صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٨ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)
التعريفات
يقصد بالمصطلحات التالية -أينما وردت في هذه السياسة- المعاني المبنية أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
السياسة: سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل البري للركاب في المملكة العربية السعودية.
المركبة: وسيلة نقل بري معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع على الطرق، وتسير أو تسحب بقوة آلية، أو بقوة سائقها.
الحافلة: مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل ركاب -مقابل أجر – يزيد عددهم على (ثمانية) ومستلزماتهم، وتشمل الحافلات المعدة للتأجير.
سيارة الأجرة: مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم -مقابل أجر- ولا تزيد سعتها على (ثمانية) ركاب.
الجهة المالكة للمشروع: الجهات المسؤولة عن ملكية مشاريع النقل العامة، أو إدارتها، أو تمويلها، أو تشغيلها.
مقدم الخدمة: الشخص المرخص له بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة النقل البري على الطرق.
الأجور: تكلفة استخدام وسائل النقل المختلفة.
الدرجة الاقتصادية: خدمات النقل العام التي تقدم وسائل نقل أساسية بأسعار ملائمة لضمان توفير سهولة الوصول لجميع الركاب.
التسعيرة الثابتة: يكون أجر استخدام وسيلة النقل العام ثابتا بدون النظر إلى المسافة المقطوعة.
التسعيرة المبنية على المسافة: يكون أجر استخدام وسيلة النقل العام متغيرا بحسب المسافة المقطوعة.
هيكلة الأجور: النظام والقواعد التي تحكم كيفية احتساب أجور خدمات النقل (ثابتة، أو حسب المناطق، أو حسب الوقت المستغرق، أو حسب المسافة المقطوعة).
مستوى الأجور: السعر المقرر على المستخدمين مقابل الحصول على خدمات النقل.
تعريف المسافات الطويلة: هي المسافة التي تحددها الهيئة والتي ينطبق عليها الخصم المقدر ب ٥٠٪ من تكلفة الكيلومتر للمسافة المتبقية.
الراكب: شخص طبيعي موجود في المركبة أو يكون صاعدا إليها أو نازلا منها لغرض التنقل، عدا السائق.
مقدمة
تسعى الهيئة من خلال هذه السياسة إلى تنظيم أجور استخدام وسائل النقل العام البري للركاب، وضمان توفيرها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة للركاب، وتحقيق الاستدامة المالية لأنظمة النقل على المدى الطويل.
نطاق وأهداف السياسة
تهدف هذه السياسة إلى تحديد أسس تسعير أجور النقل البري للركاب في المملكة بما يضمن تنظيم الأجور وضمان توفير وسائل النقل بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة للركاب، وتغطي هذه السياسة النقل بالوسائل الآتية:
– خدمة النقل بسيارات الأجرة:
– النقل بسيارة الأجرة العامة داخل المدن.
– النقل بسيارة الأجرة العامة بين المدن.
– النقل بسيارة أجرة المطار.
– الوساطة في نقل الركاب بسيارات الأجرة العامة عبر التطبيقات الإلكترونية.
– النقل العام بالحافلات داخل المدن.
– نقل الركاب بالحافلات بين المدن.
كما تسعى الهيئة من خلال السياسة إلى تحقيق الأهداف التالية:
– تحفيز استخدام وسائل النقل العام.
– ضمان ملاءمة الأجور للركاب.
– تعزيز الاستدامة المالية للأنظمة ورفع كفاءة التشغيل.
– دعم سهولة الاستخدام والتكامل بين أنظمة النقل العام.
الباب الأول
الأجرة
الفقرة الأولى
سياسة خدمات النقل بسيارة الأجرة
يتم تنظيم استخدام خدمات النقل بسيارة الأجرة وفق آلية اعتماد الأجور لضمان توفيرها بجودة عالية وكلفة ملائمة للركاب وضمان الاستدامة المالية لمقدمي الخدمة بالإضافة إلى تعزيز استثمارات القطاع الخاص، وذلك عبر استخدام نماذج رياضية متخصصة يراعى فيها المتغيرات في تكلفة تقديم الخدمة وغيرها من العوامل.
