التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٨) تعديل تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية

388 ٣٨٨

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٤١٩ وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية رقم ١٠٩٦٤ وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٤٦هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على تعديل بعض مواد تنظيم المركز.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٥) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣١٣٧) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٤٢٦) وتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣‏-٤٧ / ١٠ / د) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٥٧) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٥) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٠هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل عبارة «يرتبط المركز تنظيميا بوزارة الصحة»، المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثانية)، لتصبح «يرتبط المركز تنظيميا بوزير الصحة».

٢- تعديل الفقرة (٦) من المادة (السادسة)، ليصبح نصها الآتي: «إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤون وعمل المركز، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية».

٣‏- تعديل صدر المادة (الثامنة) بإضافة عبارة «بما لا يتعارض مع الأنظمة والقرارات ذات الصلة» إليها، بعد عبارة «ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى» الواردة فيها.

٤‏- تعديل الفقرة (١) من المادة (التاسعة)، ليصبح نصها الآتي: «تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، وتتكون إيراداته مما يأتي …».

٥- تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة)، ليصبح نصها الآتي:

«أ- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات».

ثانيا

يكون تحديد المقابل المالي المنصوص عليه في الفقرة (٤) من المادة (السادسة) من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية -المشار إليه- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

ثالثا

التأكيد على وزارة الصحة والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بألا يترتب على ما ورد في البندين (أولا، وثانيا) من هذا القرار أي تكاليف مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة، أو طلب زيادة الأسقف المقرة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٥) الصادر في ٢٨ من نوفمبر ٢٠٢٥م.