إن وزير الداخلية
وبناء على الصلاحيات المخولة له
وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٥) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٢٨هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المرور، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٤٩) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٤١هـ، وتعديلاتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي
أولا
حذف الفقرة (٢١ / ١ / ٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور.
ثانيا
يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه، كل فيما يخصه.
ثالثا
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
صدر في: ١ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٩) الصادر في ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