الفقرة الثانية
هيكلة الأجور
تشتمل أسعار الأجرة على الأجور الأساسية التالية، وهي متغيرة بين مناطق ومدن المملكة:
– أجور بداية الخدمة أو المبلغ الافتتاحي.
– الأجور المبنية على المسافة (لكل كيلومتر): يتم احتسابها بناء على المسافة المقطوعة.
– أجور الانتظار (بالدقيقة): تحتسب عن كل دقيقة من وقت الانتظار (سواء كانت السيارة متوقفة أو تتحرك بسرعة تقل عن ٢٠ كلم / الساعة).
الفقرة الثالثة
هيكلة تسعيرة خدمات النقل بسيارة الأجرة
– يتم تحديد الحد الأدنى لاستخدام خدمات النقل بسيارة الأجرة وفق آلية اعتماد الأجور المبنية على النماذج الرياضية.
– تخضع تسعيرة الأجور في الفترة النهارية والفترة الليلية لمختلف سعات السيارات للأجور الأساسية المذكورة في هيكلة الأجور في الفقرة الثانية.
– أوقات الفترة الليلية:
– عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت (من الساعة ٢ صباحا حتى ٦ صباحا).
– سعة السيارات:
– ٤ ركاب كحد أقصى.
– ٥ ركاب فأكثر.
– يحظر على مقدم الخدمة إضافة أي أجور إضافية على الأجور المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة دون الحصول على الموافقة.
الفقرة الرابعة
آلية تسعير خدمة النقل بسيارة أجرة المطار ومحطات النقل العام
– مع عدم الإخلال بما نصت عليه الفقرة الثالثة، يعتمد المجلس الأجور الإضافية في حال فرضها لخدمات النقل بسيارة أجرة المطار أو محطات النقل العام، وذلك بمراعاة عدة عناصر مثل تكاليف تقديم الخدمة، والتي قد تختلف من موقع إلى آخر، وتضاف هذه الأجور إلى قيمة التذكرة لكل رحلة.
– يتم تشكيل لجان استشارية برئاسة الهيئة وعضوية الجهات ذات العلاقة -إذا دعت الحاجة- لمراجعة آلية تسعير خدمات النقل بسيارة أجرة المطار أو محطات النقل العام. وتدرس اللجان التسعيرة المناسبة للخدمة مع الأخذ بالاعتبار مستوى العرض والطلب، وتكلفة تقديم الخدمة، وأي أجور تطبق على مقدمي الخدمة من قبل الجهات ذات العلاقة. ويمكن للجنة اقتراح آلية بديلة لتسعير خدمة النقل بسيارة أجرة المطار أو محطات النقل العام حسب المنطقة.
– ترفع اللجنة مقترحاتها حيال ال طلب المقدم إلى المجلس، للبت في الطلب.
الفقرة الخامسة
آلية تسعير الخدمة للمسافات الطويلة
تستخدم التسعيرة الموضحة في الفقرة الثانية لخدمات النقل بسيارة الأجرة حتى مسافة تحددها الهيئة من بداية الرحلة، وبعد ذلك يجب تطبيق خصم بمقدار (٥٠٪) من تكلفة الكيلومتر للمسافة المتبقية من الرحلة.
الفقرة السادسة
آلية تحصيل الأجور
يجب توفير خيارات متعددة لتحصيل الأجور، وأن تشمل على الأقل الدفع عن طريق النقد والقنوات المصرفية المتاحة بما في ذلك البطاقات الائتمانية.
الباب الثاني
النقل العام بالحافلات داخل المدن
الفقرة السابعة
هيكلة الأجور
يجب مراعاة التكامل في أنظمة الأجور بين وسائل النقل المختلفة بما يحقق وجود نظام موح د يسمح للركاب باستخدام نفس التذكرة لأكثر من وسيلة نقل حتى الوصول للوجهة النهائية، ويراعى استخدام نظام التسعيرة الثابتة لأجور استخدام حافلات النقل العام داخل المدن بجميع أنماطها.
