التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات لنظام تصنيف المقاولين

English صدر بموجب قرار وزارة البلديات والإسكان رقم (١ / ٤٧٠٠١٧٩١٩١) م بند المخالفة الإنذار العقوبة المرة الأولى العقوبة المرة الثانية العقوبة المرة الثالثة العقوبة المرة الرابعة مقاول غير مصنف مقاول مصنف مقاول غير مصنف مقاول مصنف مقاول غير مصنف مقاول مصنف مقاول غير مصنف مقاول مصنف ١ تقديم قوائم مالية غير صحيحة أو مزورة، […]

English

صدر بموجب قرار وزارة البلديات والإسكان رقم (١ / ٤٧٠٠١٧٩١٩١)

م بند المخالفة الإنذار العقوبة المرة الأولى العقوبة المرة الثانية العقوبة المرة الثالثة العقوبة المرة الرابعة
مقاول غير مصنف مقاول مصنف مقاول غير مصنف مقاول مصنف مقاول غير مصنف مقاول مصنف مقاول غير مصنف مقاول مصنف
١ تقديم قوائم مالية غير صحيحة أو مزورة، أو التلاعب في بيانات المشاريع المقدمة بطلب التصنيف لا ينطبق إيقاف طلب التصنيف والمنع من التقديم لمدة ستة أشهر إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد لمدة ستة أشهر إيقاف طلب التصنيف والمنع من التقديم لمدة سنة إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد لمدة سنة إيقاف طلب التصنيف والمنع من التقديم لمدة سنتين إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد لمدة سنتين إلغاء طلب التصنيف والمنع من التقديم لمدة ثلاث سنوات إلغاء شهادة التصنيف ومنع التجديد لمدة من ثلاث إلى خمس سنوات
٢ عدم تحديث البيانات القانونية للمنشأة في شهادة التصنيف بعد الحصول على الشهادة (الاسم التجاري، الملكية، النوع، الجنسية، رقم السجل التجاري وتاريخه، رأس المال) إنذار تصحيح الوضع خلال ٣٠ يوماً إيقاف شهادة التصنيف بعد انتهاء مدة الإنذار على أن يستمر الإيقاف حتى تحديث البيانات
٣ عدم التعاون مع المفتشين أو تسهيل مهامهم لا يوجد إيقاف طلب التصنيف حتى إتمام الزيارة التفتيشية / إيقاف شهادة التصنيف بعد ٣٠ يوماً من تاريخ إشعار المنشأة بعدم التعاون مع المفتش أو تسهيل مهامه إذا كانت المنشأة مصنفة ويستمر الإيقاف حتى إتمام الزيارة التفتيشية
٤ عدم صحة البيانات الفنية للكوادر الإدارية والتنظيمية والفنية إنذار تصحيح الوضع خلال ٩٠ يوماً ـــــ تخفيض الدرجة إلى الدرجة الفعلية للمنشأة ـــــ تخفيض الدرجة إلى الدرجة الفعلية للمنشأة مع إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد والتعديل لمدة سنة ـــــ تخفيض الدرجة إلى الدرجة الفعلية للمنشأة مع إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد والتعديل لمدة سنتين ـــــ إلغاء شهادة التصنيف ومنع التجديد لمدة من ثلاث إلى خمس سنوات
٥ عدم إفصاح المنشأة عن عقود مقاولي الباطن المتعاقدة معهم لتنفيذ المشاريع أو جزء منها المقدمة بطلب التصنيف وقيمة هذه العقود لا ينطبق إيقاف طلب التصنيف والمنع من التقديم لمدة ٣ أشهر إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد لمدة ٣ أشهر إيقاف طلب التصنيف والمنع من التقديم لمدة ستة أشهر إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد لمدة ستة أشهر إيقاف طلب التصنيف والمنع من التقديم لمدة سنتين إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد لمدة سنتين إلغاء طلب التصنيف والمنع من التقديم لمدة ثلاث سنوات إلغاء شهادة التصنيف ومنع التجديد لمدة من ثلاث إلى خمس سنوات
٦ عدم الإفصاح عن المشاريع المسحوبة في آخر ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ طلب التصنيف لا ينطبق ……. تخفيض درجة التصنيف درجة واحدة مع إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد والتعديل لمدة سنة ……. تخفيض درجة التصنيف درجة واحدة مع إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد والتعديل لمدة سنتين ……. تخفيض درجة التصنيف درجة واحدة مع إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد والتعديل لمدة ثلاث سنوات ……. إلغاء شهادة التصنيف ومنع التجديد لمدة من أربع إلى خمس سنوات
٧ تقديم بيانات رخصة سكن جماعي غير صحيحة للمنشآت التي لديها (٢٠) عشرون عاملاً فأكثر لا ينطبق ……. تخفيض درجة التصنيف درجة واحدة مع إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد والتعديل لمدة سنة ………. تخفيض درجة التصنيف درجة واحدة مع إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد والتعديل لمدة سنتين ……… تخفيض درجة التصنيف درجة واحدة مع إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد والتعديل لمدة ثلاث سنوات …….. إلغاء شهادة التصنيف ومنع التجديد لمدة من أربع إلى خمس سنوات
٨ المخالفات الجسيمة بالمشاريع بناءً على خطاب رسمي من الجهات المختصة لا ينطبق إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو تخفيض درجة التصنيف أو إلغاء التصنيف بحسب جسامة المخالفة
٩ تقديم المنشأة شهادة تصنيف غير صحيحة لأي جهة حكومية لا ينطبق إلغاء شهادة التصنيف والمنع من التجديد لمدة لا تزيد على خمس سنوات

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٩) الصادر في ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م.