بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٣٠٥ / ٣٠) بتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٢١ / ١١) بتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٠) بتاريخ ٨ / ٨ / ١٤٤٧هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا
الموافقة على نظام حقوق المؤلف، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
تقيد الحماية الواردة في النظام، المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم، إذا كانت دولة الأجنبي لا تحمي مواطني المملكة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ثالثا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٤ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من فبراير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٤) الصادر في ١٣ من فبراير ٢٠٢٦م.
