صدر بموجب قرار رقم (ق / ٦ / ١٦ / ٢٥)
التعريفات
المركز:
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
الجهة المشرفة:
الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية المؤسسة أو الصندوق ضمن اختصاصاتها.
الجهة المختصة:
الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.
الدليل:
دليل تسمية الجمعيات، والمؤسسات الأهلية، والصناديق العائلية والأهلية.
الجمعية الأهلية:
كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة، مؤلفة من أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، أو منهما معا، غير هادفة للربح أساسا، وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل، أو من أجل نشاط ديني تحدده وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أو نشاط اجتماعي، أو ثقافي، أو صحي، أو بيئي، أو تربوي، أو تعليمي، أو علمي، أو مهني، أو إبداعي، أو شبابي، أو سياحي، أو نحو ذلك من نشاطات، أو نشاط يتعلق بحماية المستهلك، أو أي نشاط أهلي آخر يقدره المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، سواء كان ذلك عن طريق العون المادي، أو المعنوي، أو الخبرات الفنية أو غيرها، وسواء كان النشاط موجها إلى خدمة العامة كجمعيات النفع العام، أم كان موجها في الأساس إلى خدمة أصحاب تخصص أو مهنة كالجمعيات المهنية والجمعيات العلمية والجمعيات الأدبية.
المؤسسة الأهلية:
أي كيان مستمر لمدة معينة أو غير معينة، يؤسسه شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معا، غير هادف للربح أساسا، وذلك من أجل تحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام أو المخصص، ويعتمد على ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون من أموال، أو أوقاف، أو هبات، أو وصايا.
الصندوق العائلي:
الصندوق الذي ينشأ لتعزيز صلة الرحم وبث روح التكافل والتآلف والرحمة بين أفراد العائلة وإصلاح ذات البين، والإسهام في تنظيم أوجه الإحسان بين أفراد العائلة والتعاون على البر والتقوى، ويعد الصندوق العائلي مؤسسة أهلية تطبق عليها الأحكام المنصوص عليها في القواعد التنظيمية للصناديق العائلية.
الصندوق الأهلي:
الصندوق الذي ينشأ لمدة محددة أو غير محددة لتحقيق غرض تكافلي أو تعاوني أو اجتماعي بين الأعضاء المشتركين بالصندوق، ويعد الصندوق الأهلي مؤسسة أهلية تطبق عليها الأحكام المنصوص عليها في القواعد المنظمة للصناديق الأهلية.
مقدمة
تشكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية والأهلية ركيزة أساسية في بناء المجتمع وتعزيز التنمية الاجتماعية، وفي هذا السياق تعد عملية اختيار اسم الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الصندوق خطوة أولى ومهمة للحصول على الترخيص لممارسة النشاط؛ إذ يؤثر الاسم تأثيرا محوريا في توضيح الهدف والرسالة التي تسعى الجمعية أو المؤسسة أو الصندوق لتحقيقها.
الغرض من الدليل
يهدف هذا الدليل إلى بيان الأسس والمبادئ التوجيهية التي تعتمد في عملية اختيار أسماء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية والأهلية، ويقدم إطار عمل يضمن انسجام دلالة الاسم مع رؤية وأهداف الكيان، كما يسعى الدليل إلى تعزيز تنمية القطاع من خلال توضيح الإجراءات المتبعة في اختيار الأسماء بشكل منهجي وفعال، بما يضمن تعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
نطاق الدليل
يطبق هذا الدليل على الجمعيات والمؤسسات والصناديق العائلية والأهلية، ويوضح أهم المبادئ الأساسية الواجب اتباعها عند اختيار أسمائها، بهدف تسهيل عملية القبول وتجنب رفض طلب التأسيس.
الأطر النظامية
– نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) بتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ.
- تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.
- اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بموجب الرقم (ق / ٢ / ١ / ٢٠٢٢) وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وتعديلاتها.
المبادئ الأساسية لتسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية والأهلية
١- أن يعبر اسم الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الصندوق عن طبيعة نشاطها وخدماتها المقدمة بوضوح.
٢- أن يكون فريدا وغير مكرر تماما.
٣- أن يمثل الاسم وظيفة دلالية محورية في توضيح الغاية والرسالة التي يسعى المؤسس أو المؤسسون لها من خلال تأسيس الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الصندوق العائلي أو الأهلي.
٤- ألا يدل الاسم على أي تعبير أو إشارة أو رسم يتضمن إساءة للدين، أو يحتوي على أي تعبير أو إشارة أو رسم يخالف النظام العام أو الآداب العامة.
٥- ألا يحتوي الاسم على شعارات عامة، أو أعلام، أو رموز أو أسماء مرتبطة بالمملكة أو بالدول التي تعاملها بالمثل، أو بالدول الأعضاء في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا فيها، أو بمنظمات دولية أو حكومية، وكذلك تجنب أي تقليد لها إلا في حال الحصول على تصريح رسمي من الجهة المالكة لها.
٦- ألا يشتمل الاسم على أسماء المناطق، أو المدن، أو القبائل، أو الأماكن العامة يستثنى من ذلك ما إذا كان استخدام اسم المنطقة لأغراض التحديد الجغرافي للنطاق الذي يخدمه الكيان، دون أن يفهم منه تخصيص أو تمثيل رسمي لها.
٧- تجنب الأسماء التي قد تضلل الجمهور، أو التي تتطابق أو تتشابه مع أسماء الخدمات المرتبطة بأنشطة الجهات الحكومية، أو التي تشتق من أسماء منصات أو خدمات أخرى.
٨- في حال تسمية المؤسسة الأهلية باسم شخص، يشترط أن يكون الاسم ثلاثيا، وأن يكون الشخص على قيد الحياة وموافقا على التسمية عند تقديم طلب التأسيس، وفي حال كان الشخص متوفى، فيلزم تقديم موافقة من الورثة، وفي حال إضافة لقب للشخص ضمن التسمية يجب تقديم ما يثبت ذلك اللقب.
٩- يراعى في تسمية الصناديق العائلية ما قضت به القواعد التنظيمية للصناديق العائلية.
١٠- ألا يشتمل اسم الجمعيات الأهلية أو الصناديق الأهلية على اسم شخص (فرد).
أحكام عامة
١- المركز هو الجهة المعنية بالإشراف على تطبيق أحكام هذا الدليل.
٢- للمركز مراجعة هذا الدليل والتعديل عليه متى دعت الحاجة إلى ذلك.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٣) الصادر في ٦ من فبراير ٢٠٢٦م.
