إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٢١٩١ وتاريخ ٦ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١٢١٥٦ وتاريخ ٦ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، في شأن الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (١٤٤٢ / ١٤٤٣هـ) (٢٠٢١م).
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (١٤٤٢ / ١٤٤٣هـ) (٢٠٢١م).
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٣٣٩) وتاريخ ١٨ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٥٨) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٤ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٧٧١) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٧هـ.
يقرر
اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (١٤٤٢ / ١٤٤٣هـ) (٢٠٢١م).
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٥ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٤) الصادر في ١٣ من فبراير ٢٠٢٦م.
