التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: قرار رقم (ق / ٦ / ١٦ / ٢٥) الموافقة على دليل تسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية والأهلية

D/6/16/25 ق / ٦ / ١٦ / ٢٥

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية,

رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي،

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما.

وبناء على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ.

وبناء على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨١٦) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ،

وبناء على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات المعتمدة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (ق / ‏٢‏ / ‏١‏ / ٢٠٢٢) وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وتعديلاتها،

وبناء على لائحة مصفوفة الصلاحيات المعتمدة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (ق / ‏١٣‏ / ‏٢‏ / ٢٠٢٢) وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٤٣هـ، وتعديلاتها.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على دليل تسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية والأهلية بالصيغة المرفقة.

ثانيا

ينشر الدليل في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ١٩ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٣) الصادر في ٦ من فبراير ٢٠٢٦م.