صدر بموجب قرار وزارة البلديات والإسكان رقم (١ / ٤٧٠٠١٧٩١٩١)
| م | بند المخالفة | الإنذار | العقوبة المرة الأولى | العقوبة المرة الثانية | العقوبة المرة الثالثة | العقوبة المرة الرابعة | ||||
| مقاول غير مصنف | مقاول مصنف | مقاول غير مصنف | مقاول مصنف | مقاول غير مصنف | مقاول مصنف | مقاول غير مصنف | مقاول مصنف | |||
| ١ | تقديم قوائم مالية غير صحيحة أو مزورة، أو التلاعب في بيانات المشاريع المقدمة بطلب التصنيف | لا ينطبق | إيقاف طلب التصنيف والمنع من التقديم لمدة ستة أشهر | إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد لمدة ستة أشهر | إيقاف طلب التصنيف والمنع من التقديم لمدة سنة | إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد لمدة سنة | إيقاف طلب التصنيف والمنع من التقديم لمدة سنتين | إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد لمدة سنتين | إلغاء طلب التصنيف والمنع من التقديم لمدة ثلاث سنوات | إلغاء شهادة التصنيف ومنع التجديد لمدة من ثلاث إلى خمس سنوات |
| ٢ | عدم تحديث البيانات القانونية للمنشأة في شهادة التصنيف بعد الحصول على الشهادة (الاسم التجاري، الملكية، النوع، الجنسية، رقم السجل التجاري وتاريخه، رأس المال) | إنذار تصحيح الوضع خلال ٣٠ يوماً | إيقاف شهادة التصنيف بعد انتهاء مدة الإنذار على أن يستمر الإيقاف حتى تحديث البيانات | |||||||
| ٣ | عدم التعاون مع المفتشين أو تسهيل مهامهم | لا يوجد | إيقاف طلب التصنيف حتى إتمام الزيارة التفتيشية / إيقاف شهادة التصنيف بعد ٣٠ يوماً من تاريخ إشعار المنشأة بعدم التعاون مع المفتش أو تسهيل مهامه إذا كانت المنشأة مصنفة ويستمر الإيقاف حتى إتمام الزيارة التفتيشية | |||||||
| ٤ | عدم صحة البيانات الفنية للكوادر الإدارية والتنظيمية والفنية | إنذار تصحيح الوضع خلال ٩٠ يوماً | ـــــ | تخفيض الدرجة إلى الدرجة الفعلية للمنشأة | ـــــ | تخفيض الدرجة إلى الدرجة الفعلية للمنشأة مع إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد والتعديل لمدة سنة | ـــــ | تخفيض الدرجة إلى الدرجة الفعلية للمنشأة مع إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد والتعديل لمدة سنتين | ـــــ | إلغاء شهادة التصنيف ومنع التجديد لمدة من ثلاث إلى خمس سنوات |
| ٥ | عدم إفصاح المنشأة عن عقود مقاولي الباطن المتعاقدة معهم لتنفيذ المشاريع أو جزء منها المقدمة بطلب التصنيف وقيمة هذه العقود | لا ينطبق | إيقاف طلب التصنيف والمنع من التقديم لمدة ٣ أشهر | إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد لمدة ٣ أشهر | إيقاف طلب التصنيف والمنع من التقديم لمدة ستة أشهر | إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد لمدة ستة أشهر | إيقاف طلب التصنيف والمنع من التقديم لمدة سنتين | إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد لمدة سنتين | إلغاء طلب التصنيف والمنع من التقديم لمدة ثلاث سنوات | إلغاء شهادة التصنيف ومنع التجديد لمدة من ثلاث إلى خمس سنوات |
| ٦ | عدم الإفصاح عن المشاريع المسحوبة في آخر ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ طلب التصنيف | لا ينطبق | ……. | تخفيض درجة التصنيف درجة واحدة مع إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد والتعديل لمدة سنة | ……. | تخفيض درجة التصنيف درجة واحدة مع إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد والتعديل لمدة سنتين | ……. | تخفيض درجة التصنيف درجة واحدة مع إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد والتعديل لمدة ثلاث سنوات | ……. | إلغاء شهادة التصنيف ومنع التجديد لمدة من أربع إلى خمس سنوات |
| ٧ | تقديم بيانات رخصة سكن جماعي غير صحيحة للمنشآت التي لديها (٢٠) عشرون عاملاً فأكثر | لا ينطبق | ……. | تخفيض درجة التصنيف درجة واحدة مع إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد والتعديل لمدة سنة | ………. | تخفيض درجة التصنيف درجة واحدة مع إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد والتعديل لمدة سنتين | ……… | تخفيض درجة التصنيف درجة واحدة مع إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد والتعديل لمدة ثلاث سنوات | …….. | إلغاء شهادة التصنيف ومنع التجديد لمدة من أربع إلى خمس سنوات |
| ٨ | المخالفات الجسيمة بالمشاريع بناءً على خطاب رسمي من الجهات المختصة | لا ينطبق | إيقاف شهادة التصنيف والمنع من التجديد لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو تخفيض درجة التصنيف أو إلغاء التصنيف بحسب جسامة المخالفة | |||||||
| ٩ | تقديم المنشأة شهادة تصنيف غير صحيحة لأي جهة حكومية | لا ينطبق | إلغاء شهادة التصنيف والمنع من التجديد لمدة لا تزيد على خمس سنوات | |||||||
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٩) الصادر في ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
