

يتعين على المستورد نشر بيانات السلامة المتعلقة بالأعداء الحيوية وأثرها على البيئة بمختلف مكوناتها وإبلاغ مركز وقاء عند ظهور أي إشكال في الاستخدام واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.

المادة الستون

يجب على كل حامل لتصريح الاستيراد أن يبلغ مركز وقاء على الفور بأي معلومات جديدة يمكن أن تؤدي إلى تغيير في تقييم مخاطر الأعداء الحيوية.

المادة الحادية والستون

يجب على كل من تحصل على تصريح استيراد أو توزيع أو استخدام الأعداء الحيوية أن تكون له السجلات الضرورية التي تمكن من تتبع المنتجات المستوردة أو المنتجة محليا على طول سلسلة الإمداد واحترام متطلبات مركز وقاء في المجال.

الفصل الثالث
مراقبة إطلاق الأعداء الحيوية

المادة الثانية والستون

يتم إطلاق الأعداء الحيوية فور وصولها إلى وجهتها النهائية ويتعين اختيار الظروف المناخية الملائمة لذلك وإن تعذر فيمكن تخزينها في مبردات لمدة ٧٢ ساعة على الأكثر قبل إعادة إطلاقها.

المادة الثالثة والستون

يتم الإطلاق وفقا لاستراتيجيات محددة الغرض منها يكون إما تلقيحي أو تكميلي للأعداء الحيوية المتواجدة بالبيئة المحلية أو إغراقي (غمري) لمكافحة الآفات المستهدفة.

المادة الرابعة والستون

يتم تحديد الجرعات والفترات والمسافات بين نقاط الإطلاق حسب خصائص كل نوع من أنواع الأعداء الحيوية والآفات المستهدفة وأهميتها الاقتصادية وأنواع المحاصيل الزراعية المعنية بالمكافحة.

المادة الخامسة والستون

يتولى مركز وقاء مراقبة تأثير الأعداء الحيوية على الآفة المستهدفة وعلى الآفات غير المستهدفة وآثارها على التنوع الإحيائي ومصيره في البيئة.

الباب التاسع
الكائنات الحية الدقيقة

المادة السادسة والستون

تستند المتطلبات الخاصة بتسجيل المنتجات التي تحتوي على الكائنات الحية الدقيقة وبشكل مشابه تنظيميا إلى المتطلبات المعيارية المعمول بها في تسجيل مبيدات الآفات الكيميائية بالمملكة العربية السعودية وفق ما جاء بنظام المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

المادة السابعة والستون

باعتبار المستوى المنخفض للمخاطر الناتجة عن مستحضرات ومنتجات الكائنات الحية الدقيقة، يجوز لمركز وقاء الاكتفاء بموجز بيانات ملائمة من حيث المخاطر.

المادة الثامنة والستون

إذا اقتضت الحاجة، يتم إعفاء طالب خدمة التسجيل من تقديم المستندات والبيانات المتعلقة بدراسة متبقيات منتجات ومستحضرات الكائنات الحية الدقيقة على المحاصيل الزراعية في الحالات التالية:

– الكائن الحي الدقيق ليس من المسببات المرضية للإنسان.

– الكائن الحي الدقيق ليس له تأثير سلبي على الثدييات.

– المركبات الثانوية (نواتج التمثيل الأيضية) التي ينتجها الكائن الحي الدقيق لا تمثل خطرا على صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

المادة التاسعة والستون

يجب على الجهة الطالبة للتسجيل تقديم ملف يتضمن مستندات التسجيل ببلد المنشأ ويحتوي على:

هوية وتفاصيل إنتاج وطرق تحليل المنتج وخصائصه الحيوية.

بيانات عن الكائنات الحية الدقيقة من حيث قدرتها الإمراضية وقدرتها على إحداث الإصابة على الإنسان والحيوان.

بيانات عن سمية المادة التقنية (Technical Ingredient) أو المستحضر (السمية الحادة والسمية المزمنة والتحسس).

معلومات حول إمكانية توطن الكائنات الحية الدقيقة ومنافستها للأنواع المحلية ومدى تأثيرها على البيئة بمختلف مكوناتها (التربة والهواء والمياه) والكائنات الحية غير المستهدفة.

بيانات حول فعالية المنتج من خلال نتائج تجارب الكفاءة الحيوية الميدانية التي يتم إجراؤها على نطاق صغير بالمختبرات أو بغرف النمو أو التجارب التي أجريت في المناطق ذات الظروف البيئية والمناخية المشابهة للمملكة العربية السعودية.

