التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وإستونيا

English صدر بموجب قرار رقم (٥٥٥)  إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إستونيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والتكنولوجية والعلمية والإبداعية والسياحية، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن […]

English

صدر بموجب قرار رقم (٥٥٥) 

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إستونيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والتكنولوجية والعلمية والإبداعية والسياحية، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما، ويشمل هذا التعاون على سبيل المثال وليس الحصر ما يأتي:

١- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات والتقنية الخضراء وكذلك الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والابتكارية والسياحية والصحية.

٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثانية

يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.

المادة الثالثة

١- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل استثمارات المواطنين في جميع المجالات، ما عدا المجالات المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.

٢- تشجيع قيام مشروعات استثمارية طبقا لقوانين وأنظمة الاستثمار المرعية في كلا البلدين.

٣- يقوم الطرفان المتعاقدان ببذل أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين البلدين وحمايته.

المادة الرابعة

١- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء كانوا من الحكوميين أو من القطاع العام أو الخاص.

٢- يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

١- تشجيع التعاون في مجالات التقنية التعليمية والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

٢- تشجيع التعاون في المجالات الإبداعية، وذلك من خلال تبادل المعلومات حول المواقف والاهتمامات في المحافل الدولية وتبادل البرامج.

٣- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما، وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.

المادة السادسة

يتفق الطرفان المتعاقدان على عدم استخدام المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقا لما يتم الاتفاق عليه بينهما، ويتعهد كل طرف بعدم نقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة

يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية الداخلية لدى البلدين.

٢- مدة هذه الاتفاقية (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لفترة أو فترات متتالية مدة كل منها (سنة) واحدة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدتها ب(ستة) أشهر على الأقل.

٣- يسوى أي خلاف ينشأ في شأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية؛ عن طريق المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين.

٤- في حال إنهاء العمل بهذه الاتفاقية تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة للبرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها والتي لم يتم الانتهاء من إنجازها عند انتهاء العمل بها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة لتصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بالاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض، بتاريخ ١٨ ربيع الأول ١٤٤٧هـ، الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والإستونية والإنجليزية. وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يكون النص الإنجليزي هو المرجح.

عن حكومة جمهورية إستونيا
مارجوس تساكنا
وزير الخارجية
عن حكومة المملكة العربية السعودية
فيصل بن فرحان آل سعود
وزير الخارجية

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٤) الصادر في ١٣ من فبراير ٢٠٢٦م.