التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩٤) اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (١٤٤٢/١٤٤٣هـ) (٢٠٢١م)

594 ٥٩٤

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٢١٩١ وتاريخ ٦ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١٢١٥٦ وتاريخ ٦ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، في شأن الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (١٤٤٢ / ١٤٤٣هـ) (٢٠٢١م).

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (١٤٤٢ / ١٤٤٣هـ) (٢٠٢١م).

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٣٣٩) وتاريخ ١٨ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٥٨) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٤ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٧٧١) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (١٤٤٢ / ١٤٤٣هـ) (٢٠٢١م).

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٤) الصادر في ١٣ من فبراير ٢٠٢٦م.