المادة السبعون

كما في المبيدات الكيميائية، تخضع مركبات ومستحضرات الكائنات الحية الدقيقة الدخيلة إلى تجارب الكفاءة الحيوية لمدة ثلاثة مواسم متتالية على الأقل قبل تسجيلها.

المادة الحادية والسبعون

تخضع مستحضرات الكائنات الحية الدقيقة المستوطنة إلى اختبارات الكفاءة الحيوية لمدة موسمين متتاليين على ألا تتجاوز مدة التجارب السنة الواحدة.

المادة الثانية والسبعون

تخضع مستحضرات الكائنات الحية الدقيقة إلى نفس الإجراءات التي تخضع لها مبيدات الآفات الكيميائية عند استيرادها وتصنيعها وتداولها في المملكة العربية السعودية.

مرفق ١
القائمة الإيجابية للأعداء الحيوية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية

النوع الاسم العلمي
الخنافس المفترسة من رتبة: غمدية الأجنحة Order: Coleoptera
خنفساء أبو العيد ذات النقطتين Adalia bipunctata
خنفساء أبو العيد ذات النقط الحمراء Brumoides nigrosuturalis
خنفساء أبو العيد كلومانس Cheilomenes propinqua
خنفساء أبو العيد كربتولايميس Chryptolaemus montrouzieri
خنفساء أبو العيد ٧ نقاط Coccinella septempunctata
خنفساء أبو العيد ١١ نقطة Coccinella undecimpunctata
خنفساء أبو العيد المتنوعة Hippodamia variegate
خنفساء أبو العيد ابراسبس Hyperaspis vinciquerrae
خنفساء أبو العيد ردوليا Rodolia cardinalis
Rodolia yemenensis
خنفساء أبو العيد بروكسومس Parexochomus pubescens
Parexochomus nigripennis
خنفساء أبو العيد السمني Scymnus nubilus
Scymnus subvillosus
Scymnus interruptus
خنفساء أبو العيد ستيتريوس Stethorus gilvifrons
الخنافس الأرضية ستنولوفس Stenolophus marginatus
الخنفساء الأرضية تاكيس Tachys gilvus
الخنفساء الأرضية تاكورا Tachyura biblis
Tachyura lucasi
طفيل (دبور) همولوبس Homolobus ophioninus
طفيل (دبور) لبتومسايكس دشؤتيلوبي Leptomastix dactylopii
طفيل (دبور) متيورس Meteorus rubens
طفيل (دبور) بكنيرون Pachyneuron muscarum
طفيل (دبور) بديوبيوس Pediobius facialis
طفيل (دبور) فانيروتوما Phanerotoma leucobasis
طفيل (دبور) سجموفورا Sigmophora brevicornis
طفيل (دبور) سبالنجيا Spalangia nigroaenea
طفيل (دبور) التريكوجراما Trichogramma euproctidis
Trichogramma evanescens
النوع الاسم العلمي
الذباب المفترس من رتبة: ذات الجناحين Order: Diptera
ذباب الأفيدوليتس Aphidoletes aphidimyza
ذباب الفيلتيلا Feltiella acarisuga
ذباب السيرفس Sphaerophoria rueppellii
البق المفترس من رتبة: نصفية الأجنحة Order: Hemiptera
بق الجيوكورس Geocoris collaris
بق اليزيديـوكورس Nesidiocoris tenuis
بق الأوريوس Orius albidipennis
Orius laevigatus
Orius flavipes
بق المكرولوفس Macrolophus pygmaeus
رتبة: شبكية الأجنحة Order: Neuroptera
أسد المن الأخضر Chrysoperla zastrowi sillemi
Crysoperla carnea
رتبة: الدبابير غشائية الأجنحة (طفيليات) Order: Hymenoptera (parasitoids)
Aphelinus mali
طفيل (دبور) أفيديس Aphidius colemani
Aphidius ervi Haliday
طفيل (دبور) أفييتس Aphytis citinus
Aphytis diaspidis
Aphytis melinus
طفيل (دبور) بريسكابس Baryscapus endemus
طفيل (دبور) براكون Bracon brevicornis
طفيل (دبور) كيلونس Chelonus blackburni
طفيل (دبور) كربتوجاستر Chrytogaster vulgaris
طفيل (دبور) دياكسمفورا Diachasmimorpha longicaudata
طفيل (دبور) ديجليفوس Diglyphus isea
طفيل (دبور) ديبلازن Diplazon laetatorius
طفيل (دبور) سموس Elasmus phthorimaeae
Elasmus platyedrae
طفيل (دبور) أنكارسيا Encarsia formosa
طفيل (دبور) ايريتموسيروس Eretmocerus eremicus
طفيل (دبور) براكون ابيتور Habrobracon hebetor
النوع الاسم العلمي
العناكب Arachnida
الأكاروسات المفترسة Acarina
جنس أمبليسوس Amblyseius californicus
Amblyseius cucumeris
Amblyseius swirskii
أميروسيس ليدي Ameroseius lidiae
سيدونوسيس نيجيـفي Cydnoseius negevi
أوسيس سكيتاليس Euseius scutalis
اكسوتيريس النخيل Exothorhis phoenixi
ماكروكيلاس Macrocheles glaber
Macrocheles merdarius
مولوتروجنتيس فيلجديس Molothrognathus fulgidus
جنس نيوسلس Neoseiulus barkeri
Neoseiulus californicus
Neoseiulus zaheri
فيتوسلس بيرسيميليس Phytoseiulus persimilis
رفيجيفنتوس هتامي Raphignatus hatamii
سبينيبدلا كرونيني Spinibdella cronini
تيفلودروميس Typhlodromus egypticus
Typhlodromus persianus
Typhlodromus rodriguezi
الفطريات الممرضة Pathogenic fungi
فطر التريكوديرما Trichoderma asperellum
Trichoderma harzianum
فطر فرتيسيليوم .Verticilium lecani

