إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١٥٢٥ وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رقم ٤٧٠١٠٣٦ وتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٤٧هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إستونيا.
وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧١١) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٤٤٠) وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠١ / ٩) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٠٢٧) وتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤٧هـ.
يقرر
الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إستونيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٨ / ٣ / ١٤٤٧هـ الموافق ١٠ / ٩ / ٢٠٢٥م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٨ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من فبراير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٤) الصادر في ١٣ من فبراير ٢٠٢٦م.
