التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٤ – ٧٣ – ٢٠٢٥) اعتماد لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها

4-73-2025 ٤ – ٧٣ – ٢٠٢٥

English

إن مجلس هيئة السوق المالية بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي

أ- اعتماد لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها، وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب- إعلان مضمون الفقرة (أ) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ٧ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٥) الصادر في ٥ من سبتمبر ٢٠٢٥م.