الفقرة الثامنة
مستوى الأجور ومدى ملاءمتها للركاب
تنظم الهيئة مستوى الأجور لضمان ملاءمة الأسعار للركاب والمنافسة العادلة بين مقدمي الخدمة، وذلك باستخدام نماذج رياضية متخصصة لحساب الحدود الملائمة للأجور.
يجب ألا تتجاوز تكلفة استخدام وسائل النقل العام للتنقل الأساسي (العمل أو الدراسة) باليوم عن ٥٪ من متوسط دخل الأسرة اليومي، وذلك بافتراض أن ٥٠٪ من عدد أفراد الأسرة يستخدمون وسائل النقل العام يوميا بمعدل رحلتين لكل فرد.
يجب ألا تتجاوز تكلفة استخدام وسائل النقل العام للتنقل الأساسي (العمل أو الدراسة) باليوم عن ١٠٪ من متوسط دخل الأسرة اليومي للرحلات الطويلة (الضواحي)، ذلك بافتراض أن ٥٠٪ من عدد أفراد الأسرة يستخدمون وسائل النقل العام يوميا بمعدل رحلتين لكل فرد.
يجب تطبيق التخفيضات التالية من قيمة أجور استخدام وسائل النقل العام:
– الأطفال دون ٦ سنوات: مجانا.
– الطلاب من ٦ إلى ١٨ سنة: خصم ٥٠٪.
– كبار السن ٦٠ سنة فأعلى: خصم ٥٠٪.
– الأشخاص (السعودي – المقيم) ذوو الإعاقة بالإضافة إلى مرافق واحد: خصم ٥٠٪.
– مرضى السرطان بالإضافة إلى مرافق واحد: خصم ٥٠٪.
يجب إشعار الهيئة عند رغبة مقدم الخدمة بتقديم خصومات إضافية أو مميزات أو حملات تسويقية تخص الأجور ما لم تكن مذكورة في مقترح الأجور أو في المراجعة الدورية للأجور.
علما بأن هذه المتطلبات تمثل الحد الأدنى لنسبة التخفيض للفئات المستهدفة، ويجب منحها للراكب، ولمقدم الخدمة زيادة نسبة التخفيض أو الفئات المستهدفة وفق الميزانيات المخصصة لها وما تراه ملائما لتحفيز استخدام وسائل النقل العام، كما يمكن للجهات ذات العلاقة توقيع اتفاقيات مع الجهة المالكة لمشروع النقل العام لمنح منسوبيها تخفيضات وعروض إضافية.
يحظر على مقدم الخدمة إضافة أي أجور إضافية على الأجور المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة دون الحصول على الموافقة.
الفقرة التاسعة
أنواع التذاكر
يلتزم مقدم خدمة النقل العام بالحافلات داخل المدن بتوفير خيارات متعددة للتذاكر لتحفيز استخدام وسائل النقل العام، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
– تذاكر الاستخدام الواحد والتي تشمل تذكرة الرحلة الواحدة، وتذكرة النقل السريع إلى المطار.
– التذاكر المبنية على الوقت مثل التذاكر اليومية، الأسبوعية، الشهرية، والسنوية.
– التذاكر متعددة الاستخدام مثل رحلة ذهاب وعودة، وغيرها.
– التذاكر ذات الأغراض الخاصة مثل تذاكر خاصة بالمناسبات، التذاكر الموسمية المخفضة وغيرها مع أخذ موافقة الهيئة.
يسمح لمقدم الخدمة أن يطرح برامج ولاء للراكب مع إشعار الهيئة.
الفقرة العاشرة
أنظمة إصدار التذاكر والدفع
يجب أن تكون أنظمة التذاكر ونقاط البيع متوفرة وسهلة الوصول والاستخدام على أن يتم الالتزام بتوفير الآتي كحد أدنى:
– إتاحة شراء التذاكر بواسطة الموقع الإلكتروني، أو التطبيقات الإلكترونية، أو آلة بيع التذاكر، أو مكتب شراء التذاكر في المحطة.
– الدفع نقدا أو بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني.
– التذكرة: إلكترونية أو ورقية.
– تكون لغة النظام التقني بحد أدنى: باللغتين العربية والإنجليزية.
