التصنيفات
نظام أو لائحة

سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية للركاب في المملكة

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٣٠ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) التعريفات يقصد بالمصطلحات التالية -أينما وردت في هذه السياسة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الهيئة: الهيئة العامة للنقل. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. السياسة: سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل بالخطوط […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٣٠ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)

التعريفات

يقصد بالمصطلحات التالية -أينما وردت في هذه السياسة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

السياسة: سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية للركاب في المملكة العربية السعودية.

الأجور: تكلفة استخدام وسائل نقل الخطوط الحديدية.

النقل بالخطوط الحديدية: خدمات متصلة بنقل الركاب بالقطارات داخل المدن أو فيما بينها.

تذكرة مرنة: تذكرة تتيح تغيير مواعيد الرحلات وأوقاتها دون فرض أجور إضافية.

النقل بالخطوط الحديدية المتخصص: خدمات النقل بالخطوط الحديدية المصممة لفئات أو استخدامات محددة، وتنفذ عبر ترتيبات تشغيلية خاصة تختلف عن خدمات الركاب العامة من حيث المسار أو التوقيت أو طبيعة الخدمات، والتي تعطي الأولوية للراحة والرفاهية.

الدرجة الاقتصادية: خدمات النقل بالخطوط الحديدية العامة التي تقدم وسائل نقل أساسية بالقطارات بأسعار ملائمة لضمان توفير سهولة الوصول لجميع الركاب.

التسعير التفاضلي: استراتيجية تسعير تحدد أسعارا مميزة لفترات زمنية محددة، مثل ساعات الذروة وغير الذروة.

التسعير الديناميكي: استراتيجية تسعير تقوم بتعديل الأجور بناء على الطلب في الوقت الفعلي أو الطلب الأخير، والطاقة الاستيعابية، وأنماط الحجز لتحقيق توازن بين الطلب وتخصيص الموارد.

التسعيرة المبنية على المسافة: يكون أجر استخدام وسيلة النقل بالخطوط الحديدية متغيرا بحسب المسافة المقطوعة.

هيكلة الأجور: النظام والقواعد التي تحكم كيفية احتساب أجور خدمات النقل بالخطوط الحديدية (ثابتة، أو حسب المناطق، أو حسب الوقت المستغرق، أو حسب المسافة المقطوعة).

مستوى الأجور: السعر المقرر على الركاب مقابل الحصول على خدمات النقل بالخطوط الحديدية.

المشغل: الشخص الاعتباري المرخص له بتقديم أي من خدمات الخطوط الحديدية.

الخدمة المميزة: خدمات النقل بالخطوط الحديدية العامة ذات مرافق مميزة أو مقاعد توفر الراحة بشكل أكبر، مما يوفر مستوى أعلى من الرفاهية و / أو الراحة.

الركاب: كل من صعد أو هم بالصعود على متن القطار، ويعد في حكم الراكب الحائز على بطاقة صعود على متن القطار ويكون بانتظاره في المحطة.

القطار: وسيلة لنقل الركاب على الخطوط الحديدية داخل المدن أو فيما بينها.

المحطة: مكان مخصص لصعود الركاب للقطارات ونزولهم منها، وتنظيم توقف القطارات وتوجيه حركتها.

مقدمة

تسعى الهيئة من خلال سياسة تحديد الأجور إلى تنظيم أجور استخدام وسائل النقل عبر الخطوط الحديدية، وضمان توفيرها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة، وتحقيق الاستدامة المالية لأنظمة النقل على المدى الطويل.

نطاق وأهداف السياسة

تهدف هذه السياسة إلى تحديد أسس تسعير أجور النقل بالخطوط الحديدية للركاب سواء داخل المدن أو بينها في المملكة بما يضمن تنظيم الأجور وضمان توفير وسائل النقل بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة للركاب.

كما تسعى الهيئة من خلال سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية للركاب إلى تحقيق الأهداف التالية:

– تحفيز استخدام وسائل النقل العام.

