التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (٢٠٩) اعتماد اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة وقائمة المواصفات المتعلقة بتطبيق اللائحة

209 ٢٠٩

English

بناء على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣١هـ، وتعديلاته اللاحقة، والتي تقضي بأن: المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٦ / ٢٠٩ / ٢٠٢٥) في اجتماعه رقم (٢٠٩) وتاريخ ١٧ / ٧ / ٢٠٢٥م، المتضمن اعتماد اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة، وقائمة المواصفات المتعلقة بتطبيق اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة.

واستنادا إلى القرار التنفيذي رقم (٠٢٢) وتاريخ ٤ / ٨ / ٢٠٢٥م، اعتمد المجلس اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة وفقا للوثيقة رقم (م.إ-٢٠٩-٢٥-٠٤-٠٣-٠١)، وقائمة المواصفات المتعلقة بتطبيق اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة وفقا للوثيقة رقم (م.إ-٢٠٩-٢٥-٠٤-٠٣-٠٢).

وتهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية والمتطلبات الأخرى التي تنطبق على المركبات التي تعمل بنظام القيادة الذاتية ADS المشمولة في مجالها وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المشغلين الاقتصاديين الالتزام بها؛ وذلك لضمان مطابقة المنتجات للمتطلبات قبل وضعها وعرضها في أسواق المملكة، بما يضمن حماية صحة وسلامة المستخدمين والمستهلكين والمحافظة على البيئة، ومنع أي مخاطر مرتبطة بها على سلامة المستهلك والممتلكات والبيئة.

والله الموفق.

وللمزيد من التفاصيل وللاطلاع على اللوائح الفنية المعتمدة يمكن الرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني sa.gov.saso.www

صدر في: ٢٢ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٧ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٨) الصادر في ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٥م.