صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٩ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)
التعريفات
يقصد بالمصطلحات التالية -أينما وردت في هذه السياسة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
السياسة: سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل البحري للركاب في المملكة العربية السعودية.
السفينة: كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها.
الراكب: الشخص الذي تنقله السفينة من غير الربان وأفراد الطاقم وغيرهم من العاملين على ظهرها.
الأجور: تكلفة استخدام وسائل النقل البحري.
التسعير التفاضلي: استراتيجية تسعير تحدد أسعارا مميزة لفترات زمنية محددة، مثل ساعات الذروة وغير الذروة.
مستوى الأجور: السعر المقرر على المستخدمين مقابل الحصول على خدمات النقل.
النقل لأغراض السياحة والترفيه: خدمات النقل المصممة لأغراض الترفيه أو التسلية، مثل السفر / التنقل إلى المنتجعات، أو المتنزهات الترفيهية، أو الجولات السياحية، أو المرافق الترفيهية، والتي غالبا ما تعطي الأولوية للراحة والرفاهية.
مقدم الخدمة: الشخص المرخص له بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة النقل البحري للركاب.
مقدمة
تسعى الهيئة من خلال سياسة تحديد الأجور إلى تنظيم أجور استخدام وسائل النقل البحري العام، وضمان توفيرها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة للركاب، وتحقيق الاستدامة المالية لأنظمة النقل على المدى الطويل.
نطاق وأهداف السياسة
تهدف هذه السياسة إلى تحديد أسس تسعير أجور النقل البحري للركاب في المملكة بما يضمن تنظيم الأجور وضمان توفير وسائل النقل البحري بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة.
كما تسعى الهيئة من خلال سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل البحري للركاب إلى تحقيق الأهداف التالية:
– تحفيز استخدام وسائل النقل العام.
– ضمان ملاءمة الأجور للركاب.
– تعزيز الاستدامة المالية للأنظمة ورفع كفاءة التشغيل.
– دعم سهولة الاستخدام والتكامل بين أنظمة النقل العام.
الباب الأول
خدمة النقل البحري للركاب
الفقرة الأولى
سياسة خدمة النقل البحري للركاب
تهدف الهيئة إلى تطوير خدمات النقل البحري للركاب وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين من خلال تنظيم الأجور، مع الأخذ بالاعتبار تكاليف الخدمة ومستوى الدخل للمستخدمين، والسعي إلى الحد من الدعم الحكومي للخدمة على المدى الطويل.
الفقرة الثانية
هيكلة الأجور
يراعى استخدام نظام التسعيرة المبنية على هيكلة ثابتة عند وضع الأجور، ويحق لمقدم الخدمة اقتراح نظام تسعير مختلف شريطة اعتماده من الهيئة، ويمكن استخدام آلية إدارة العوائد لتعزيز الفعالية في إدارة مستوى الطلب على الخدمة.
يراعى استخدام نظام تسعير تفاضلي خلال أوقات مختلفة من اليوم (ساعات الذروة وغير الذروة) للنقل البحري للركاب، ويسمح باستخدام نظام التسعير التفاضلي على تذاكر الاستخدام الواحد وتذاكر الدفع حسب الاستخدام.
يجب على مقدم الخدمة الراغب في تطبيق آلية تسعير تفاضلية، تقديم خطط تفصيلية للهيئة، بحيث توضح مستوى الأجور والظروف المحددة لتطبيقها.
يسمح لمقدم خدمة وسائل النقل البحري للركاب في النقل لأغراض السياحة والترفيه تحديد أسعار التذاكر، ويجب إشعار الهيئة بمستوى الأجور والخدمات المقدمة.
الفقرة الثالثة
مستوى الأجور ومدى ملاءمتها للركاب
يجب تطبيق التخفيضات التالية من قيمة أجور استخدام وسائل النقل لبحري للركاب للدرجة الاقتصادية:
– الأطفال دون سنتين: مجانا بدون مقعد (وخصم ٥٠٪ في حال حجز مقعد).
– الأطفال من ٢ إلى ٦ سنوات: خصم ٥٠٪.
– الطلاب من ٦ إلى ١٨ سنة: خصم ٥٠٪.
– كبار السن ٦٠ سنة فأعلى: خصم ٥٠٪.
– الأشخاص (السعودي – المقيم) ذوو الإعاقة بالإضافة إلى مرافق واحد: خصم ٥٠٪.
