التصنيفات
نظام أو لائحة

آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لتأهيل مزودي التجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية لمركبات النقل البري على الطرق

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٧ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) الأنشطة / الفئات المشمولة في اللائحة التنفيذية حالة النشاط النشاط / الفئة في الشروط السابقة مزودو التجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية لسيارات الأجرة قائم مزودو خدمة التجهيزات الفنية لسيارات الأجرة مزودو التجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية للحافلات قائم مزودو خدمة […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٧ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)

الأنشطة / الفئات المشمولة في اللائحة التنفيذية حالة النشاط النشاط / الفئة في الشروط السابقة
مزودو التجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية لسيارات الأجرة قائم مزودو خدمة التجهيزات الفنية لسيارات الأجرة
مزودو التجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية للحافلات قائم مزودو خدمة التجهيزات الفنية للحافلات
مزودو التجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية لمركبات نقل البضائع قائم تقديم خدمة إدارة وتتبع المركبات لنقل البضائع
مزودو التجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية للدراجات جديد
الأحكام المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع الإيضاحات الأداة النظامية (وفق النظام[1] / وفق اللائحة)
رقم المادة البند الفقرة النص المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة) المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة)
الرابعة يقسم النشاط إلى أربع فئات، وكل فئة يصدر بشأنها تأهيل مستقل، وذلك على النحو الآتي: ستة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بالفئات الأولى والثانية والثالثة للحصول على تأهيل مستقل لكل فئة يلزم الحاصلين على الموافقات قبل نفاذ اللائحة الحصول على التأهيل خلال المهلة المحددة وفق النظام
١ الفئة الأولى – مزودو التجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية لسيارات الأجرة.
٢ الفئة الثانية – مزودو التجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية للحافلات.
٣ الفئة الثالثة – مزودو التجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية لمركبات نقل البضائع.
٤ الفئة الرابعة – مزودو التجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية للدراجات. من تاريخ النفاذ
الثامنة أولاً يجب على مقدم الخدمة الالتزام بما يلي: ستة أشهر من تاريخ النفاذ من تاريخ النفاذ وفق اللائحة

[1] (وفق النظام): تمنح مهلة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام لتعديل الأوضاع، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة تمديدها لمدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر إضافية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.