التصنيفات مرسوم ملكي مرسوم ملكي رقم (م / ١٤٥) استثناء الشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة بجازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير من أحكام نظام الشركات D/145 م / ١٤٥ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 5 يناير 2026 English صدر في: ١٦ من رجب ١٤٤٧هـ الموافق: ٥ من يناير ٢٠٢٦م نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م. ← وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٤٠١٨٤) الموافقة على شروط وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة وتصنيف مخالفاتها