التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٨٧) تعديل المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

87 ٨٧

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٧) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠) وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٣هـ.

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦١) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المتضمن قيام وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ومجلس اتحاد الغرف التجارية السعودية بتعديل المادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية بحيث لا يزيد عدد أعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية على (١٢) عضوا، ولا يقل عددهم عن (٦) أعضاء بحسب أعداد المشتركين في كل غرفة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

تعدل (المادة العاشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لتكون وفق الآتي:

يحدد الوزير عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف بحسب عدد المشتركين في كل غرفة، وذلك وفق ما يأتي:

أ- (ستة) أعضاء للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (١) إلى (٥٠,٠٠٠).

ب- (تسعة) أعضاء للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (٥٠,٠٠١) إلى (١٠٠,٠٠٠).

ج- (اثنا عشر) عضوا للغرفة التي يزيد عدد المشتركين فيها على (١٠٠,٠٠٠).

وللوزير في حال الموافقة على انتخاب نصف أعضاء مجلس الإدارة—بناء على الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام—تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنصوص عليها في هذه المادة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويسري على تشكيل مجالس إدارات الغرف التجارية بعد تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٢ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.