صدر بموجب قرار رقم (1447-99-872) (١٤٤٧ – ٩٩ – ٨٧٢)
| البند | التعاريف | |
| اولاً | تسري التعريفات الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية والمادة الأولى من نظام الضريبة الانتقائية والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية على الكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك. | |
| ثانياً | لأغراض الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، يقصد بمنتجات التبغ:
جميع الأصناف الواردة في الفصل (٢٤) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس، بما يشمل التبغ المستورد أو الذي يتم زراعته أو إنتاجه في دول المجلس، باستثناء المنتجات المساعدة على الإقلاع عن التدخين وفقاً لجدول التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس والتي تشمل البنود الجمركية التالية وكافة بنودها الفرعية وأية تحديثات تطرأ عليها: |
|
| البند الجمركي | الوصف | |
| ٢٤٠٤٩١١٠ | — علكة محتوية على نيكوتين تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين | |
| ٢٤٠٤٩١٢٠ | — بشكل أقراص تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين | |
| ٢٤٠٤٩١٩١ | — غيرها تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين | |
| ٢٤٠٤٩٢١٠ | — لاصقات تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين | |
| ٢٤٠٤٩٢٩١ | — غيرها تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين | |
| ٢٤٠٤٩٩١٠ | — بخاخ للمساعدة على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين | |
| ٢٤٠٤٩٩٢٠ | — قطرات الأنف للمساعدة على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين | |
| ٢٤٠٤٩٩٣٠ | — حقن للمساعدة على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين | |
| ثالثاً | لأغراض الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، يُقصد بمشروبات الطاقة كل مما يلي:
١- أي مشروبات يتمّ تسويقها أو بيعها على أنها مشروبات للطاقة قد تحتوي على مواد منبّهة أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر «الكافيين والتورين والجنسينج والجوارانا، كما تشمل أي مواد لها تأثير مطابق أو مشابه للمواد المذكورة». ٢- أي مُركّزات أو مساحيق أو جلّ أو مُستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات طاقة. |
|
| رابعاً | ١- لأغراض الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية،
يُقصد بالمشروبات المُحلاّة: أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزاً للشرب أو في صورة مركّزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات أو أي صورة أخرى يمكن تحويلها إلى مشروب. ٢- يكون نطاق تطبيق الضريبة على المشروبات المحلاة وفقاً لما يلي: أ) تخضع المشروبات المحلاة للضريبة إذا احتوى المشروب على سكر مضاف أو محليات أخرى «على سبيل المثال لا الحصر العسل أو أي محليات أخرى لا تدخل في تعريف السكر المضاف». ب) لا يعتبر خلط عصائر الفاكهة أو الخضار الطبيعية مع بعضها البعض، أو خلط مركزات وعصائر الفاكهة أو الخضار الطبيعية بمثابة تحلية بسكر مضاف أو محليات أخرى، ما لم يحتوي العصير أو المركز على سكر مضاف أو محليات أخرى. ج) تفرض الضريبة الانتقائية على محتوى السكر الإجمالي (السكر الطبيعي والمضاف، والسكر من المحليات الأخرى) في المشروب، في حال احتوى المشروب على سكر مضاف أو محليات أخرى، وفق ما ورد في الشرائح الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة الثانية، وفي الفقرة (٣) من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية. د) في حال احتوى المشروب على محليات صناعية، وسكر مضاف أو محليات أخرى، يتم فرض الضريبة بناء على محتوى السكر الإجمالي (السكر الطبيعي والمضاف، والسكر من المحليات الأخرى) دون النظر إلى محتوى المحليات الصناعية. هـ ) تفرض الضريبة على المركزات، أو المساحيق، أو الجل، أو المستخلصات التي ينطبق عليها تعريف المشروبات المحلاة، بناء على محتوى السكر الإجمالي (السكر الطبيعي والمضاف والسكر من المحليات الأخرى) في المنتج النهائي بعد التخفيف وفقاً للإرشادات المرفقة بالمنتج، وفي حال عدم توافرها أو ثبوت عدم صحتها فيتم احتساب الضريبة وفقاً لمنهجية تحديد معدل التخفيف الصادرة بقرار من المحافظ وفقاً للصلاحيات الواردة بالفقرة (٤) من المادة الرابعة من اللائحة. و) تشمل المشروبات المحلاة، المشروبات الغازية المحلاة، سواء كانت جاهزة للشرب أو في صورة مركَّزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب غازي محلى. |
