بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية
بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) بتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٣٩٣ه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ٤٣) بتاريخ ١ / ٢ / ١٤٤١هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولا
يرقى اللواء / خالد بن محمد بن غالب الذويبي إلى رتبة فريق، ويعين نائبا لرئيس الحرس الملكي.
ثانيا
على رئيس الحرس الملكي تنفيذ أمرنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من فبراير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٤) الصادر في ١٣ من فبراير ٢٠٢٦م.
