إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٧٦٩٦ وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٧٤) وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٥هـ، الصادر في شأن الموافقة على آلية التعامل مع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه للعقارات المنزوعة ملكيتها ضمن مشروع تطوير الدرعية.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٧٠٤) وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٢هـ، والمذكرات رقم (١٢) وتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٩٤١) وتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٣٤٠) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١١٩) وتاريخ ١٠ / ١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٦٤٩) وتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٠٣٢) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٤٠٨) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٦٥) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٨٥٠) وتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٣) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٦٣) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٦٥٠) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٠٨) وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٧٦٥) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٥٠) وتاريخ ٨ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٧٧٤) وتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤-٣ / ٤٦ / ت) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤٨ / ٤٧ / م) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٧هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٢٥ / ٢٢) وتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٠١ / ٣٠) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠٨٤) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
تسري الأحكام الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، على حالات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، التي صدرت في شأنها قرارات بالموافقة على البدء في الإجراءات قبل تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.
ثالثا
قيام وزارتي (البيئة والمياه والزراعة، والطاقة)، خلال (سنة) من تاريخ الموافقة على النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لربط تكاليف استهلاك خدمات الكهرباء والمياه بشاغلي العقارات وليس بصك ملكية العقارات. ويجوز تمديد المدة المشار إليها بقرار من مجلس الوزراء.
رابعا
يكون التعامل مع فواتير استهلاك خدمات الكهرباء والمياه للعقارات المنزوعة ملكيتها وفقا للنظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- خلال المدة المشار إليها في البند (ثالثا) من هذا القرار، وفقا ل(آلية التعامل مع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه للعقارات المنزوعة ملكيتها ضمن مشروع تطوير الدرعية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٤) وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٥هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٨) الصادر في ١٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م.