الفقرة الحادية عشرة
أجور خدمة النقل العام بالحافلات داخل المدن في المطارات
– مع عدم الإخلال بما نصت عليه الفقرة الثامنة، يعتمد المجلس الأجور الإضافية في حال فرضها خدمة النقل العام بالحافلات داخل المدن في المطارات، وذلك بمراعاة عدة عناصر مثل تكاليف تقديم الخدمة والتي قد تختلف من موقع إلى آخر، وتضاف هذه الأجور إلى قيمة التذكرة لكل رحلة.
– يتم تشكيل لجان استشارية برئاسة الهيئة وعضوية الجهات ذات العلاقة -إذا دعت الحاجة- لمراجعة أجور خدمات النقل العام بالحافلات داخل المدن في المطارات. وتدرس اللجان التسعيرة المناسبة للخدمة مع الأخذ بالاعتبار مستوى العرض والطلب، وتكلفة تقديم الخدمة، وأي أجور تطبق على مقدمي الخدمة من قبل الجهات ذات العلاقة. ويمكن للجنة اقتراح آلية لتحديد أجور خدمات النقل العام بالحافلات داخل المدن في المطارات حسب المنطقة.
– ترفع اللجنة مقترحاتها حيال الطلب المقدم إلى المجلس، للبت في الطلب.
الباب الثالث
خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن
الفقرة الثانية عشرة
هيكلة الأجور
يراعى استخدام نظام التسعيرة المبنية على المسافة عند وضع الأجور، ويحق لمقدم الخدمة اقتراح نظام تسعير مختلف شريطة اعتماده من الهيئة، ويمكن استخدام آلية إدارة العوائد لتعزيز الفعالية في إدارة مستوى الطلب على الخدمة.
يجب أن تكون نظم الأجور متكاملة وقابلة للاستخدام عبر الامتيازات المختلفة لخدمة نقل الركاب بالحافلات بين المدن.
ينطبق سقف أجرة النقل على الخدمات الاقتصادية، ويجب التأكد من تشغيل الخدمات الاقتصادية على جميع المسارات المعتمدة من الهيئة، ويلزم عند تشغيل خدمات مميزة بشكل حصري على مسار محدد دون توفر خدمات اقتصادية على نفس المسار أن يتم تطبيق سقف الأجور على الخدمات المميزة أسوة بالخدمات الاقتصادية.
يراعى استخدام نظام تسعير ديناميكي لأجور الخدمات الاقتصادية لنقل الركاب بالحافلات بين المدن حيث لا يتجاوز سعر التذكرة السقف الأعلى لأجور النقل.
الفقرة الثالثة عشرة
مستوى الأجور ومدى ملاءمتها للركاب
تنظم الهيئة مستوى الأجور لضمان ملاءمة الأسعار للركاب والمنافسة العادلة بين مقدمي الخدمة، وذلك باستخدام نماذج رياضية متخصصة لحساب الحدود الملائمة للأجور.
يجب تطبيق التخفيضات التالية من قيمة أجور استخدام خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن للخدمات الاقتصادية:
– الأطفال دون سنتين: مجانا بدون مقعد (وخصم ٥٠٪ في حال حجز مقعد).
– الأطفال من ٢ إلى ٦ سنة: خصم ٥٠٪.
– الطلاب من ٦ إلى ١٨ سنة: خصم ٥٠٪.
– كبار السن ٦٠ سنة فأعلى: خصم ٥٠٪.
– الأشخاص (السعودي – المقيم) ذوو الإعاقة بالإضافة إلى مرافق واحد: خصم ٥٠٪.
– مرضى السرطان بالإضافة إلى مرافق واحد: خصم ٥٠٪.
يجب أن يشعر مقدم الخدمة الهيئة عند رغبته بتقديم خصومات إضافية أو مميزات أو حملات تسويقية تخص الأجور ما لم تكن مذكورة في مقترح الأجور أو في المراجعة الدورية للأجور، علما بأن هذه المتطلبات تمثل الحد الأدنى لنسبة التخفيض للفئات المستهدفة.
يحظر على مقدم الخدمة إضافة أي أجور إضافية على الأجور المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة دون الحصول على الموافقة.
