التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٩٩) الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي

99 ٩٩

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والسبعين بعد المائتين) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ‏١٢‏ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٢٣٥) وتاريخ ١٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تحل قواعد المستفيد الحقيقي المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار محل القرار الوزاري رقم (٢٣٥) وتاريخ ١٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

ثالثا

تنشر قواعد المستفيد الحقيقي المرافقة لهذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ نشرها.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٥ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٧) الصادر في ٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م.