إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٠٧٤ وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ٦٢٤٨ وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٤٤٧هـ، في شأن مشروع الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وبعد الاطلاع على مشروع الأحكام النظامية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الوساطة العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٠) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٤٠٥) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٣٧هـ، ورقم (٢٩٢) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٣٨هـ، ورقم (٩٤) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١١١٢) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١١٥٥) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥٢ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٤٤٧هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨ / ١) وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٠١) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٧هـ.
يقرر
الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٤ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
