التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٨) الموافقة على السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية

588 ٥٨٨

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧٩٦٣ وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية رقم ١٩٥٧ وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية.

وبعد الاطلاع على مشروع السياسة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٨٥٤) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٥٥٥) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٥٩) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤١٨٦) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٨٧١) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣-٣ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢٠ / ١١) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٠٣٧) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تتابع الجهات العامة تنفيذ المبادئ الواردة في البند (خامسا) من السياسة المشار إليها في البند (أولا) أعلاه، كل فيما يخصه. ويعد مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية تقريرا دوريا لقياس أثر تفعيل السياسة في المملكة، يرفع لمجلس أمناء المجمع، ويعمل المجمع على إجراءات أو مبادرات داعمة لخدمة أهداف السياسة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٤) الصادر في ١٣ من فبراير ٢٠٢٦م.