إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٥٤٣٤ وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ٦٨٢١ وتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية لمركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي.
وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥٠١٧٥) وتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٤٦) وتاريخ ٨ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٨٩٥) وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٥٤٤) وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩٦٨ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٤٨) وتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
قيام اللجنة الإشرافية -المنصوص عليها في البند (خامسا) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- بإعداد مشروع تنظيم للمركز في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية آنفة الذكر، وما قد يظهر في هذا الشأن، والرفع به لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال (٢٤) شهرا من تاريخه.
ثالثا
يكون تدبير مبالغ أي تكاليف من الميزانية المعتمدة لوزارة الثقافة، بعد القيام بإعادة ترتيب أولويات الصرف، وألا يترتب على ذلك أي أثر مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة أو طلب زيادة الأسقف المعتمدة، وإن تعذر ذلك
يبحث التمويل من خلال الأسقف المعتمدة للاستراتيجيات المعتمدة ذات العلاقة.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٢ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من فبراير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٥) الصادر في ٢٠ من فبراير ٢٠٢٦م.