|
| خامساً | لأغراض الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، تكون المشروبات التالية مستثناة من تعريف المشروبات المُحلاة:
أ) مشروبات الطاقة التي تخضع للضريبة الانتقائية بنسبة ١٠٠٪ من سعر بيع التجزئة غير شامل للضريبة المستحقة وضريبة القيمة المضافة. ب) عصائر الفاكهة والخضار الطبيعية بنسبة ١٠٠٪ (التي لم يُضاف إليها أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى)، وتتضمن ما يلي: ١- عصير الفواكه والخضار الطازج بنسبة ١٠٠٪. ٢- فاكهة المهروسة. ٣- عصير الفواكه المجففة. ٤- عصير مسحوق الفواكه. ٥- المشروب المصنوع من عصير الفاكهة أو عصير الخضار التي لم يُضاف إليها أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى. ٦- المشروب المجهّز عن طريق خلط السوائل. وتخضع جميع هذه الأنواع للائحة الفنية الخليجية (GSO1820) والخاصة بـ «عصائر ونكتار الفواكه» واللائحة الفنية الخليجية (GSO2456) والخاصة بـ «عصير الفاكهة الطازج (غير المبستر)»، وأي تحديث يطرأ عليهما. ج) الحليب والألبان ومنتجاتها: ١- المشروب الذي يحتوي على حليب بنسبة ٧٥٪ على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب. ٢- المشروب الذي يحتوي على بدائل الحليب المصنعة من مصادر نباتية مثل شراب الصويا بنسب ٧٥٪ على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب. ٣- حليب الرضع الصناعي أو تركيبة حليب متابعة أو أطعمة الرضع. ٤- الطعام المصنوع كبديل غذائي، أو أطعمة الحمية الغذائية المستخدمة لأغراض طبية خاصة. د) المشروبات والمركّزات المخصّصة للاستخدامات التغذوية والطبية الخاصة والتي تخضع للوائح الفنية الخليجية التالية، وأي تحديث يطرأ عليهما: ١– اللائحة الفنية الخليجية (GSO654) والخاصة بـ «الاشتراطات العامة للأغذية المعبأة ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة». ٢– اللائحة الفنية الخليجية (GSO1366) والخاصة بـ «اشتراطات عامة لتداول الأغذية المستعملة لأغراض طبية خاصة». هـ) المشروبات والمركّزات المحتوية على أي مصدر مُضاف من مصادر السكر أو المحليات الأخرى والتي يتمّ إعدادها بواسطة الأشخاص الطبيعيين بغرض الاستهلاك الشخصي أو لأغراض أخرى غير تجارية. و) المشروبات المحتوية على أي مصدر مُضاف من مصادر السكر أو المحليات الأخرى والتي تُعدّ في المطاعم والأماكن المشابهة وتُقدّم في إناء مفتوح غير مُحكَم الغلق للمستهلكين النهائيين بقصد الاستهلاك المباشر كمشروب. ز) المشروبات القائمة على الحليب، ويتم تصنيف المشروب بأنه مشروب قائم على الحليب، إذا احتوى على حليب بنسبة ٧٥٪ من المشروب الجاهز للشرب. |
|
| سادساً | لأغراض الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة الثانية من اللائحة، والبندين (ثالثاً) و(رابعاً) من هذا القرار:
أ– يقصد بـ«السكر» أي نوع من أنواع السكر المحددة ضمن اللائحة الفنية الخليجية (GSO-148) والخاصة بـ«السكر» وأي تعديلات تطرأ عليها وأي لوائح فنية ذات صلة بها. ب– يقصد بـ«المحليات الأخرى» أي مادة تستخدم في تحلية المشروبات بخلاف المواد المُدرجة ضمن المواصفة الفنية الخليجية الخاصة بـ «السكر»، بما في ذلك جميع أنواع السكريات التي يتم إضافتها أثناء معالجة الأغذية، وتشمل السكريات أحادية وثنائية، والسكريات من الشراب والعسل، وأي أنواع أخرى مشابهة، عدا المحليات الصناعية. ج– يقصد بـ«المحليات الصناعية» المحليات الاصطناعية المسموح استخدامها والمطابقة للائحة الفنية الخليجية (GSO-955) والخاصة بـ«المحليات المسموح بها في