التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٦) الموافقة على القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

446 ٤٤٦

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٨٢٩٩ وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٩٠٢٢٩ وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤٦هـ، في شأن طلب معاليه اعتماد القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادرة بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الخامسة والأربعين) المنعقدة بتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على القواعد المشار إليها.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٦١٤) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦-٤ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٢٩) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الخامسة والأربعين) التي عقدت في مدينة الكويت بتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٦هـ الموافق ١ / ١٢ / ٢٠٢٤م، بالصيغة المرافقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٦) الصادر في ٢ من يناير ٢٠٢٦م.