التصنيفات قرار وزاري وزارة الداخلية: قرار رقم (٣٠٩٠) الموافقة على إضافة فقرتين إلى القائمتين الأولى والثانية من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية 3090 ٣٠٩٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 5 يناير 2026 English صدر في: ١٦ من رجب ١٤٤٧هـ الموافق: ٥ من يناير ٢٠٢٦م نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م. الوسوم وزارة الداخلية ← قوائم المواد الكيميائية المقيدة أمنياً (الأولى والثانية والثالثة) → تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم