إن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
وبعد الاطلاع على البندين (ثالثا) و(رابعا) من الأمر الملكي الكريم رقم (أ / ٣٨) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على الفقرتين (٤) و(٢٠) من المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا الصادر بموجب الأمر الملكي الكريم المذكور آنفا.
وبعد الاطلاع على الفقرة (٣) من المادة (الخامسة) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٣٩٧هـ.
وبعد الاطلاع على المادة (الثالثة) من نظام إجراءات التراخيص البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٣٥هـ، وعلى الفقرة (٧) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٥٠٠٦٦٥٩٨٦) وتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على المادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على الدليل الفني لمظلات السيارات داخل حد الملكية الصادر بالقرار الوزاري رقم (١ / ٤٥٠٠٩٢٩٧٩٩) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٦هـ.
وإنفاذا لما تهدف إليه الهيئة من تطوير النطاق الجغرافي الواقع ضمن اختصاصها والارتقاء بالأعمال والخدمات والمجالات التنموية ذات الصلة.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على الدليل التنظيمي لمظلات مواقف السيارات وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانيا
تطبق الغرامة المترتبة على مخالفة أحكام الدليل المشار إليه في البند (أولا)، وفق الآتي:
| المخالفة | الوحدة | المسؤول عن المخالفة | مدى التأثير | التنبيه | المهلة التصحيحية بعد التنبيه | قيمة الغرامة | الإيضاحات |
| مخالفة أحكام الدليل التنظيمي لمظلات مواقف السيارات | للمظلة | المالك | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | ١٥٠٠ ريال | مع تصحيح المخالفة |
ثالثا
لا يخل ما تضمنه هذا القرار بسريان القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار وزير البلديات والإسكان رقم (١ / ٤٦٠٠٤٠٢٤٦٤) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٦هـ، وجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادر بالقرار الوزاري رقم (٤٤٠٠٩٠٥٨٥٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
رابعا
لمحافظ الهيئة اتخاذ ما يلزم من قرارات لتعديل الدليل المشار إليه في البند (أولا) بحسب الحاجة، مع إحاطة مجلس إدارة الهيئة بما يتم في هذا الشأن.
خامسا
تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القرار.
سادسا
على مالك العقارات تصحيح أوضاع مظلات مواقف السيارات القائمة قبل صدور القرار بما يتواءم مع الأحكام الواردة في الدليل المشار إليه في البند (أولا) والحصول على التصريح اللازم خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما من تاريخ سريان هذا القرار.
سابعا
ينشر هذا القرار مع مرفقاته في الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به بعد (٩٠) يوما من تاريخ نشره.
ثامنا
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.
والله الموفق.
صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣١) الصادر في ١٩ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