مرفق ٢
الملف الإداري لطلب الاستيراد

يحتوي طلب الاستيراد على:

– طلب المستورد موقعا ومختوما ومؤرخا.

– بيانات المستورد وتفاصيل التواصل معه (الاسم بالكامل – الهاتف – العنوان – البريد الإلكتروني).

– بيانات المصدر وتفاصيل التواصل معه (الاسم بالكامل – الهاتف – العنوان – البريد الإلكتروني).

– اسم العدو الحيوي المقترح استيراده.

– الكمية المقترح استيرادها.

– بلد المنشأ.

– نقطة الدخول الحدودية.

– وجهة العدو الحيوي المستورد.

– السجل التجاري.

– ترخيص أو شهادة خاصة بممارسة النشاط.

– ما يثبت دفع الرسوم المستوجبة على الخدمة وفقا للتشريعات الجاري العمل بها في وقاية النبات في المملكة العربية السعودية.

مرفق ٣

مكونات الملف الفني لاستيراد عوامل المكافحة البيولوجية:

– التوزيع الجغرافي للعدو الحيوي وأصله المحتمل.

– توصيف العدو الحيوي.

– المعلومات المتاحة عن أهميته الاقتصادية وتأثيره على البيئة.

– الفوائد المحتملة من إدخال العدو الحيوي لبيئة المملكة العربية السعودية وأي تضارب في المصالح يتعلق بالاستخدام.

– الأعداء الحيوية الأخرى للآفة المستهدفة والمتواجدة بالفعل أو المستخدمة في منطقة الإطلاق المقترحة أو في الدول الأخرى المتواجدة بها الآفة.

– المعلومات المتاحة لتوصيف العدو الحيوي وبتحـديده بدقة على مستوى النوع على الأقل.

– ملخص لجميع المعلومات المتاحة عن أصله وتوزيعه الجغرافي العالمي وخصائصه البيولوجية والبيئية وأعداءه الطبيعيين والطفيليات المفرطة التي تعيش عليه وأهميته الاقتصادية في موطنه الأصلي ومناطق توزيعه وانتشاره.

– المعلومات المتعلقة بخصائص المضيف (العائل) أو الآفة المستهدفة للعدو الحيوي أو أي عائل آخر أو قائمة في العوائل المؤكدة ذات الصلة بالعدو الحيوي وكذلك تأثيراته على الآفات غير المستهدفة.

– وصف للأعداء الطبيعيين وملوثات العدو الحيوي المحتملة والإجراءات اللازمة للتخلص منها في المختبر.

– المخاطر الصحية المحتملة للموظفين الذين يتعاملون مع العدو الحيوي أو الكائنات الحية المفيدة الأخرى في المختبر وعند الإنتاج وفي الحقل عند الإطلاق.

– تفاصيل خطط أو إجراءات الطوارئ في حالة إظهار عامل المكافحة البيولوجية أو الكائنات الحية المفيدة خصائص سلبية غير متوقعة.

– مواصفات عبوات التعبئة.

– نموذج الملصقة على العبوة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٥) الصادر في ٢٠ من فبراير ٢٠٢٦م.