إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٦٤٩٥ وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٦هـ، في شأن تفسير عبارة الضابط الموصى بترقيته الواردة في الفقرة (أ) من المادة (٢٥) من نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٣٩٣هـ.
وبعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٣٩٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٥٦٥) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٥٠٣) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤١) وتاريخ ٧ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٤٢١) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٨٩٧) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠-١٢ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٤٢٦) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ.
يقرر
أن المقصود بعبارة “الضابط الموصى بترقيته”، الواردة في الفقرة (أ) من المادة (٢٥) من نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٣٩٣هـ، هو أن يوصى في التقارير السنوية لأداء الضابط بترقيته بناء على ما نصت عليه الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (أ) من المادة (٢٣) من النظام.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٨ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٣) الصادر في ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٥م.