– ضمان ملاءمة الأجور للركاب.

– تعزيز الاستدامة المالية للأنظمة ورفع كفاءة التشغيل.

– دعم سهولة الاستخدام والتكامل بين أنظمة النقل العام.

الباب الأول
النقل العام بالخطوط الحديدية داخل المدن

الفقرة الأولى
هيكلة الأجور

يراعى استخدام نظام التسعيرة المبنية على المسافة عند وضع الأجور، ويحق للمشغل اقتراح نظام تسعير مختلف شريطة اعتماده من الهيئة، ويمكن استخدام آلية إدارة العوائد لتعزيز الفعالية في إدارة مستوى الطلب على الخدمة.

يراعى استخدام نظام تسعير تفاضلي خلال أوقات مختلفة من اليوم (ساعات الذروة وغير الذروة) بحد أقصى يساوي ثلاثة أضعاف الأجرة الأساسية للدرجة الاقتصادية للنقل بالقطارات داخل المدن ويسمح باستخدام نظام التسعير التفاضلي على تذاكر الاستخدام الواحد وتذاكر الدفع حسب الاستخدام.

يجب على المشغل الراغب في تطبيق آلية تسعير تفاضلية تقديم خطط تفصيلية للهيئة توضح مستوى الأجور والظروف المحددة لتطبيقها.

الفقرة الثانية
مستوى الأجور ومدى ملاءمتها للركاب

تنظم الهيئة مستوى الأجور للدرجة الاقتصادية لضمان ملاءمة الأسعار للركاب والمنافسة العادلة بين المشغلين، وذلك باستخدام نماذج رياضية متخصصة لحساب الحدود الملائمة للأجور.

يجب ألا تتجاوز تكلفة استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية للركاب للدرجة الاقتصادية باليوم عن ٥٪ من متوسط دخل الأسرة اليومي، وذلك بافتراض أن ٥٠٪ من عدد أفراد الأسرة يستخدمون وسائل النقل بالخطوط الحديدية للركاب يوميا بمعدل رحلتين لكل فرد.

يسمح لمشغل وسائل النقل بالخطوط الحديدية (داخل المدن) تحديد أسعار الخدمات المميزة، مع مراعاة إشعار الهيئة بمستوى الأجور والخدمات المقدمة.

يسمح لمشغل وسائل النقل بالخطوط الحديدية المتخصص (داخل المدن) تحديد أسعار التذاكر، مع مراعاة إشعار الهيئة بمستوى الأجور والخدمات المقدمة.

يجب تطبيق التخفيضات التالية من قيمة أجور استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية (داخل المدن) للخدمة الاقتصادية:

– الأطفال دون ٦ سنوات مجانا.

– الطلاب من ٦ إلى ١٨ سنة خصم ٥٠٪.

– كبار السن ٦٠ سنة فأعلى خصم ٥٠٪.

– الأشخاص (السعودي – المقيم) ذوو الإعاقة بالإضافة إلى مرافق واحد: خصم ٥٠٪.

– مرضى السرطان بالإضافة إلى مرافق واحد: خصم ٥٠٪.

يجب إشعار الهيئة عند رغبة المشغل بتقديم خصومات إضافية أو مميزات أو حملات تسويقية تخص الأجور ما لم تكن مذكورة في مقترح الأجور أو في المراجعة الدورية للأجور.

علما بأن هذه المتطلبات تمثل الحد الأدنى لنسبة التخفيض للفئات المستهدفة، ويجب منحها للراكب على الدرجة الاقتصادية، وللمشغل زيادة نسبة التخفيض أو الفئات المستهدفة وفق الميزانيات المخصصة لها وما تراه ملائما لتحفيز استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية (داخل المدن)، كما يمكن للمشغلين توقيع اتفاقيات مع الجهات الأخرى لمنح منسوبيها تخفيضات وعروضا إضافية لتحفيز استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية.

