بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية
بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) بتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٣٩٣ه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ٤٣) بتاريخ ١ / ٢ / ١٤٤١هـ.
وبناء على ما عرضه علينا سمو وزير الداخلية.
أمرنا بما هو آت:
أولا
يرقى اللواء / سليمان بن عبدالعزيز بن إبراهيم الميمان إلى رتبة فريق.
ثانيا
على سمو وزير الداخلية تنفيذ أمرنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من فبراير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٤) الصادر في ١٣ من فبراير ٢٠٢٦م.
