إن وزير التجارة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبناء على الفقرة (ق) من المادة (الثانية والستين بعد المائتين) والفقرة (١) من المادة (السابعة والستين بعد المائتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ.
وبناء على المادة (الثانية عشرة) من قواعد المستفيد الحقيقي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٩٩) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٧هـ.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي
أولا
ينذر كل من يرتكب مخالفة عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، أو مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات عن المرة الأولى، ويمهل لتصحيحها مدة (ثلاثين) يوما تبدأ من اليوم التالي للإنذار.
ثانيا
في حال عدم تصحيح المخالفة خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أولا)، توقع عقوبة مباشرة على كل شركة لم تلتزم بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو لم تقدم التأكيد السنوي لبيانات المستفيد الحقيقي خلال المدة المقررة وفقا لقواعد المستفيد الحقيقي، وتكون الغرامة وفقا للآتي:
| شكل الشركة | رأس المال | الغرامة |
| جميع أشكال الشركات | أقل من ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي | (٤٠٠٠) ريال |
| من ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي إلى ٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي | (٢٠,٠٠٠) ريال | |
| أكثر من ٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي | (٤٠,٠٠٠) ريال | |
| أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي | (٨٠,٠٠٠) ريال |
ثالثا
في حال تكرار مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي لبيانات المستفيد الحقيقي خلال المدة المقررة للسنة اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، تضاعف الغرامة المقررة عن المخالفة السابقة، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامة مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.
رابعا
تكون آلية التبليغ بقرار العقوبة المباشرة وفقا للآلية التي نصت عليها المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
خامسا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي
صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من فبراير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٤) الصادر في ١٣ من فبراير ٢٠٢٦م.