– مرضى السرطان بالإضافة إلى مرافق واحد: خصم ٥٠٪.
يجب إشعار الهيئة عند رغبة مقدم الخدمة بتقديم خصومات إضافية أو مميزات أو حملات تسويقية تخص الأجور ما لم تكن مذكورة في مقترح الأجور أو في المراجعة الدورية للأجور.
علما بأن هذه المتطلبات تمثل الحد الأدنى لنسبة التخفيض للفئات المستهدفة، ويجب منحها للركاب في المملكة، ولمقدم الخدمة زيادة نسبة التخفيضات أو الفئات المستهدفة وفق الميزانيات المخصصة لها وما تراه ملائما لتحفيز استخدام وسائل النقل البحري للركاب، كما يمكن للجهات ذات العلاقة توقيع اتفاقيات مع الجهة المالكة للمشروع لمنح منسوبيها تخفيضات وعروض إضافية.
الفقرة الرابعة
أنواع التذاكر
يلتزم مقدم الخدمة بتوفير خيارات متعددة للتذاكر لتحفيز استخدام وسائل النقل البحري للركاب، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
– تذاكر الاستخدام الواحد مثل تذكرة الرحلة الواحدة.
– التذاكر المبنية على الوقت مثل التذاكر اليومية، والأسبوعية، والشهرية، والسنوية.
– التذاكر متعددة الاستخدام وهي: نوع من التذاكر يسمح بعدد محدد من الرحلات خلال فترة زمنية معينة، ما يوفر مرونة في تواريخ الرحلات وأوقاتها.
– تذكرة مرنة: وهي تذكرة تتيح تغيير مواعيد الرحلات وأوقاتها دون فرض أجور إضافية.
– التذاكر ذات الأغراض الخاصة مثل: تذاكر خاصة بالمناسبات، والتذاكر الموسمية.
يسمح لمقدم الخدمة أن يطرح برامج ولاء للركاب على أن يتم إشعار الهيئة.
الفقرة الخامسة
أنظمة إصدار التذاكر والدفع
يجب أن تكون أنظمة التذاكر ونقاط البيع متوفرة وسهلة الوصول والاستخدام، على أن يتم الالتزام بتوفير الآتي كحد أدنى:
– شراء التذاكر بواسطة الموقع الإلكتروني، أو التطبيقات الإلكترونية، أو آلة بيع التذاكر، أو مكتب شراء التذاكر في المحطة.
– الدفع نقدا أو بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني.
– توفير التذاكر الإلكترونية أو الورقية.
– تكون التذاكر وأنظمة بيع التذاكر بحد أدنى باللغتين العربية والإنجليزية.
الباب الثاني
آلية اعتماد الأجور
الفقرة السادسة
منهجية اعتماد الأجور لوسائل النقل البحري للركاب
تتكون هذه المنهجية من ثلاث مراحل رئيسية: الاقتراح – المراجعة – الموافقة، وتتضمن الخطوات التالية:
١- يقوم مقدم الخدمة بإعداد مقترح شامل لأجور استخدام وسائل النقل البحري للركاب، متضمنا البيانات اللازم توفيرها للهيئة (موضحة في الملحق “١”) ليتم مراجعة وتحليل الأجور المقترحة.
٢- يرفع مقدم الخدمة المقترح إلى الهيئة، وفي حال عدم اكتمال الطلب أو وجود أي ملاحظات أو بيانات مطلوبة من الهيئة، يجب على مقدم الخدمة تقديم البيانات والتقارير اللازمة إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (٤٥) يوما من تاريخ تقديم المقترح الشامل لأجور خدمات النقل البحري للركاب.
٣- تقوم الهيئة بمراجعة وتحليل المقترح والبيانات المتوفرة باستخدام نماذج رياضية متخصصة لحساب الحدود الملائمة للأجور، والعودة لمقدم الطلب في حال وجود أي ملاحظات، خلال ٦٠ يوما من تاريخ تقديم كافة المستندات والبيانات المطلوبة.
٤- يقوم المجلس بالبت في طلب اعتماد الأجور.
يلتزم مقدم الخدمة باتباع المنهجية المذكورة أعلاه في حال الرغبة في تعديل أجور استخدام وسائل النقل البحري للركاب للمشاريع القائمة أو الحاجة لاعتماد الأجور الخاصة بمشروع النقل البحري للركاب الجديد.
