التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٧٤) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

74 ٧٤

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على المادة (الحادية والعشرين) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٧) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

وبناء على الاتفاق بين وزير التجارة ووزير الصناعة والثروة المعدنية بموجب المحضر المشترك بتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥١١١) وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٠هـ، لتصبح بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

استثناء من حكم المادة (الثالثة) من اللائحة، يجوز -لمدة (ستة) أشهر- عرض وبيع المشغولات المصنعة أو المستوردة قبل تاريخ نفاذ النظام التي يوجد فيها نقص لا يتجاوز أربعة أسهم أو أجزاء في النسبة الألفية للمعدن الثمين النقي في المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٢٠ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٤) الصادر في ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م.