الفقرة الثالثة
أنواع التذاكر

يلتزم المشغل بتوفير خيارات متعددة للتذاكر لتحفيز استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية (داخل المدن)، وعلى سبيل المثال لا الحصر:

– تذاكر الاستخدام الواحد مثل تذكرة الرحلة الواحدة.

– التذاكر المبنية على الوقت مثل التذاكر اليومية، الأسبوعية، الشهرية، والسنوية.

– التذاكر متعددة الاستخدام وهي نوع من التذاكر يسمح بعدد محدد من الرحلات خلال فترة زمنية معينة، ما يوفر مرونة في تواريخ الرحلات وأوقاتها.

– تذكرة مرنة: وهي تذكرة تتيح تغيير مواعيد الرحلات وأوقاتها دون فرض أجور إضافية.

– التذاكر ذات الأغراض الخاصة مثل تذاكر خاصة بالمناسبات، التذاكر الموسمية.

يلتزم المشغل بتطبيق الفصل الرابع عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية والآلية التفصيلية لحقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية.

يسمح للمشغل طرح برامج ولاء للركاب لتحفيز استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية على أن يتم إشعار الهيئة.

الفقرة الرابعة
أنظمة إصدار التذاكر والدفع

يجب أن تكون أنظمة إصدار التذاكر ونقاط البيع متوفرة وسهلة الوصول والاستخدام على أن يتم الالتزام بتوفير الآتي:

– توفير وسائل إلكترونية لشراء التذاكر: بواسطة الموقع الإلكتروني، أو التطبيقات الإلكترونية.

– توفير مكتب شراء التذاكر في المحطة، ويسمح لمقدمي الخدمة توفير خيارات إضافية مثل: آلة بيع التذاكر، أو شراء التذاكر عبر الهاتف.

– الدفع نقدا وبواسطة وسائل الدفع الإلكتروني.

– التذكرة إلكترونية أو ورقية.

– تكون لغة النظام بحد أدنى: باللغتين العربية والإنجليزية.

الباب الثاني
خدمة النقل بالخطوط الحديدية بين المدن

الفقرة الخامسة
هيكلة الأجور

يجب مراعاة التكامل في أنظمة الأجور بين وسائل النقل المختلفة بما يحقق وجود نظام موحد يسمح باستخدام نفس التذكرة لأكثر من وسيلة نقل حتى الوصول للوجهة النهائية.

يجب استخدام نظام التسعيرة المبنية على المسافة عند اقتراح الأجور، ويمكن استخدام آلية إدارة العوائد لتعزيز الفعالية في إدارة مستوى الطلب على الخدمة.

يراعي المشغل استخدام نظام تسعير ديناميكي مع الأخذ بعين الاعتبار تقديم عرض تفصيلي للهيئة يوضح مستوى الأجور.

الفقرة السادسة
مستوى الأجور ومدى ملاءمتها للركاب

تنظم الهيئة مستوى الأجور للدرجة الاقتصادية لضمان ملاءمة الأسعار للركاب والمنافسة العادلة بين المشغلين، وذلك باستخدام نماذج رياضية متخصصة لحساب الحدود الملائمة للأجور.

يسمح لمشغلي وسائل النقل بالخطوط الحديدية (بين المدن) تحديد أسعار الخدمات المميزة، مع مراعاة إشعار الهيئة بمستوى الأجور والخدمات المقدمة.

يسمح لمشغلي وسائل النقل بالخطوط الحديدية المتخصص (بين المدن) تحديد أسعار التذاكر، مع مراعاة إشعار الهيئة بمستوى الأجور والخدمات المقدمة.

يجب تطبيق التخفيضات التالية من قيمة أجور استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية (بين المدن) للخدمة الاقتصادية:

– الأطفال دون سنتين: مجانا بدون مقعد (وخصم ٥٠٪ في حال حجز مقعد).