الأغذية» وأي تعديلات تطرأ عليها، والتي تتضمن محليات صناعية مثل «الأسبارتام، وسكرلوز، والسكرين، وستيفيا، وغيرها من المحليات ذات الطبيعة المشابهة». د– تشمل أنواع الحليب كل مما يلي «حليب الحيوانات، الحليب المُعاد تصنيعه، بودرة الحليب، اللبن (حليب رائب)، مصل الحليب، مصل الحليب المُعاد تصنيعه، ولا يشمل الحليب مادة «الكريمة». هـ– يصنف المشروب على أنه بديل للحليب، إذا استوفى كافة الشروط التالية مجتمعة: ١– يحتوي على (١٢٠) ملجم من الكالسيوم لكل (١٠٠) مل. ٢– مُستخرجة من البقوليات، أو الحبوب، أو المكسّرات، أو البذور، أو أي نوع آخر من النباتات. ٣– يتمّ استخدامها في كافة أو معظم استخدامات الحليب. ٤– لديها كثافة مماثلة للحليب. ٥– لا تدخل فيها مكوّنات غازية. |
|
| سابعاً | لأغراض الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، يُقصد بأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية:
جميع أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها، سواء احتوت على نيكوتين أو تبغ أو لم تحتوي، والمصنفة وفقاً لجدول التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس والتي تشمل البنود الجمركية التالية وكافة بنودها الفرعية وأية تحديثات تطرأ عليها: |
|
| البند الجمركي | الوصف | |
| ٨٥٤٣٤٠١٠ | — أجهزة سجائر إلكترونية للاستخدام المتكرر | |
| ٨٥٤٣٤٠٢٠ | — شيشة إلكترونية | |
| ٨٥٤٣٤٠٣٠ | — أجهزة تسخين كهربائية للفائف السجائر | |
| ٨٥٤٣٤٠٩٠ | — غيرها | |
| ٨٥٤٣٩٠٩١ | — للسجائر الإلكترونية عدا البطاريات الواردة في البند ٨٥ ٠٧ | |
| ٨٥٤٣٩٠٩٢ | — للشيشة الإلكترونية عدا البطاريات الواردة في البند ٠٧٨٥ | |
| ٨٥٤٣٩٠٩٣ | — لأجهزة التسخين الكهربائية للفائف السجائر عدا البطاريات الواردة في البند ٠٧٨٥ | |
| ٨٥٤٣٩٠٩٨ | — لأدوات تدخين إلكترونية أخر | |
| ثامناً | لأغراض الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (1) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، يقصد بالسوائل المُستخدَمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية:
جميع السوائل المُستخدَمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها، سواء احتوت على نيكوتين أم لم تحتوي، والمصنفة وفقاً لجدول التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس والتي تشمل البنود الجمركية التالية وكافة بنودها الفرعية وأية تحديثات تطرأ عليها: |
|
| البند الجمركي | الوصف | |
| ٢٤٠٤١٢١٠ | — خراطيش محتوية على نيكوتين للاستخدام لمرة واحدة: | |
| ٢٤٠٤١٢٢٠ | —عبوات سوائل أو جل محتوية على نيكوتين: | |
| ٢٤٠٤١٩٠٠ | غيرها | |
منهجية حساب معدل التخفيف لأغراض احتساب الضريبة المستحقة
| # | المعايير |
| أولاً | وفقاً للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (3) من المادة الثانية من اللائحة، تُصنَّف المشروبات المُحلاة بناءً على محتوى السكر الإجمالي فيها لكل 100 مل والذي يشمل (السكر الطبيعي والمُضاف، والسكر من أي مُحليات أخرى) وتُطبَّق الأحكام التالية لتحديد محتوى السكر الإجمالي في المركزات، أو المساحيق، أو الجل، أو المستخلصات التي تستوفي تعريف المشروبات المُحلاة:
1- يتم تصنيف المُركّزات والمساحيق والجل والمُستخلصات التي تستوفي تعريف المشروبات المُحلاة، بناءً على محتوى السكر الإجمالي في المشروب النهائي الجاهز للشرب المحضر من تلك المُركّزات والمساحيق والجل والمُستخلصات بعد التخفيف وفقاً لإرشادات نسب التخفيف الموضحة ضمن البيانات التغذوية المدونة على العبوات الخاصة بالمنتج، والتي تتيح حساب محتوى السكر الإجمالي في المشروب الجاهز للشرب (لكل 100 مل). 2 – يقصد بنسبة التخفيف معامل التحويل الذي بناءً عليه يتم احتساب كمية المنتج النهائي بعد تحويله إلى مشروب نهائي جاهز للشرب من خلال خلطه بالماء، أو الثلج أو ثاني أكسيد الكربون أو أي سوائل أخرى -وفق ما هو موضح ضمن الإرشادات الخاصة بالتحضير- مقابل كمية المُركّزات والمساحيق والجل والمُستخلصات المستخدمة في تحضير ذلك المشروب النهائي الجاهز للشرب. |
