التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٣) تعديل تعريف الوزير الوارد في المادة الأولى من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

283 ٢٨٣

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٣٧٠٩ وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم ٢٢٩١٧ وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٥هـ، في شأن مقترح معاليه نقل الارتباط التنظيمي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين من وزارة التجارة إلى الديوان العام للمحاسبة.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٥٥) وتاريخ ٣ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٩٢٤) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٩٧٩) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٧٣٢) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤-١١ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٨٤) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل تعريف «الوزير» الوارد في المادة (الأولى) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢هـ- ليصبح بالنص الآتي:

الوزير: وزير من أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ثانيا

تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ- على النحو الآتي:

١- حذف تعريف «الوزارة» الوارد في المادة (الأولى).

٢- تعديل تعريف «الوزير» الوارد في المادة (الأولى) ليصبح بالنص الآتي:

الوزير: وزير من أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

٣- تعديل المادة (الثانية) لتصبح بالنص الآتي:

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعا أو مكاتب تابعة لها داخل المملكة بحسب الحاجة.

٤- تعديل الفقرة (١٤) من المادة (التاسعة) لتصبح بالنص الآتي:

اقتراح تعديل الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة أو بالمهنة، تمهيدا لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٨) الصادر في ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٥م.