إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الرابع والثلاثين المنعقد بتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٤٧هـ، والمتضمن موافقة مجلس الإدارة على الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية بالصيغة المرافقة.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية بالصيغة المرافقة.
ثانيا
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.
وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
ماجد بن عبدالله الحقيل
صدر في: ٩ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٣) الصادر في ٦ من فبراير ٢٠٢٦م.