| ثانياً | يجب على المنتج أو المستورد الاحتفاظ بالمستندات التي توضح كيفية احتساب نسبة تخفيف المشروبات المحلاة وأي أدلة داعمة لتصنيف تلك المشروبات وفق الشرائح المحددة وفق الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (3) من المادة الثانية من اللائحة، وتقديم تلك المستندات والأدلة للهيئة عند طلبها لأغراض التحقق من صحة تصنيف المنتج أو نسبة التخفيف المستخدمة من قبل المنتج أو المستورد لاحتساب الضريبة المستحقة. |
| ثالثاً | في حال عدم احتواء عبوة المنتج على إرشادات نسبة التخفيف أو على المعلومات الغذائية التي تتيح حساب محتوى السكر الإجمالي في المشروب الجاهز للشرب (لكل 100 مل)، فيجوز للهيئة -وفق تقديرها- أن تقبل أدلة أخرى تقدم من المنتج أو المستورد لتأكيد صحة نسبة التخفيف والتصنيف المستخدم من قبلهم لاحتساب الضريبة المستحقة على المشروب المحلى وذلك دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين (مكرّر) من اللائحة التنفيذية، ووفقاً للفقرة (3) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية. |
| رابعاً | يجوز للهيئة تطبيق نسبة تخفيف بديلة على المُركّزات والمساحيق والجل والمُستخلصات التي تستوفي تعريف المشروبات المُحلاة، في أي من الحالات التالية:
1- في حال عدم احتواء عبوة المنتج على إرشادات نسبة التخفيف أو على المعلومات الغذائية التي تتيح حساب محتوى السكر الإجمالي في المشروب الجاهز للشرب (لكل 100 مل)، مع عدم تقديم المنتج أو المستورد للمعلومات والأدلة التي تؤكد صحة نسبة التخفيف والتصنيف المستخدم من قبلهم لاحتساب الضريبة المستحقة. 2- في حال وجود اختلاف بين نسبة التخفيف الموضحة على العبوة الخاصة بالمنتج أو المصرح عنها من قبل المنتج أو المستورد، وبين نسب التخفيف المصرح عنها لمنتجات مماثلة أو مشابهة لها. 3- إذا كان لدى الهيئة أساس معقول يدعو إلى الشك حول صحة معدل التخفيف المصرّح عنه. تحدد نسبة التخفيف البديلة بناءً على متوسط معدلات التخفيف للمُركّزات والمساحيق والجل والمُستخلصات التي تعتبرها الهيئة متشابهة أو متماثلة، من حيث الاستخدام والجودة والمواصفات، أو أي خصائص موضوعية أخرى. |
| خامساً | في جميع الحالات التي يتبين فيها عدم وجود معلومات كافية تتيح للهيئة تحديد نسبة التخفيف البديلة، يجوز للهيئة تطبيق معامل تحويل افتراضي لا يقل عن (6:1)، بما يمثل (6) وحدات من المادة المستخدمة في التخفيف، لكل (1) وحدة من المُركّزات أو المساحيق أو الجل أو المُستخلصات المستخدمة في تحضير المشروب النهائي، ولها -بحسب تقديرها- زيادة ذلك المعامل بما يتوافق مع طبيعة المنتج أو خصائصه أو اشتراطاته الفنية، مع تصنيف المشروب النهائي على أنه ضمن الشريحة الرابعة مرتفعة السكر. |
| سادساً | في جميع الأحوال، إذا أظهرت البيانات التغذوية المدونة على العبوات الخاصة بالمركزات التي يتم طرحها للاستهلاك في شكل سائل، أنها تحتوي على محليات صناعية فقط، أو أن محتوى السكر الإجمالي فيها أقل من 5 جرام لكل 100 مل، فيتم تصنيف المشروب النهائي المحضّر منها، وفق الشريحة الأولى أو الشريحة الثانية، على الترتيب. |
معايير احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي
| # | المعايير |
| أولاً | وفقاً للفقرة (5) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية، يكون سعر بيع التجزئة المرجعي للسلع التي ينطبق عليها تعريف السلع الانتقائية والتي يتم احتساب الضريبة عليها وفق قيمتها عند طرحها للاستهلاك في المملكة، هو السعر الذي تحدده الهيئة لأغراض الضريبة – وفقاً للبيانات المتاحة لها -بحسب المعايير الموضحة أدناه- بما يعكس سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي، متضمناً كافة الضرائب والرسوم وأي أعباء أخرى، وذلك في حال عدم توفر أدلة كافية لإثبات سعر بيع التجزئة المصرح عنه من قبل المنتج أو المستورد أو أي شخص أخر يطرح السلعة الانتقائية للاستهلاك في المملكة، أو في حال عدم وجودها، أو في حال كان لدى الهيئة أساس معقول يدعو للشك حول صحة تلك الأسعار.