الباب الثالث
المراجعة السنوية والضرائب والأجور الإضافية
الفقرة السابعة
المراجعة السنوية لأجور خدمات النقل البحري للركاب
يلتزم مقدم الخدمة بإجراء مراجعة سنوية للخدمة وتحليل نظام الأجور والعناصر ذات العلاقة مثل تكاليف التشغيل، وتزويد الهيئة بنتائج المراجعة مدعومة ببيانات الأداء والتشغيل للخدمة خلال العام. ويبين الملحق (١) البيانات اللازم توفيرها للهيئة بشكل سنوي.
الفقرة الثامنة
الضرائب والأجور الإضافية
– يضاف إلى أجر خدمة النقل المعتمد بموجب هذه السياسة قيمة الضريبة المضافة، وتحسب بناء على الأجر ويتحملها الراكب.
– يحظر على مقدم الخدمة إضافة أي أجور إضافية على الأجور المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة دون الحصول على الموافقة.
الملحق (١)
البيانات والتقارير اللازم توفيرها للهيئة لمراجعة وتحليل الأجور المقترحة
يلتزم مقدم الخدمة بتقديم بيانات تفصيلية عن الخدمات المقدمة، وذلك يشمل بيانات النفقات الرأسمالية والتشغيل في الجداول، وعليه القيام بالدراسات والأبحاث والصيانة، وكذلك المتعلقة بالإيرادات وتحصيل الأجور، كما هو مبني اللازمة وتقديم النتائج إلى الهيئة لدعم عملية مراجعة وتحليل الأجور المقترحة، ويراعى التالي:
– تحليل متوسط مستوى الدخل للمنطقة أو المدينة المستفيدة من المشروع.
– بحث وتقدير حصة استخدام وسائل النقل الحالية والمستقبلية (عند طلب الهيئة).
– مقارنة أفضل الممارسات مع مستوى الأجور المقترحة في حال وجود مشاريع أخرى مشابهة في المملكة.
– مراجعة أفضل الممارسات العالمية وتحليل مستوى الأجور المقترحة ومقارنتها مع مشاريع مشابهة في العالم، آخذين بالاعتبار متوسط مستوى الدخل للدول وغيرها من العناصر المهمة.
الملحق (١,١)
البيانات والتقارير المتعلقة بالنقل البحري للركاب النقل البحري للركاب
يلتزم مزود الخدمة بتقديم بيانات تفصيلية عن خدمات النقل البحري للركاب لدعم عملية مراجعة وتحليل الأجور المقترحة من قبل الهيئة. يجب أن تشمل البيانات المقدمة ما يلي، مع مراعاة تقديمها في صيغ قابلة للتحليل (مثل جداول بيانات Excel أو CSV):
١- بيانات تفصيلية عن الأجور
١,١- هيكل الأجور:
– تحديد فئات الخدمة: تحديد واضح لفئات الخدمة (مثل اقتصادية، مميزة، فاخرة).
– تحديد المسارات: تحديد دقيق للمسارات (داخل المدن، بين المدن، دولية).
– جدول الأجور: جدول مفصل يوضح الأجرة لكل فئة خدمة ولكل مسار.
١,٢- تفاصيل التعرفة:
– قيمة الأجرة الأساسية: توضيح قيمة الأجرة الأساسية لكل فئة ولكل مسار.
– الأجور الإضافية: تفصيل أي أجور إضافية (مثل أجور ميناء، أجور تذاكر، ضرائب).
١,٣- التخفيضات:
– أنواع التخفيضات: تحديد أنواع التخفيضات (كبار السن، طلاب، ذوو الاحتياجات الخاصة، مجموعات).
– نسبة التخفيض: تحديد نسبة التخفيض لكل نوع.
– شروط الاستحقاق: توضيح شروط استحقاق كل تخفيض.
١,٤- أنواع التذاكر:
– أنواع التذاكر: تحديد أنواع التذاكر المتاحة (ذهاب فقط، ذهاب وعودة، موسمية، يومية).
– مدة الصلاحية: تحديد مدة صلاحية كل نوع من التذاكر.
– شروط الاستخدام: توضيح شروط استخدام كل نوع من التذاكر.
١,٥- التسعير التفاضلي (إن وجد):
– فترات التطبيق: تحديد الفترات الزمنية (أيام، ساعات، مواسم) التي يطبق خلالها التسعير التفاضلي.
