إن وزير الصناعة والثروة المعدنية
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما واستنادا إلى المادة (الثالثة) من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٠) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤١هـ، والتي تنص على: «تكون الوزارة هي الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام والإشراف على تنفيذه، ولها في ذلك القيام بما يأتي: الفقرة (٢): «وضع السياسات الخاصة بقطاع التعدين والإشراف على تنفيذها»، والفقرة (١٧): «تحديد الخامات والمعادن والعناصر التي لا يجوز تطويرها أو التي يحتفظ بها للكشف أو الاستغلال في وقت لاحق أو التي تخضع لتنظيم خاص». ونظرا لرغبة الوزارة في إعداد دراسة مستفيضة وتقييم شامل لاستغلال رمل السليكا واستخداماته.
وبعد الاطلاع على عرض معالي النائب لشؤون التعدين.
ووفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي
أولا
إيقاف قبول طلبات الحصول على رخص الكشف لمعدن رمل السليكا.
ثانيا
تقوم الجهة المختصة بالوزارة بإجراء تقييم شامل لدراسة العرض والطلب على معدن رمل السليكا، وربطها بالاستغلال الأمثل في الصناعات، وإعداد دراسة شاملة لتقييم موارده داخل المواقع المخصصة والمحجوزة للأنشطة التعدينية.
ثالثا
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم للعمل بمقتضاه.
رابعا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، والمنصة الإلكترونية الخاصة بالوزارة.
والله الموفق.
وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف
صدر في: ٧ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من أكتوبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٧) الصادر في ٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
