التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٢٥٠) تعيين عضو في مجلس الشورى

O/250 أ / ٢٥٠

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (أ / ٨٤) بتاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (أ / ٤٠٨) بتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولا

يعين صاحب السمو الأمير الدكتور / سعد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود عضوا في مجلس الشورى، الصادر بتكوينه الأمر الملكي رقم (أ / ٨٤) بتاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٤٦هـ.

ثانيا

على رئيس مجلس الشورى تنفيذ أمرنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٤) الصادر في ١٣ من فبراير ٢٠٢٦م.