الفقرة الرابعة عشرة
أنواع التذاكر
يلتزم مقدم الخدمة بتوفير خيارات متعددة للتذاكر لتحفيز استخدام خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
– تذاكر الاستخدام الواحد مثل تذكرة الرحلة الواحدة.
– التذاكر المبنية على الوقت مثل التذاكر الأسبوعية، الشهرية، والسنوية.
– التذاكر متعددة الاستخدام ويقصد بها نوع من التذاكر يسمح بعدد محدد من الرحلات خلال فترة زمنية معينة، ما يوفر مرونة في تواريخ الرحلات وأوقاتها.
– التذكرة المرنة تتيح تغيير مواعيد الرحلات وأوقاتها دون فرض أجور إضافية.
يسمح لمقدم الخدمة أن يطرح برامج ولاء للراكب مع إشعار الهيئة.
الفقرة الخامسة عشرة
أنظمة إصدار التذاكر والدفع
يجب أن تكون أنظمة التذاكر ونقاط البيع متوفرة وسهلة الوصول والاستخدام على أن يتم الالتزام بتوفير الآتي كحد أدنى:
– شراء التذاكر بواسطة الموقع الإلكتروني، أو التطبيقات الإلكترونية، أو آلة بيع التذاكر، أو مكتب شراء التذاكر في المحطة.
– الدفع نقدا أو بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني.
– توفير التذاكر الإلكترونية أو الورقية.
– تكون أنظمة بيع التذاكر والتذاكر بحد أدنى باللغتين العربية والإنجليزية.
الفقرة السادسة عشرة
أجور خدمة النقل بالحافلات بين المدن في المطارات
مع عدم الإخلال بما نصت عليه الفقرة الثالثة عشرة، يعتمد المجلس الأجور الإضافية في حال فرضها على خدمة النقل بالحافلات بين المدن في المطارات، وذلك بمراعاة عدة عناصر مثل تكاليف تقديم الخدمة والتي قد تختلف من موقع إلى آخر، وتضاف هذه الأجور إلى قيمة التذكرة لكل رحلة.
الباب الرابع
آلية اعتماد الأجور
الفقرة السابعة عشرة
منهجية اعتماد الأجور في خدمات النقل العام بالحافلات داخل المدن، وفي خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن
تتكون المنهجية من ثلاث مراحل رئيسية: الاقتراح – المراجعة – الموافقة، وتتضمن الخطوات التالية:
١- يقوم مقدم الخدمة بإعداد مقترح شامل لأجور استخدام وسائل النقل، متضمنا البيانات اللازم توفيرها للهيئة (موضحة في الملحق (١)) ليتم مراجعة وتحليل الأجور المقترحة.
٢- يرفع مقدم الخدمة المقترح إلى الهيئة، وفي حال عدم اكتمال الطلب أو وجود أي ملاحظات أو بيانات مطلوبة من الهيئة، يجب على مقدم الخدمة تقديم البيانات والتقارير اللازمة إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ٤٥ يوما من تاريخ تقديم المقترح الشامل لأجور استخدام وسائل النقل العام للهيئة.
٣- تقوم الهيئة بمراجعة وتحليل المقترح والبيانات المتوفرة باستخدام نماذج رياضية متخصصة لحساب الحدود الملائمة للأجور، والعودة لمقدم الطلب في حال وجود أي ملاحظات، خلال ٦٠ يوما من تاريخ تقديم كافة المستندات والبيانات المطلوبة.
٤- يقوم المجلس بالبت في طلب اعتماد الأجور.
يلتزم مقدمو الخدمة باتباع المنهجية المذكورة أعلاه في حال الرغبة باستحداث أجور جديدة أو التعديل على أجور استخدام وسائل النقل للمشاريع القائمة أو الحاجة لاعتماد الأجور الخاصة بمشروع نقل جديد.
الفقرة الثامنة عشرة
منهجية اعتماد الأجور في خدمات النقل بسيارة الأجرة
أولا
منهجية “المراجعة – الموافقة”
١- تقوم الهيئة بإعداد مقترح لأجور خدمات النقل بسيارة الأجرة، وفق المعطيات ومراجعة وتحليل الأجور.