– الأطفال من ٢ إلى ١٢ سنة: خصم ٥٠٪.

– الأشخاص (السعودي – المقيم) ذوو الإعاقة بالإضافة إلى مرافق واحد: خصم ٥٠٪.

– مرضى السرطان بالإضافة إلى مرافق واحد: خصم ٥٠٪.

يجب إشعار الهيئة عند رغبة المشغل بتقديم خصومات إضافية أو مميزات أو حملات تسويقية تخص الأجور ما لم تكن مذكورة في مقترح الأجور أو في المراجعة الدورية للأجور.

علما بأن هذه المتطلبات تمثل الحد الأدنى لنسبة التخفيض للفئات المستهدفة، ويجب منحها للراكب على الدرجة الاقتصادية، للمشغل زيادة نسبة التخفيض أو الفئات المستهدفة وفق الميزانيات المخصصة لها وما يراه ملائما لتحفيز استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية (بين المدن)، كما يمكن للمشغلين توقيع اتفاقيات مع الجهات الأخرى لمنح منسوبيها تخفيضات وعروضا إضافية لتحفيز استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية.

الفقرة السابعة
أنواع التذاكر

يلتزم المشغل بتوفير خيارات متعددة للتذاكر لتحفيز استخدام وسائل النقل العام، وعلى سبيل المثال لا الحصر:

– تذاكر الاستخدام الواحد مثل تذكرة الرحلة الواحدة.

– التذاكر المبنية على الوقت مثل التذاكر الأسبوعية، الشهرية، والسنوية.

– التذاكر متعددة الاستخدام وهي نوع من التذاكر يسمح بعدد محدد من الرحلات خلال فترة زمنية معينة، ما يوفر مرونة في تواريخ الرحلات وأوقاتها.

– تذكرة مرنة وهي تذكرة تتيح تغيير مواعيد الرحلات وأوقاتها دون فرض أجور إضافية

– التذاكر ذات الأغراض الخاصة مثل تذاكر خاصة بالمناسبات، التذاكر الموسمية المخفضة.

يلتزم المشغل بتطبيق الفصل الرابع عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية والآلية التفصيلية لحقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية.

يسمح للمشغل طرح برامج ولاء للركاب لتحفيز استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية على أن يتم إشعار الهيئة.

الفقرة الثامنة
أنظمة إصدار التذاكر والدفع

يجب أن تكون أنظمة إصدار التذاكر والدفع متوفرة وسهلة الوصول والاستخدام على أن يتم الالتزام بتوفير الآتي:

– توفير وسائل إلكترونية لشراء التذاكر: بواسطة الموقع الإلكتروني، أو التطبيقات الإلكترونية.

– توفير مكتب شراء التذاكر في المحطة، ويسمح لمقدمي الخدمة توفير خيارات إضافية مثل: آلة بيع التذاكر، أو شراء التذاكر عبر الهاتف.

– الدفع نقدا وبواسطة وسائل الدفع الإلكتروني.

– التذكرة إلكترونية أو ورقية.

– تكون لغة النظام بحد أدنى: باللغتين العربية والإنجليزية.

الباب الثالث
آلية اعتماد الأجور

الفقرة التاسعة
منهجية تقديم طلب اعتماد الأجور

سعيا من الهيئة في تحقيق التوازن الأمثل بين مصالح الدولة والركاب والمشغلين، تم تطوير منهجية منظمة لاعتماد أجور استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية للخدمة الاقتصادية، حيث تتكون هذه المنهجية من ثلاث مراحل رئيسية: الاقتراح -المراجعة – الموافقة، وتتضمن الخطوات التالية:

١- يقوم المشغل بإعداد مقترح شامل لأجور استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية، متضمنا البيانات اللازم توفيرها للهيئة (موضحة في الملحق (١)).