– معدلات التسعير: توضيح معدلات التسعير المختلفة لكل فترة.
١,٦- تاريخ التطبيق: تحديد التاريخ المقترح لبدء تطبيق الأجور الجديدة.
٢- بيانات الطلب والتشغيل
٢,١- بيانات المسار والعمليات:
– مسافة المسار: تحديد المسافة لكل مسار بالأميال البحرية.
– ساعات التشغيل: توضيح ساعات التشغيل اليومية والأسبوعية لكل مسار.
– عدد الرحلات: توضيح عدد الرحلات اليومية أو الأسبوعية لكل مسار.
– مدة الرحلة: متوسط مدة الرحلة لكل مسار.
– التردد: توضيح تردد الرحلات (عدد الرحلات في الساعة أو اليوم) لكل مسار.
٢,٢- عدد الركاب:
– إجمالي عدد الركاب: توفير بيانات عن إجمالي عدد الركاب لكل مسار خلال فترة زمنية محددة (شهر، سنة).
– تصنيف الركاب: تصنيف الركاب حسب فئات التذاكر (اقتصادية، مميزة، إلخ) وحسب أنواع التخفيضات.
٢,٣- نسبة الركاب المستفيدين من التخفيضات:
– حسب نوع التخفيض: تحديد نسبة الركاب المستفيدين من كل نوع من التخفيضات.
٣- بيانات النفقات:
٣,١- النفقات الرأسمالية:
– قائمة الأصول: قائمة تفصيلية بالأصول المستخدمة (السفن، الأرصفة، المباني، المعدات).
– تكلفة الأصل: تكلفة شراء أو إنشاء كل أصل.
– تاريخ الشراء / الإنشاء: تاريخ شراء أو إنشاء كل أصل.
– العمر الافتراضي: العمر الافتراضي لكل أصل.
– قيمة الاستهلاك السنوي: احتساب قيمة الاستهلاك السنوي لكل أصل.
٣,٢- نفقات التشغيل:
– تكاليف الوقود: تكلفة الوقود المستهلكة لكل مسار.
– تكاليف الصيانة: تكاليف صيانة السفن والمرافق والمعدات.
– رواتب الموظفين: رواتب جميع الموظفين العاملين في المشروع.
– تكاليف التأمين: تكاليف التأمين على السفن والمرافق والموظفين.
– تكاليف التسويق والإعلان: تكاليف التسويق والإعلان عن الخدمات.
– تكاليف الإدارة: تكاليف الإدارة العامة للمشروع.
– تكاليف أخرى: أي تكاليف تشغيلية أخرى.
٤- بيانات مالية أخرى
٤,١- الإيرادات:
– الإيرادات المتوقعة: تقديرات الإيرادات المتوقعة بناء على الأجور المقترحة وحجم الركاب المتوقع.
– تحليل الإيرادات: تحليل مصادر الإيرادات المختلفة.
٤,٢- الأرباح والخسائر:
– تحليل مالي: تحليل الأرباح والخسائر المتوقعة للمشروع.
٤,٣- مصادر التمويل:
– تفاصيل التمويل: توضيح مصادر التمويل (قروض، استثمارات، دعم حكومي).
٤,٤- الضرائب والأجور:
– تقدير الضرائب: تقدير الضرائب والأجور المتوقعة على المشروع.
٥- دراسات وأبحاث
٥,١- دراسات الجدوى: ملخصات تنفيذية لدراسات الجدوى التي أجريت للمشروع.
٥,٢- دراسات مرونة الطلب: نتائج دراسات مرونة الطلب على خدمات النقل البحري.
٥,٣- دراسات مقارنة: نتائج دراسات مقارنة للأجور مع مشاريع مماثلة.
٦- معلومات إضافية
٦,١- خطة التشغيل: ملخص لخطة التشغيل الخاصة بالمشروع.
٦,٢- الامتثال التنظيمي: توضيح مدى التزام المشروع باللوائح والقوانين.
٦,٣- الاستدامة: وصف الإجراءات المتخذة لتحقيق الاستدامة.
ملاحظات
– يجب أن تكون جميع البيانات المقدمة دقيقة وموثوقة.
– يجب أن تقدم البيانات بصيغة رقمية قابلة للتحليل.
– يجوز للهيئة طلب بيانات إضافية إذا لزم الأمر.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.