التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٤٥) استثناء الشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة بجازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير من أحكام نظام الشركات

D/145 م / ١٤٥

English

صدر في: ١٦ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.