وعند تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي لأغراض الضريبة، يتم اتباع المعايير التالية -حيثما ينطبق-: أ) تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي للسلعة الانتقائية ذاتها التي تكون قد طرحت للاستهلاك في السوق المحلي خلال نفس الفترة الخاصة بطرح السلعة الانتقائية للاستهلاك في المملكة. ب) تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء متوسطات أسعار البيع بالتجزئة للمستهلك النهائي للسلعة الانتقائية ذاتها التي تكون قد طرحت للاستهلاك في السوق المحلي خلال الفترات السابقة على تاريخ طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك في المملكة. ج) تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء متوسطات أسعار البيع بالتجزئة للمستهلك النهائي لسلع انتقائية مُطابقة والتي تكون قد طرحت للاستهلاك في السوق المحلي خلال نفس الفترة الخاصة بطرح السلعة الانتقائية للاستهلاك في المملكة أو فترات سابقة. د) تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء متوسطات أسعار البيع بالتجزئة للمستهلك النهائي لسلع انتقائية مُماثلة والتي تكون قد طرحت للاستهلاك في السوق المحلي خلال نفس الفترة الخاصة بطرح السلعة الانتقائية للاستهلاك في المملكة أو فترات سابقة. هـ) تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء أسعار بيع السلعة الانتقائية ذاتها وفق الأسعار المدرجة في الفواتير الضريبية الصادرة بشأن بيعها من المنتج أو المستورد أو أي شخص أخر يطرحها للاستهلاك إلى عملائه وصولاً للمستهلك النهائي خلال سلسلة التوريد أو خلال أي مرحلة من مراحل التوريد بحسب البيانات المتاحة لدى الهيئة. و) تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء السعر الموصى به من قبل منتج السلعة الانتقائية، بحسب أي مستندات تثبت صحة السعر الموصى به بما في ذلك العقود والاتفاقيات التجارية مع العملاء. ز) تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء سعر بيع السلعة إلى العملاء قبل احتساب أي خصومات أو عروض تجارية، أو القيمة الجمركية لذات السلعة -في حال كانت مستوردة- والمحددة وفقاً لنظام الجمارك الموحد مضافاً إليها الرسوم الجمركية وأي أعباء أو تكاليف أو مصاريف أخرى يتم تكبدها داخل الدائرة الجمركية قبل فسح السلع إلى المملكة، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، أيهما أعلى. |
| ثانياً | لأغراض تطبيق ما ورد في البند أولاً أعلاه، يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، المعاني المبينة أمام كلٍّ منها:
سلع انتقائية مُطابقة: يُقصد بها السلع الانتقائية التي تتطابق مع بعضها البعض في كل النواحي، بما في ذلك الخصائص المادية والجودة النوعية والشهرة التجارية، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد السلع التي ينطبق عليها هذا التعريف من اعتبارها سلعاً انتقائية مُطابقة. سلع انتقائية مُماثلة: يُقصد بها السلع الانتقائية التي تكون لها خصائص ومكونات مادية مماثلة تمكنها من أن يحل بعضها محل بعضها الآخر تجارياً، رغم عدم تماثلها التام من جميع النواحي، مع الأخذ في الاعتبار الجودة والشهرة التجارية عند تحديد ما إذا كانت السلع الانتقائية مُماثلة. |
| ثالثاً | تُطبّق الهيئة الأحكام الواردة في هذا القرار متى اقتضى الأمر ذلك لتحديد سعر بيع التجزئة المرجعي الذي يتم بناءً عليه احتساب الضريبة المستحقة وفقاً للأحكام المنصوص عليها ضمن الفقرة (3) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية. وفي حال احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي من قبل الهيئة وفقاً لهذا القرار، تكون الهيئة مسؤولة عن إثبات عملية الاحتساب ذات الصلة. |
معايير احتساب سعر بيع التجزئة للمركزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات
| # | المعايير |
