إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨١٠٩ وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة.
وبعد الاطلاع على مشروع القواعد المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٥) وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٠٦هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٨٨٩) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢١٤٦) وتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٤٥٥) وتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٤١) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٦٨٨) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧-١٤ / ٤٥ / د) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٥٤٧ وتاريخ ٨ / ١ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٥٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
قيام الجهات الحكومية بمراجعة تسمية المرافق العامة الحالية في ضوء أحكام القواعد المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، وإجراء اللازم حيالها، وذلك خلال (١٢٠) يوما من تاريخ نفاذ القواعد المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار.
ثالثا
قيام الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان عند ممارسة اختصاصاتها في إصدار أية أحكام تنفيذية للقواعد بموجب حكم المادة (الثالثة) من القواعد المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار.
رابعا
قيام معالي وزير البلديات والإسكان باتخاذ ما يلزم حيال تحديد فئات تسمية المرافق العامة -وفقا للمادة (السابعة) من القواعد المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- خلال مدة لا تتجاوز (١٢٠) يوما من تاريخ نفاذ هذا القرار.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٣ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٦) الصادر في ٢ من يناير ٢٠٢٦م.