٢- يرفع المشغل مقترحه مكتملا إلى الهيئة. وفي حال عدم اكتمال الطلب أو وجود أي ملاحظات أو بيانات مطلوبة من الهيئة، يجب على المشغل تقديمها إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ٤٥ يوما من تاريخ تقديم المقترح الشامل لأجور استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية للهيئة.

٣- تقوم الهيئة بمراجعة وتحليل المقترح والبيانات باستخدام نماذج رياضية متخصصة لحساب الحدود الملائمة للأجور، خلال ٦٠ يوما من تاريخ تقديم كافة المستندات والبيانات المطلوبة.

٤- يقوم المجلس بالبت في طلب اعتماد الأجور.

يلتزم المشغل باتباع المنهجية المذكورة أعلاه في حال الرغبة باستحداث أجور جديدة أو التعديل على أجور استخدام وسائل النقل بالخطوط الحديدية للمشاريع القائمة أو الحاجة لاعتماد الأجور الخاصة بمشروع نقل بالخطوط الحديدية جديد.

الباب الرابع
المراجعة السنوية والضرائب والأجور الإضافية

الفقرة العاشرة
المراجعة السنوية لأجور أنظمة النقل بالخطوط الحديدية

يلتزم المشغل بإجراء مراجعة سنوية للخدمة وتحليل نظام الأجور والعناصر ذات العلاقة مثل تكاليف التشغيل، الملحق وتزويد الهيئة بنتائج المراجعة مدعومة ببيانات الأداء والتشغيل للخدمة خلال العام عند طلب الهيئة. ويبني (١) البيانات اللازم توفيرها للهيئة بشكل سنوي. ويجوز للهيئة مراجعة وتحليل وتنظيم نظام الأجور والعناصر ذات العلاقة لخدمات النقل بالخطوط الحديدية المتخصص أو الخدمة المميزة.

الفقرة الحادية عشرة
الضرائب والأجور الإضافية

– يضاف إلى أجر خدمة النقل المعتمد بموجب هذه السياسة ضريبة القيمة المضافة، وتحسب بناء على الأجر ويتحملها الراكب.

– يحظر على المشغل إضافة أي أجور إضافية على الأجور المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة دون الحصول على الموافقة.

الملحق (١): البيانات والتقارير اللازم توفيرها للهيئة لمراجعة وتحليل الأجور المقترحة

يلتزم المشغل بتقديم بيانات تفصيلية عن خدمات النقل بالخطوط الحديدية، وذلك يشمل بيانات النفقات الرأسمالية في الجداول وعليه القيام بالدراسات والتشغيل والصيانة، وكذلك المتعلقة بالإيرادات وتحصيل الأجور، كما هو مبني والأبحاث اللازمة وتقديم النتائج إلى الهيئة لدعم عملية مراجعة وتحليل الأجور المقترحة، وكحد أدنى، يجب عمل التالي:

– تحليل متوسط مستوى الدخل للمنطقة أو المدينة المستفيدة من المشروع.

– بحث وتقدير حصة استخدام وسائل النقل الحالية والمستقبلية. (عند طلب الهيئة).

– مقارنة أفضل الممارسات مع مستوى الأجور المقترحة في حال وجود مشاريع أخرى مشابهة في المملكة.

– مقارنة أفضل الممارسات العالمية مع مستوى الأجور المقترحة ومقارنتها مع مشاريع مشابهة في العالم، آخذين بالاعتبار متوسط مستوى الدخل للدول وغيرها من العناصر المهمة.

الملحق (١,١) البيانات والتقارير المتعلقة بالنقل بالقطارات داخل وبين المدن

 البيانات المطلوبة

 الأجرة المقترحة

– تفاصيل الأجور.

– الخصومات المقدمة مع الأسباب.

– نوع التذاكر (مثل: استخدام واحد فقط، تذكرة أسبوعية، تذكرة موسمية، وغيرها).

– درجة التذاكر (مثل: اقتصادية، رجال أعمال، وغيرها).