٢- يقوم المجلس بالبت في طلب اعتماد الأجور.
ثانيا
منهجية “المراجعة – الموافقة” لآلية تحديد أجور استخدام الوساطة في نقل الركاب بسيارات الأجرة العامة عبر التطبيقات الإلكترونية
١- يقوم مقدم الخدمة للتطبيق باقتراح آلية تحديد أجور استخدام الوساطة في نقل الركاب بسيارات الأجرة العامة عبر التطبيقات الإلكترونية.
٢- تقوم الهيئة بدراسة آلية تحديد الأجور المقترحة من قبل مقدم الخدمة للتطبيق.
٣- يقوم المجلس بالبت في طلب اعتماد الأجور.
ثالثا
يلتزم مقدمو الخدمة (المنشآت والأفراد) في نشاط النقل بسيارة الأجرة ومقدم خدمة الوساطة في نقل الركاب بسيارات الأجرة العامة عبر التطبيقات الإلكترونية، باتباع الأجور المعتمدة، على أن يتم نشرها -عند تحديثها- للمستفيدين من الخدمة.
الباب الخامس
المراجعة السنوية والضرائب
الفقرة التاسعة عشرة
المراجعة السنوية لأجور خدمات النقل العام بالحافلات داخل المدن، وفي خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن
يلتزم مقدم الخدمة بإجراء مراجعة سنوية للخدمة وتحليل نظام الأجور والعناصر ذات العلاقة مثل تكاليف التشغيل، الملحق (١) البيانات اللازم وتزويد الهيئة بنتائج المراجعة مدعومة ببيانات الأداء والتشغيل للخدمة خلال العام. ويبني توفيرها للهيئة بشكل سنوي.
الفقرة العشرون
مراجعة تسعيرة خدمات النقل بسيارة الأجرة
تقوم الهيئة بالقيام بمراجعة دورية لتسعيرة خدمات النقل بسيارة الأجرة وتحليل العناصر ذات العلاقة مثل تكاليف التشغيل باستخدام نماذج رياضية متخصصة وفعالة لتحديد تسعيرة خدمات النقل بسيارة الأجرة، وفي حال حدوث متغيرات ذات تأثير كبير وغير متوقع مثل ارتفاع أسعار الوقود، تقوم الهيئة بمراجعة التسعيرة وإجراء التعديلات إن لزم الأمر، وإبلاغ الجهات ذات العلاقة بنتائج المراجعة.
الفقرة الحادية والعشرون
الضرائب
يضاف إلى أجر خدمة النقل المعتمد بموجب هذه السياسة قيمة الضريبة المضافة من الجهات المختصة، وتحسب بناء على الأجر ويتحملها الراكب.
الملحق (١)
البيانات والتقارير اللازم توفيرها للهيئة لمراجعة وتحليل الأجور المقترحة
يلتزم مقدم الخدمة بتقديم بيانات تفصيلية عن الخدمات المقدمة، وذلك يشمل بيانات النفقات الرأسمالية والتشغيل في الجداول، وعليه القيام بالدراسات والصيانة، وكذلك البيانات المتعلقة بالإيرادات وتحصيل الأجور، كما هو مبني والأبحاث اللازمة وتقديم النتائج إلى الهيئة لدعم عملية مراجعة وتحليل الأجور المقترحة، ويراعى التالي:
– تحليل متوسط الدخل على مستوى المملكة أو المنطقة أو المدينة.
– توضيح نسبة الإنفاق الحالية والمستقبلية من متوسط الدخل على النقل العام بالحافلات داخل المدن للركاب بالشهر.
– تحليل متوسط التكاليف اليومية للتنقل.
– بحث وتحليل مدى قدرة الركاب على تحمل تكاليف الأجور.
– بحث وتقدير حصة استخدام وسائل النقل الحالية والمستقبلية.
– مراجعة أفضل الممارسات وتحليل مستوى الأجور المقترحة ومقارنتها مع المشاريع الأخرى في المملكة.
– مراجعة أفضل الممارسات العالمية وتحليل مستوى الأجور المقترحة ومقارنتها مع مشاريع مشابهة في العالم، آخذين بالاعتبار متوسط مستوى الدخل للدول وغيرها من العناصر المهمة.
