التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٢٣٣ / تأمينات) الموافقة على برنامج الجمعيات الادخارية الاختيارية للمشمولين بالأنظمة التأمينية التي تديرها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

233/Insurance ٢٣٣ / تأمينات

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧٣) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٥هـ،

وعلى اللائحة التنفيذية للنظام، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٢٣٠/تأمينات) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٥هـ،

وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (١٥٠٨) وتاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٧هـ، الموافق ٢٩ / ٦ / ٢٠٢٥م، بشأن الموافقة على برنامج الجمعيات الادخارية الاختيارية للمشمولين بالأنظمة التأمينية التي تديرها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

يقرر الآتي

أولا

الموافقة على برنامج الجمعيات الادخارية الاختيارية للمشمولين بالأنظمة التأمينية التي تديرها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ثانيا

يضع محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الشروط والأحكام والإجراءات اللازمة للاشتراك في أي من الجمعيات الواردة في البند (أولا) من هذا القرار، بمراعاة أن يكون من ضمن تلك الشروط والأحكام ما يلي:

١- تحديد آلية ومهلة التقدم بطلب الاشتراك في أي من هذه الجمعيات.

٢- تحديد مهلة سداد مبلغ الاشتراك الشهري في أي من هذه الجمعيات.

٣- تحديد نسبة الاشتراك في أي من هذه الجمعيات بما لا يتجاوز (٢٥٪) خمسة وعشرين في المائة شهريا من الدخل الشهري للمشترك.

ثالثا

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

رابعا

على محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العمل على تنفيذ هذا القرار.

وبالله التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٦) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م.