– التسعير التفاضلي: تفاصيل حول الفترة أو الموسم حيث تطبق آلية التسعير التفاضلي، بما يشمل مستوى الأجور المختلفة (القطارات داخل المدن).

– التسعير الديناميكي: تفاصيل حول الفترة أو الموسم حيث تطبق آلية التسعير الديناميكي، بما يشمل مستوى الأجور المختلفة (القطارات بين المدن).

حجم الإركاب المتوقع شهريا لكل خدمة نقل عام مصنفة حسب النوع والمسار شاملا التالي:

– الطلب الحالي والمستقبلي على الخدمة على المدى القصير والمدى الطويل.

– عدد الركاب لكل محطة.

– عدد الركاب لكل رحلة أو مسار.

– تفاصيل الإركاب في أوقات الذروة وخارج أوقات الذروة.

– نوع التذكرة المستخدمة (مثل: ذهاب فقط، تذكرة أسبوعية، تذكرة موسمية، وغيرها).

– درجة التذكرة المستخدمة (مثل: اقتصادية، رجال أعمال، وغيرها).

– حجم الإيرادات المتوقعة من عملية تحصيل الأجور.

تفاصيل الخدمات المقدمة لكل وسيلة نقل عام مصنفة حسب النوع والمسار شاملا التالي:

– عدد الخدمات المقدمة (يوميا أو أسبوعيا).

– عدد الخدمات المقدمة في أوقات الذروة وخارج أوقات الذروة (يوميا وأسبوعيا).

– سعة المركبة ونسبة الاستخدام الحالية والمتوقعة.

التكاليف الرأسمالية للمشروع

– تكاليف شراء المركبات.

– تكاليف بناء المحطات والمرافق الأخرى.

– تكاليف بناء مراكز الصيانة والكراج.

– تكاليف بناء المسارات (إن وجدت).

– النفقات الرأسمالية للنظم (إن وجدت).

– تكاليف المعدات والتجهيزات.

– التكاليف الأخرى ذات العلاقة.

تكاليف التشغيل والصيانة للمشروع

– تكاليف الوقود.

– تكاليف الأجور.

– تكاليف الصيانة.

– قطع الغيار والإصلاح.

– نظم تقنية المعلومات.

– الموقع الإلكتروني.

– تكاليف نظام التذاكر.

– التسويق والإعلانات.

– التكاليف الإدارية.

– تكاليف التأمين.

– تكاليف التمويل.

– تكاليف استئجار المرافق.

– تكاليف إدارة المرافق.

– تكاليف التراخيص.

– التكاليف الأخرى ذات العلاقة.

الافتراضات المستخدمة لتحديد الأجور:

– مرونة الأجور (elasticities fare).

– تحليل ملاءمة الأجور للمستخدمين (analysis affordability).

– متوسط معدل الرحلات للشخص أو الأسرة.

– متوسط طول الرحلة.

– متوسط مدة الرحلة.

– الحصة الحالية والمتوقعة لوسيلة النقل (assumptions Shift Modal).

– متوسط عمر المركبات.

– هامش الربح.

– معدل الضريبة.

– افتراضيات ثابتة في احتساب الحد الأعلى من الأجور:

– عدد الرحلات في السنة للأسرة الواحدة: (١٠) رحلات سنوياً (ذهاب وعودة).

– متوسط النسبة المئوية لأفراد الأسرة المسافرين: (٥٠٪).

– نفقات النقل السنوية كنسبة مئوية من دخل الأسرة: (١٢٪).

– الإنفاق السنوي على النقل الحضري كنسبة مئوية من دخل الأسرة: (٥٪).

حصة استخدام وسائل النقل العام حسب النوع للوضع الحالي والمستقبلي:

– عدد الرحلات بالقطارات (داخل المدن).

– عدد الرحلات بالقطارات (بين المدن).

عدد السكان للمدينة أو المنطقة المستفيدة من المشروع


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.