| أولاً | يكون سعر بيع التجزئة للمركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ، أو المُستخلصات -المستوردة- التي ينطبق عليها تعريف مشروبات الطاقة، والتي يتم استيرادها وطرحها للاستهلاك في المملكة بغرض استخدامها من قبل المستورد في إنتاج سلعة انتقائية أخرى داخل مستودع ضريبي مرخص، هو القيمة الجمركية للسلع المستوردة والمحددة وفقاً لنظام الجمارك الموحد مضافاً إليها الرسوم الجمركية وأي أعباء أو تكاليف أو مصاريف أخرى يتم تكبدها داخل الدائرة الجمركية قبل فسح السلع إلى المملكة، باستثناء ضريبة القيمة المضافة. |
| ثانياً | يكون سعر بيع التجزئة للمركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ، أو المُستخلصات التي ينطبق عليها تعريف مشروبات الطاقة، والتي يتم طرحها للاستهلاك في المملكة، بغرض استخدامها من قبل شخص أخر -بخلاف الشخص الذي طرحها للاستهلاك في المملكة- في إنتاج سلعة انتقائية أخرى داخل مستودع ضريبي مرخص عائد لذلك الشخص الآخر، هو سعر بيعها إلى الشخص المرخص له بإنتاج السلع الانتقائية الأخرى، غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، وقبل احتساب أي خصومات أو عروض تجارية، أو القيمة الجمركية للسلع المستوردة والمحددة وفقاً لنظام الجمارك الموحد مضافاً إليها الرسوم الجمركية وأي أعباء أو تكاليف أو مصاريف أخرى يتم تكبدها داخل الدائرة الجمركية قبل فسح السلع إلى المملكة، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، أيهما أعلى. |
| ثالثاً | بخلاف الحالات الواردة ضمن البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار، يكون سعر بيع التجزئة للمركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ أو المُستخلصات التي ينطبق عليها تعريف مشروبات الطاقة، على أساس سعر بيع التجزئة للمشروب النهائي الجاهز للشرب المحضر منها، وبحسب معامل التخفيف المحدد في الإرشادات الموضحة على العبوات الخاصة بتلك المركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ أو المُستخلصات أو وفق البيانات التغذوية الخاصة بها. وتُطبَّق أحكام الفقرة (4) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية، في حال عدم توفّر إرشادات معدل التخفيف أو ثبوت عدم صحتها. |
| رابعاً | للهيئة أن تطلب من الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة تزويدها بالأدلة الداعمة اللازمة لتأكيد أنّ المركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ، أو المُستخلصات، التي تم التصريح عن أسعار البيع بالتجزئة لها وفق البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار، قد تم استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى، ولم تخصص لأغراض البيع بالتجزئة، ولم يتم طرحها للاستهلاك في المملكة لأي غرض أخر بخلاف استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى وفق ما هو موضح ضمن تلك البنود. |
| خامساً | في حال حدوث تغيير في القصد من استخدام المركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ، أو المُستخلصات التي تم التصريح عن أسعار البيع بالتجزئة لها وفق البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار، بعد طرحها للاستهلاك في المملكة، مما يؤدي إلى عدم انطباق الحالات المنصوص عليها ضمن البنود السابقة، يجب على الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة إعادة احتساب الضريبة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية وهذا القرار، والإفصاح عن الضريبة الصحيحة للهيئة من خلال التعديل على البيان الجمركي أو الإقرار الضريبي الذي تمّ بموجبه التصريح عن الضريبة المستحقة، أو من خلال أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة. |
| سادساً | تُطبّق الهيئة الأحكام الواردة في هذا القرار متى اقتضى الأمر ذلك لتحديد سعر بيع التجزئة المرجعي الذي يتم بناءً عليه احتساب الضريبة المستحقة وفقاً للأحكام المنصوص عليها ضمن الفقرة (3) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية. وفي حال احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي من قبل الهيئة وفقاً لهذا القرار، تكون الهيئة مسؤولة عن إثبات عملية الاحتساب ذات الصلة. |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٥) الصادر في ١ من يناير ٢٠٢٦م.