البيانات المطلوبة
الأجرة المقترحة
– تفاصيل الأجور.
– الخصومات المقدمة مع الأسباب.
– نوع التذاكر (مثل: استخدام واحد فقط، تذكرة أسبوعية، تذكرة موسمية، وغيرها).
– درجة التذاكر (مثل: اقتصادية، رجال أعمال، وغيرها).
حجم الإركاب المتوقع شهريا لكل خدمة نقل عام مصنفة حسب النوع والمسار شاملا التالي:
– الطلب الحالي والمستقبلي على الخدمة على المدى القصير والمدى الطويل.
– عدد الركاب لكل محطة.
– عدد الركاب لكل رحلة أو مسار.
– تفاصيل الإركاب في أوقات الذروة وخارج أوقات الذروة.
– نوع التذكرة المستخدمة (مثل: ذهاب فقط، تذكرة أسبوعية، تذكرة موسمية، وغيرها).
– درجة التذكرة المستخدمة (مثل: اقتصادية، رجال أعمال، وغيرها).
– حجم الإيرادات المتوقعة من عملية تحصيل الأجور.
تفاصيل الخدمات المقدمة لكل وسيلة نقل عام مصنفة حسب النوع والمسار شاملا التالي:
– عدد الخدمات المقدمة (يوميا أو أسبوعيا).
– عدد الخدمات المقدمة في أوقات الذروة وخارج أوقات الذروة (يوميا وأسبوعيا).
– سعة المركبة ونسبة الاستخدام الحالية والمتوقعة.
التكاليف الرأسمالية للمشروع
– تكاليف شراء المركبات.
– تكاليف بناء المحطات والمرافق الأخرى.
– تكاليف بناء مراكز الصيانة والكراج.
– تكاليف بناء المسارات (إن وجدت).
– النفقات الرأسمالية للنظم (إن وجدت).
– تكاليف المعدات والتجهيزات.
– التكاليف الأخرى ذات العلاقة.
تكاليف التشغيل والصيانة للمشروع
– تكاليف الوقود.
– تكاليف الأجور.
– تكاليف الصيانة.
– قطع الغيار والإصلاح.
– نظم تقنية المعلومات.
– الموقع الإلكتروني.
– تكاليف نظام التذاكر.
– التسويق والإعلانات.
– التكاليف الإدارية.
– تكاليف التأمين.
– تكاليف التمويل.
– تكاليف استئجار المرافق.
– تكاليف إدارة المرافق.
– تكاليف التراخيص.
– التكاليف الأخرى ذات العلاقة.
الافتراضات المستخدمة لتحديد الأجور:
– مرونة الأجور (elasticities fare).
– تحليل ملاءمة الأجور للمستخدمين (analysis affordability).
– متوسط معدل الرحلات للشخص أو الأسرة.
– متوسط طول الرحلة.
– متوسط مدة الرحلة.
– الحصة الحالية والمتوقعة لوسيلة النقل (Shift assumptions Modal).
– متوسط عمر المركبات.
– هامش الربح.
– معدل الضريبة.
– افتراضيات ثابتة في احتساب الحد الأعلى من الأجور:
– عدد الرحلات في السنة للأسرة الواحدة: (١٠) رحلات سنويا (ذهاب وعودة).
– متوسط النسبة المئوية لأفراد الأسرة المسافرين: (٥٠٪).
– نفقات النقل السنوية كنسبة مئوية من دخل الأسرة: (١٢٪).
– الإنفاق السنوي على النقل الحضري كنسبة مئوية من دخل الأسرة: (٥٪).
حصة استخدام وسائل النقل العام حسب النوع للوضع الحالي والمستقبلي
– عدد الرحلات بالمركبات الخاصة، وسيارات الأجرة، والحافلات وغيرها من الوسائل (داخل المدن).
– عدد الرحلات بالمركبات الخاصة، وسيارات الأجرة، والحافلات، وغيرها من الوسائل (بين المدن).
عدد السكان للمدينة أو المنطقة المستفيدة من المشروع.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.